«الكنيست» يوافق على مشروع قانون لإعفاء اليهود المتشددين من التجنيد
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صوّت البرلمان الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على المضي قدمًا في مشروع قانون مثير للجدل مدعوم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعفاء «الحريديم» (اليهود المتشددين) من الخدمة العسكرية.
والخدمة العسكرية إلزامية في إسرائيل، لكن اليهود المتشددين يتم إعفاؤهم من التجنيد الإجباري ليكرسوا وقتهم لدراسة الشريعة والتوراة، وهو إعفاء اعتُمد لدى قيام دولة إسرائيل عام 1948 ولم يسبق أن تم التشكيك به من قبل.
وفي عام 2022، قبل وقت قصير من وصول حكومة نتنياهو وحلفائه من الأحزاب الدينية واليمينية المتطرفة، صوت الكنيست في قراءة أولى على مشروع قانون ينظم الخدمة العسكرية لليهود المتشددين.
وفي سياق التعبئة العسكرية المرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» بقطاع غزة، يزداد الغضب في الدولة العبرية حيال إعفاء اليهود المتشددين.
ورغم ذلك، صوّت النواب اليوم (63 صوتاً مع مقابل 57 ضد) لصالح المضي قدماً في درس مشروع القانون الذي «سيحال الآن للمناقشة على اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والدفاع لمواصلة دراسته قبل القراءتين الثانية والثالثة»، وفق الكنيست.
وإن كان نتنياهو الذي تعتمد حكومته إلى حد كبير على دعم الجماعات المتشددة، صوّت لصالح المضي قدماً في مشروع القانون هذا، فإن وزير دفاعه يوآف غالانت عارضه، رغم أنه عضو في حزب الليكود أيضاً.
وقال غالانت بعد التصويت: «يجب ألا نمارس سياسات دنيئة على حساب المقاتلين الكبار في الجيش» نتحمل عبء الخدمة العسكرية معاً تحدياً وطنياً».
من جهته، انتقد زعيم المعارضة يائير لبيد تصويت البرلمان، متّهماً على منصة «إكس» حكومة نتنياهو بفعل «كل شيء» للبقاء في السلطة.
وأضاف: «هذه واحدة من أسوأ اللحظات في تاريخ الكنيست، في خضم يوم آخر من القتال العنيف بقطاع غزة، تمرر هذه الحكومة الفاسدة قانوناً للتهرب... من الخدمة العسكرية».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرلمان الاسرائيلي مشروع قانون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحريديم الیهود المتشددین الخدمة العسکریة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد المفوضية الجماعية في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مواد الفصل الثانى بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالمفوضية الجماعية.
وتنص المادة (194) على: تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
مادة (195)
تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي
مادة (196)
إذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.
ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
مادة (197)
إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
مادة (198)
يحظر على طرفي علاقة العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات، أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض، إلا في حالة الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا.