«الكنيست» يوافق على مشروع قانون لإعفاء اليهود المتشددين من التجنيد
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صوّت البرلمان الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على المضي قدمًا في مشروع قانون مثير للجدل مدعوم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعفاء «الحريديم» (اليهود المتشددين) من الخدمة العسكرية.
والخدمة العسكرية إلزامية في إسرائيل، لكن اليهود المتشددين يتم إعفاؤهم من التجنيد الإجباري ليكرسوا وقتهم لدراسة الشريعة والتوراة، وهو إعفاء اعتُمد لدى قيام دولة إسرائيل عام 1948 ولم يسبق أن تم التشكيك به من قبل.
وفي عام 2022، قبل وقت قصير من وصول حكومة نتنياهو وحلفائه من الأحزاب الدينية واليمينية المتطرفة، صوت الكنيست في قراءة أولى على مشروع قانون ينظم الخدمة العسكرية لليهود المتشددين.
وفي سياق التعبئة العسكرية المرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» بقطاع غزة، يزداد الغضب في الدولة العبرية حيال إعفاء اليهود المتشددين.
ورغم ذلك، صوّت النواب اليوم (63 صوتاً مع مقابل 57 ضد) لصالح المضي قدماً في درس مشروع القانون الذي «سيحال الآن للمناقشة على اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والدفاع لمواصلة دراسته قبل القراءتين الثانية والثالثة»، وفق الكنيست.
وإن كان نتنياهو الذي تعتمد حكومته إلى حد كبير على دعم الجماعات المتشددة، صوّت لصالح المضي قدماً في مشروع القانون هذا، فإن وزير دفاعه يوآف غالانت عارضه، رغم أنه عضو في حزب الليكود أيضاً.
وقال غالانت بعد التصويت: «يجب ألا نمارس سياسات دنيئة على حساب المقاتلين الكبار في الجيش» نتحمل عبء الخدمة العسكرية معاً تحدياً وطنياً».
من جهته، انتقد زعيم المعارضة يائير لبيد تصويت البرلمان، متّهماً على منصة «إكس» حكومة نتنياهو بفعل «كل شيء» للبقاء في السلطة.
وأضاف: «هذه واحدة من أسوأ اللحظات في تاريخ الكنيست، في خضم يوم آخر من القتال العنيف بقطاع غزة، تمرر هذه الحكومة الفاسدة قانوناً للتهرب... من الخدمة العسكرية».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرلمان الاسرائيلي مشروع قانون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحريديم الیهود المتشددین الخدمة العسکریة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.