وفقًا للقانون.. شروط عمل شركات إلحاق العمالة بالخارج
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
حددَّ قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، شروط عمل شركات إلحاق العمالة، وإلزامها بدفع مبلغ لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه رسم مقابل تجديد الترخيص، بدلًا من 30 ألف جنيه.
فقد نص القانون على أن "مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون الشركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة، يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (4) من المادة (39) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:
1- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأس مال الشركة عن خمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكًا بأكمله لمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل رأس مال الشركة عن مائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (51٪) على الأقل من رأسمالها.
3- أن تقدم الشركة تأمينًا مقداره مائة وخمسون ألف جنيه إما نقدًا أو بخطاب ضمان غير مشروط، وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون ساريًا طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد، والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.
ويحظر على الجهات المشار إليها تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها تقاضي مقابل ذلك من صاحب العمل، واستثنى من ذلك وكالات التشغيل التى تتخذ شكل الشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة المرخص لها، وأجاز لها تقاضي مبلغ لا يجاوز (2%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شركات إلحاق العمالة العمالة المصرية إلحاق العمالة المصرية بالخارج تشغيل المصريين قانون العمل
إقرأ أيضاً:
«العمل»: لدينا 38 مركز تدريب ثابت لدعم وتطوير مهارات العمالة المصرية
قال وائل عبد الصبور، مسؤول ملف التعليم المهني بوزارة العمل، إن الوزارة لديها 38 مركز تدريب ثابت يعمل على تدريب عدة مهن، فضلا عن وجود 10 وحدات تدريبية ثابتة.
وحدات تدريب متنقلة وثابتةوأضاف «عبد الصبور» خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح» المذاع عبر قناة «DMC»، أن وحدات التدريب الثابتة موجودة في قرى أو مراكز صعب الوصول إليها، موضحًا أن وزارة العمل تعمل على توفير نوعين من وحدات التدريب ثابتة ومتنقلة، لافتًا إلى أن وحدات التدريب الثابتة تكون عبارة عن مكان مخصص مثل الشقة السكنية.
دعم المرأة المصريةوتابع: «وحدات التدريب المتنقلة ضمن النماذج الرائعة التي عملت الوزارة عليها، وفي بداية الأمر كان هناك 27 وحدة متنقلة بيدربوا على 3 مهن تحتاجها العمالة المصرية بقوة، منها التفصيل والخياطة لدعم المرأة المصرية، خاصة في قرى حياة كريمة، والكهرباء والسباكة المهن الخاصة بالتشييد والبناء».