حددَّ قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، شروط عمل شركات إلحاق العمالة، وإلزامها بدفع مبلغ لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه رسم مقابل تجديد الترخيص، بدلًا من 30 ألف جنيه.

 

فقد نص القانون على أن "مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون الشركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة، يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (4) من المادة (39) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:

 

1- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

2- ألا يقل رأس مال الشركة عن خمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكًا بأكمله لمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل رأس مال الشركة عن مائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (51٪) على الأقل من رأسمالها.

 

3- أن تقدم الشركة تأمينًا مقداره مائة وخمسون ألف جنيه إما نقدًا أو بخطاب ضمان غير مشروط، وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون ساريًا طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.

 

ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد، والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.


ويحظر على الجهات المشار إليها تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها تقاضي مقابل ذلك من صاحب العمل، واستثنى من ذلك وكالات التشغيل التى تتخذ شكل الشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة المرخص لها، وأجاز لها  تقاضي مبلغ لا يجاوز (2%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: شركات إلحاق العمالة العمالة المصرية إلحاق العمالة المصرية بالخارج تشغيل المصريين قانون العمل

إقرأ أيضاً:

السوداني يسحب العمل من الشركة المنفذة لـالمستشفى الإسترالي في بعقوبة

السوداني يسحب العمل من الشركة المنفذة لـالمستشفى الإسترالي في بعقوبة

مقالات مشابهة

  • بقيمة 1000 جنيه.. رابط وخطوات التقديم في منحة رمضان 2025 للعمالة غير المنتظمة
  • صرف 1000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. كيفية التسجيل في منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
  • اشتراك شهري 200 جنيه .. مفاجآت يحملها قانون العمل الجديد للعمالة غير المنتظمة
  • العمل تحذر المواطنين من فرص العمل بالخارج قبل التقديم| خاص
  • شروط تظلم الموظف حال فصله من الخدمة طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • دعم حكومي جديد بـ1000 جنيه .. منحة رمضان 2025 للعمالة غير المنتظمة| التفاصيل
  • جبران: نتعاون مع كافة شركاء التنمية لتطوير منظومة التدريب من أجل التشغيل
  • الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش الإلكتروني طبقا للقانون
  • السوداني يسحب العمل من الشركة المنفذة لـالمستشفى الإسترالي في بعقوبة
  • كيفية التسجيل بمنحة 1000 جنيه قبل رمضان للعمالة غير المنتظمة