تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

صوّت البرلمان الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على المضي قدمًا في مشروع قانون مثير للجدل مدعوم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعفاء «الحريديم» (اليهود المتشددين) من الخدمة العسكرية.

والخدمة العسكرية إلزامية في إسرائيل، لكن اليهود المتشددين يتم إعفاؤهم من التجنيد الإجباري ليكرسوا وقتهم لدراسة الشريعة والتوراة، وهو إعفاء اعتُمد لدى قيام دولة إسرائيل عام 1948 ولم يسبق أن تم التشكيك به من قبل.

وفي عام 2022، قبل وقت قصير من وصول حكومة نتنياهو وحلفائه من الأحزاب الدينية واليمينية المتطرفة، صوت الكنيست في قراءة أولى على مشروع قانون ينظم الخدمة العسكرية لليهود المتشددين.

وفي سياق التعبئة العسكرية المرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» بقطاع غزة، يزداد الغضب في الدولة العبرية حيال إعفاء اليهود المتشددين.

ورغم ذلك، صوّت النواب اليوم (63 صوتاً مع مقابل 57 ضد) لصالح المضي قدماً في درس مشروع القانون الذي «سيحال الآن للمناقشة على اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والدفاع لمواصلة دراسته قبل القراءتين الثانية والثالثة»، وفق الكنيست.

وإن كان نتنياهو الذي تعتمد حكومته إلى حد كبير على دعم الجماعات المتشددة، صوّت لصالح المضي قدماً في مشروع القانون هذا، فإن وزير دفاعه يوآف غالانت عارضه، رغم أنه عضو في حزب الليكود أيضاً.

وقال غالانت بعد التصويت: «يجب ألا نمارس سياسات دنيئة على حساب المقاتلين الكبار في الجيش» نتحمل عبء الخدمة العسكرية معاً تحدياً وطنياً».

من جهته، انتقد زعيم المعارضة يائير لبيد تصويت البرلمان، متّهماً على منصة «إكس» حكومة نتنياهو بفعل «كل شيء» للبقاء في السلطة.

وأضاف: «هذه واحدة من أسوأ اللحظات في تاريخ الكنيست، في خضم يوم آخر من القتال العنيف بقطاع غزة، تمرر هذه الحكومة الفاسدة قانوناً للتهرب... من الخدمة العسكرية».

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البرلمان الاسرائيلي مشروع قانون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحريديم الیهود المتشددین الخدمة العسکریة

إقرأ أيضاً:

البرلمان يوافق على التعديل المقترح بشأن المادة العاشرة من مشروع قانون لجوء الأجانب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الإثنين، على التعديل المقترح من النائبة مى كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المادة العاشرة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي منحت اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في زمن الحرب طلب اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي.

وطالبت النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مقترحها، بإضافة كلمة مؤقتة إلى متن المادة بعد كلمة التدابير، موضحة أن ذلك له ثلاث مبررات، المبرر الأول هو أنها تتماشى مع روح القانون الدولي، حيث أقرت كل الاتفاقات الدولية المعنية بتنظيم حقوق الإنسان بأن الحكومات لها الحق في اتخاذ تدابير خاصة بهدف الحفاظ على استقرارها وأمنها الداخلي، بشرط أن تكون هذه التدابير مؤقتة، وأطلق القانون الدولي على هذا الحق "حق عدم التقييد".

وتابعت: ووضعت الاتفاقيات الدولية حالة التأقيت في إطار تنفيذي من خلال الإعلان وذلك بأن تعلن الحكومة عن الظروف الاستثنائية والتدابير المؤقتة إعلانًا نافيًا لانعدامه أو نقصانه حتى تعين المواطنين على الالتزام بالتدابير المؤقتة، وكذلك الإخطار بأن تخطر الدولة الجهة التي وقعت على اتفاقيتها بنفس الطرح كي تحظى الدولة بالحماية المقررة لها واعترافه الكامل بأحقيتها في اتخاذ تدابير مؤقتة، وهذا هو ما تم ذكره في كتب القانون الدولي العام والتطبيق العملي لذلك من خلال العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام ١٩٦٦ وانضمت إليه مصر بالقرار الجمهوري رقم ٥٣٦ لسنة ١٩٨١ في المادة الرابعة منه ينص على أحقية الدول المنضمة للعهد للتمسك بحق عدم التقييد وإعلام الدول الأطراف من خلال الأمين العام للأمم المتحدة وتحديد تاريخ بداية عدم التقيد وتاريخ نهايته.

وأوضحت أن المبرر الثاني هو مبرر سياسي، حيث قامت الحكومة المصرية بالفعل بتطبيق التدابير الاستثنائية المؤقتة خلال حربها على الإرهاب واستعادة استقرار الدولة وجنينا المكاسب من هذا الأمر سواء على المستوى الداخلي بالقضاء على الإرهاب أو المستوى الدولى، حيث استطعنا أن نقتنص اعتراف دولي بأن حربنا ضد الإرهاب هى من أجل الحفاظ على الحق الأول من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة.

وأشارت نائبة التنسيقية إلى أن المبرر الثالث يتعلق بقانون لجوء الأجانب ذاته، حيث يوجد صلة هامة بين طلب إضافة كلمة "مؤقتة" إلى كلمة "التدابير"، وبين المادة الثانية التي تنص على التعاون مع الجهات الدولية المعنية بتنظيم حقوق اللاجئين، وتابعت: "لذلك علينا أن نتحدث لغتهم وينص القانون على ما يجعلهم يشعرون بالطمأنينة تجاه حقوق اللاجئين".

وأيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التعديل المقترح من نائبة التنسيقية، مشيراً إلى اتساقه مع المادة التاسعة من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.

وتقضي المادة (10) حسبما انتهى إليها مجلس النواب بعد الموافقة على تعديل النائبة مي كرم جبر، بأن يكون للجنة المختصة - اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين- في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانوناً لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ومع الموافقة على ذلك التعديل، طالب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بإدخال تعديل يتسق أيضا مع المادة التاسعة من الاتفاق الأممي، بالنص على"طالب اللجوء" بدلا من "اللاجئين"، لاسيما وأن لكل منهم مركز قانوني مختلف.
 

مقالات مشابهة

  • الأطباء تتابع موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المسئولية الطبية
  • لتصفية القضية.. الكنيست الإسرائيلي يمرر قوانين عنصرية جديدة ضد الفلسطينيين
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية لحماية المرضى والأطباء
  • بعد قرار الحكومة.. كيف ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية حقوق الأطباء؟
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • بعد موافقة «الوزراء».. تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب
  • البرلمان يوافق على التعديل المقترح بشأن المادة 13 من مشروع قانون لجوء الأجانب
  • البرلمان يوافق على التعديل المقترح بشأن المادة العاشرة من مشروع قانون لجوء الأجانب