الضمان يوضح حول إعادة المؤمن عليه المبالغ المدينة في تأمين التعطل عن العمل
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
الضمان: لا فائدة محتسبة عند إعادة المؤمن عليه المبالغ المدينة في تأمين التعطل عن العمل
أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حول إعادة المؤمن عليه المبالغ المدينة في تأمين التعطل عن العمل.
وقال مساعد مدير عام المؤسسة الناطق الإعلامي باسم الضمان الاجتماعي محمود المعايطة، إن بدلات التعطل عن العمل التي تُصرف للمؤمن عليهم من العاملين في منشآت القطاع الخاص ممن يتعطلون مؤقتاً عن العمل هي مبالغ غير مستردة ولا يُطالب المؤمن عليه بإعادتها إلا في حال أصبح رصيده في صندوق التعطل مديناً، أو إذا ثبت أن المؤمن عليه تقاضى أيّاً من بدلات التعطل دون وجه حق.
اقرأ أيضاً : "الضمان" يُحدد مقدار الزيادة السنوية على رواتب متقاعديه للعام 2024
وأضاف المعايطة أنه في حال أصبح رصيد المؤمن عليه الادخاري في تأمين التعطل مديناً فإنه يترتب عليه إعادة المبالغ المدينة عند خروجه نهائياً من أحكام قانون الضمان الاجتماعي ولا يتم احتساب أي فائدة عليها عند إعادتها.
وأشار إلى أن المؤمن عليه إذا رغب بتقسيط المبالغ المستحقة عليه فيتم احتساب فائدة تقسيط مقدارها (5%) سنوياً وفقاً للفترات التي يتم تحديدها، وفي جميع الأحوال لا يتم احتساب فائدة تأخير على إعادة تلك المبالغ .
وأكد المعايطة أن الهدف من تأمين التعطل هو توفير دخل للمؤمن عليه يحافظ على وتيرة إنفاقه أثناء فترة التعطل عن العمل بما يمكّنه من البحث عن فرصة عمل أخرى ويلتحق بها، ويحافظ على استمرارية بقاء المؤمن عليه تحت مظلة الضمان طيلة الأشهر التي يتقاضى عنها بدل التعطل، مبيناً أنه يشترط للاستفادة من هذا البدل أن يكون للمؤمن عليه (36) اشتراك سابق بالضمان وأن يكون له اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل، وأن لا يكون قد بلغ سن (60) سنة بالنسبة للذكر أو سن (55) سنة بالنسبة للأنثى، وأن يكون متعطلاً عن العمل عند التقدم بطلب الحصول على هذا البدل.
اقرأ أيضاً : تعرف إلى شروط الاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي في الأردن
وبين أن صرف بدل التعطل عن العمل يبدأ اعتباراً من بداية الشهر التالي لتقديم المؤمن عليه طلب صرف هذا البدل ولا يُصرف عن الشهر الذي أُنهيت فيه خدماته، موضحاً أن عدد الصروفات للمؤمن عليه المستحق لبدل التعطل تصل إلى (3) أشهر في حال كان عدد اشتراكاته أقل من (180) اشتراكاً، و لــ (6) أشهر في حال كان لدى المؤمن عليه (180) اشتراك فأكثر، بحيث يُصرف عن الشهر الأول (75%)، والشهر الثاني (65%)، والشهر الثالث (55%) و(45%) لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس، وذلك من آخر أجر كان مشمولاً عليه بالضمان، موضحاً أن المؤمن عليه يستحق بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة فترة شموله بأحكام قانون الضمان شريطة أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً في كل مرة قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي مؤسسة الضمان الاجتماعي قانون الضمان التعطل عن العمل المؤمن علیه للمؤمن علیه فی حال
إقرأ أيضاً:
شركات السياحة : أخر موعد لرفع طلبات مسار الحج 20 مارس
أفادت غرفة شركات السياحة ، أن العديد من الشركات المنفذة للحج ،لم تقم برفع طلبات السكن الخاصة بها على المسار الإلكتروني للحج بالإضافة إلى موقع الغرفة.
نوهت غرفة شركات السياحة ، في إخطار حصل عليه "صدى البلد" ، الى أن عدم رفع طلبات السكن للحجاج على المسار الإلكتروني ، قد يؤدى إلى غلق وزارة الحج والعمرة للمسار دون حجز سكن لهم ،فضلا عن ضعف المبالغ المودعة من الشركات السياحية لاستكمال باقي إجراءات الحج "السكن –النقل-رسوم التأشيرة-والمسار".
وفى إطار ذلك أكدت غرفة شركات السياحة ،إنها تواصلت مع وزارة الحج والعمرة من خلال الجهات المعنية، لمد موعد إنهاء إجراءات السكن والنقل حتى الخميس 20 مارس الجارى الموافق 20 رمضان 1446هـ بدلا من أمس السبت ، على أن يكون آخر موعد لإصدار تأشيرات الحجاج الأثنين 14 إبريل القادم.
شددت الغرفة بعد تمديد المدة ،يجب على شركات السياحة المتأخرة سرعة إيداع مبالغ السكن والنقل ورسوم المسار وإنهاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن ،وتتحمل الشركات وحدها كافة المسئوليات الناتجة عن التأخر في سداد كافة المبالغ المستحقة للحجاج في التوقيتات المعلنة والمذكورة سابقا.
يذكر أن أنهت بعثة وزارة السياحة والآثار، أعمالها الميدانية في المملكة العربية السعودية، برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، حيث تم إجراء معاينات شاملة لأماكن إقامة حجاج السياحة المصريين في مكة المكرمة والمدينة المنورة والتي تقدمت بها شركات السياحة لمعاينتها واعتمادها من قبل لجان الوزارة تمهيداً لإضافتها ضمن برامج الشركة خلال موسم الحج.