الضمان يوضح حول إعادة المؤمن عليه المبالغ المدينة في تأمين التعطل عن العمل
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
الضمان: لا فائدة محتسبة عند إعادة المؤمن عليه المبالغ المدينة في تأمين التعطل عن العمل
أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حول إعادة المؤمن عليه المبالغ المدينة في تأمين التعطل عن العمل.
وقال مساعد مدير عام المؤسسة الناطق الإعلامي باسم الضمان الاجتماعي محمود المعايطة، إن بدلات التعطل عن العمل التي تُصرف للمؤمن عليهم من العاملين في منشآت القطاع الخاص ممن يتعطلون مؤقتاً عن العمل هي مبالغ غير مستردة ولا يُطالب المؤمن عليه بإعادتها إلا في حال أصبح رصيده في صندوق التعطل مديناً، أو إذا ثبت أن المؤمن عليه تقاضى أيّاً من بدلات التعطل دون وجه حق.
اقرأ أيضاً : "الضمان" يُحدد مقدار الزيادة السنوية على رواتب متقاعديه للعام 2024
وأضاف المعايطة أنه في حال أصبح رصيد المؤمن عليه الادخاري في تأمين التعطل مديناً فإنه يترتب عليه إعادة المبالغ المدينة عند خروجه نهائياً من أحكام قانون الضمان الاجتماعي ولا يتم احتساب أي فائدة عليها عند إعادتها.
وأشار إلى أن المؤمن عليه إذا رغب بتقسيط المبالغ المستحقة عليه فيتم احتساب فائدة تقسيط مقدارها (5%) سنوياً وفقاً للفترات التي يتم تحديدها، وفي جميع الأحوال لا يتم احتساب فائدة تأخير على إعادة تلك المبالغ .
وأكد المعايطة أن الهدف من تأمين التعطل هو توفير دخل للمؤمن عليه يحافظ على وتيرة إنفاقه أثناء فترة التعطل عن العمل بما يمكّنه من البحث عن فرصة عمل أخرى ويلتحق بها، ويحافظ على استمرارية بقاء المؤمن عليه تحت مظلة الضمان طيلة الأشهر التي يتقاضى عنها بدل التعطل، مبيناً أنه يشترط للاستفادة من هذا البدل أن يكون للمؤمن عليه (36) اشتراك سابق بالضمان وأن يكون له اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل، وأن لا يكون قد بلغ سن (60) سنة بالنسبة للذكر أو سن (55) سنة بالنسبة للأنثى، وأن يكون متعطلاً عن العمل عند التقدم بطلب الحصول على هذا البدل.
اقرأ أيضاً : تعرف إلى شروط الاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي في الأردن
وبين أن صرف بدل التعطل عن العمل يبدأ اعتباراً من بداية الشهر التالي لتقديم المؤمن عليه طلب صرف هذا البدل ولا يُصرف عن الشهر الذي أُنهيت فيه خدماته، موضحاً أن عدد الصروفات للمؤمن عليه المستحق لبدل التعطل تصل إلى (3) أشهر في حال كان عدد اشتراكاته أقل من (180) اشتراكاً، و لــ (6) أشهر في حال كان لدى المؤمن عليه (180) اشتراك فأكثر، بحيث يُصرف عن الشهر الأول (75%)، والشهر الثاني (65%)، والشهر الثالث (55%) و(45%) لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس، وذلك من آخر أجر كان مشمولاً عليه بالضمان، موضحاً أن المؤمن عليه يستحق بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة فترة شموله بأحكام قانون الضمان شريطة أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً في كل مرة قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي مؤسسة الضمان الاجتماعي قانون الضمان التعطل عن العمل المؤمن علیه للمؤمن علیه فی حال
إقرأ أيضاً:
«المعاشات»: تسجيل المؤمّن عليه الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية
أبوظبي/ وام
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن تسجيل المؤمّن عليهم لديها يُمثّل الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية التي يكفلها القانون بصفته حقاً مكتسباً، إلى جانب أوجه الدعم الحكومي الأخرى، بما في ذلك دعم برنامج «نافس».
وشددت الهيئة على أهمية التسجيل وإنشاء حساب في منصة «معاشي» الرقمية، التي تتيح الوصول السهل إلى جميع الخدمات باستخدام الهوية الرقمية.
ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى نشر الوعي بقوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتقديم الدعم المعرفي لمساعدة أصحاب العمل والمؤمّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين على إنجاز معاملاتهم من خلال منصة «معاشي»، ما يسهم في تعزيز الامتثال وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل الصحيح وفي حينه يضمن دقة احتساب الاستحقاقات التأمينية، ويسهّل الوصول إلى الخدمات، ويُوفر الشفافية والوضوح والطمأنينة لأصحاب العمل والموظفين على حدٍ سواء.
وشددت على ضرورة تسجيل المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم «7» لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حيث تُلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليه خلال 30 يوماً من التحاقه بالعمل، في حال انطبقت عليه شروط التسجيل.
وأوضحت أن شروط شمول المؤمن عليه تنطبق على المواطن الإماراتي الذي لا يقل عمره عند التعيين عن 18 عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، على أن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، وتسري هذه الأحكام على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات.
وأكدت الهيئة أن تسجيل المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة إلزامي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم «18» لسنة 2007، الذي أقر نظام «مد الحماية التأمينية» لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس، وحدد الهيئة العامة للمعاشات بصفتها جهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة.
وذكرت أنه يتوجب على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الالتزام بأحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، باستثناء جهات العمل في القطاعين المحلي والخاص في إمارة أبوظبي، وجهات العمل في القطاع المحلي بإمارة الشارقة، ويصبح التسجيل إلزامياً بمجرد التحاق المواطن بوظيفة في إحدى الجهات الخاضعة لنظام الهيئة.
وأوضحت أن الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في إحدى إمارات الدولة تخضع لأحكام القوانين الاتحادية للمعاشات، مع امتداد هذه الأحكام إلى فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي على سبيل المثال، فتخضع لقوانين صندوق أبوظبي للتقاعد، مع تطبيق هذه القوانين على فروعها في بقية الإمارات.
وأشارت إلى أن المناطق الحرة والجهات العاملة في قطاعات السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، مطالبة بالتحقق من خضوعها لأحكام القوانين المنظمة للمعاشات، وفي حال توظيفها لمواطن إماراتي، يصبح تسجيله لدى الهيئة إلزامياً.
وأكدت الهيئة أن مسؤولية تسجيل المؤمن عليه تقع على عاتق صاحب العمل، إلا أن ذلك لا يعفي الموظف من التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المستحقة، وفي حال تبين له عدم تسجيله، يتوجب عليه التواصل مباشرة مع الهيئة لضمان حقوقه التأمينية وحقوق أسرته التي كفلها قانون المعاشات، ولضمان استمرارية أي دعم حكومي يحصل عليه من خلال البرامج والمبادرات المختلفة.
ودعت الهيئة جميع أصحاب العمل والمستفيدين والجهات المعنية إلى زيارة منصة «معاشي» الرقمية للاطلاع على تفاصيل التسجيل، وآليات الامتثال لقوانين المعاشات، وجميع المعلومات ذات الصلة بالنظم التأمينية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة.