الضمان يوضح حول إعادة المؤمن عليه المبالغ المدينة في تأمين التعطل عن العمل
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
الضمان: لا فائدة محتسبة عند إعادة المؤمن عليه المبالغ المدينة في تأمين التعطل عن العمل
أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حول إعادة المؤمن عليه المبالغ المدينة في تأمين التعطل عن العمل.
وقال مساعد مدير عام المؤسسة الناطق الإعلامي باسم الضمان الاجتماعي محمود المعايطة، إن بدلات التعطل عن العمل التي تُصرف للمؤمن عليهم من العاملين في منشآت القطاع الخاص ممن يتعطلون مؤقتاً عن العمل هي مبالغ غير مستردة ولا يُطالب المؤمن عليه بإعادتها إلا في حال أصبح رصيده في صندوق التعطل مديناً، أو إذا ثبت أن المؤمن عليه تقاضى أيّاً من بدلات التعطل دون وجه حق.
اقرأ أيضاً : "الضمان" يُحدد مقدار الزيادة السنوية على رواتب متقاعديه للعام 2024
وأضاف المعايطة أنه في حال أصبح رصيد المؤمن عليه الادخاري في تأمين التعطل مديناً فإنه يترتب عليه إعادة المبالغ المدينة عند خروجه نهائياً من أحكام قانون الضمان الاجتماعي ولا يتم احتساب أي فائدة عليها عند إعادتها.
وأشار إلى أن المؤمن عليه إذا رغب بتقسيط المبالغ المستحقة عليه فيتم احتساب فائدة تقسيط مقدارها (5%) سنوياً وفقاً للفترات التي يتم تحديدها، وفي جميع الأحوال لا يتم احتساب فائدة تأخير على إعادة تلك المبالغ .
وأكد المعايطة أن الهدف من تأمين التعطل هو توفير دخل للمؤمن عليه يحافظ على وتيرة إنفاقه أثناء فترة التعطل عن العمل بما يمكّنه من البحث عن فرصة عمل أخرى ويلتحق بها، ويحافظ على استمرارية بقاء المؤمن عليه تحت مظلة الضمان طيلة الأشهر التي يتقاضى عنها بدل التعطل، مبيناً أنه يشترط للاستفادة من هذا البدل أن يكون للمؤمن عليه (36) اشتراك سابق بالضمان وأن يكون له اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل، وأن لا يكون قد بلغ سن (60) سنة بالنسبة للذكر أو سن (55) سنة بالنسبة للأنثى، وأن يكون متعطلاً عن العمل عند التقدم بطلب الحصول على هذا البدل.
اقرأ أيضاً : تعرف إلى شروط الاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي في الأردن
وبين أن صرف بدل التعطل عن العمل يبدأ اعتباراً من بداية الشهر التالي لتقديم المؤمن عليه طلب صرف هذا البدل ولا يُصرف عن الشهر الذي أُنهيت فيه خدماته، موضحاً أن عدد الصروفات للمؤمن عليه المستحق لبدل التعطل تصل إلى (3) أشهر في حال كان عدد اشتراكاته أقل من (180) اشتراكاً، و لــ (6) أشهر في حال كان لدى المؤمن عليه (180) اشتراك فأكثر، بحيث يُصرف عن الشهر الأول (75%)، والشهر الثاني (65%)، والشهر الثالث (55%) و(45%) لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس، وذلك من آخر أجر كان مشمولاً عليه بالضمان، موضحاً أن المؤمن عليه يستحق بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة فترة شموله بأحكام قانون الضمان شريطة أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً في كل مرة قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي مؤسسة الضمان الاجتماعي قانون الضمان التعطل عن العمل المؤمن علیه للمؤمن علیه فی حال
إقرأ أيضاً:
بالصور | إنفاذ القانون تكثّف تأمين منفذ رأس جدير وتضبط محاولات تهريب
ليبيا – إنفاذ القانون تكثّف تأمين منفذ رأس جدير وتضبط مخالفات تهريب تشديد الرقابة على المعبر الحدوديأكدت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية مواصلة جهودها الأمنية من خلال تسيير دوريات مكثفة لتأمين منفذ رأس جدير البري، وذلك في إطار مكافحة الأنشطة غير القانونية وتعزيز الأمن على الحدود.
ضبط مخالفات وعمليات تهريبوأوضحت الإدارة، وفقًا لمكتبها الإعلامي، أن فرقها الأمنية تعمل على مدار الساعة لضبط المخالفات ومنع عمليات التهريب، مشيرة إلى أن الحملات الأخيرة أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات، شملت محاولات تهريب مواد وسلع متنوعة.
إحالة المتورطين إلى الجهات المختصةكما أعلنت الإدارة عن إلقاء القبض على المتورطين في عمليات التهريب، حيث جرى إحالتهم إلى مركز شرطة رأس جدير لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.