تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي في تقرير له، اليوم الثلاثاء، انهيار المحادثات في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن العقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية.

يأتي ذلك بعد تحرك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لإصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بسبب ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي وقت سابق، صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

وأعربت إدارة بايدن عن قلقها العميق "إزاء الاندفاع المتهور للمحكمة الجنائية الدولية لطلب أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار"، لكنها في الوقت ذاته تعارض فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية أو موظفيها أو قضاتها أو أولئك الذين يساعدون في عملها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أكسيوس مجلس الشيوخ الأميركي العقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان مذكرة اعتقال بنيامين نتنياهو إدارة بايدن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إسرائيل الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم

تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:

المادة 302 من قانون العقوبات

يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

المادة 303 من قانون العقوبات

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

المادة 306 من قانون العقوبات

كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

المادة 307 من قانون العقوبات على

إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.

 

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • قرار من المحكمة بشأن خادمة خطفت رضيعة في الدقي
  • بعد واقعة مطعم فول رمسيس.. عقوبات رادعة لهؤلاء بسبب البلطجة
  • السفير الأمريكي في العراق: استيراد الغاز الطبيعي خارج منظومة العقوبات
  • رئيس مجلس الشيوخ يهنئ السيسي بذكرى نصر العاشر من رمضان
  • أكسيوس: مكالمة إسرائيلية متوترة للاعتراض على محادثات أميركا وحماس
  • رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى العاشر من رمضان ويوم الشهيد
  • الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم
  • دراسة حديثة تكشف مفاجأة بشأن انهيار الحضارات القديمة.. ماذا حدث؟
  • رويترز: واشنطن تدرس تخفيف العقوبات على قطاع الطاقة الروسي في إطار خطة السلام
  • بعد التخلي الأمريكي..أوكرانيا تلجأ لدولة جديدة لمواصلة الحرب مع روسيا