من 5 إلى 13 ذي الحجة.. الأمن العام: منع دخول المركبات غير المصرح لها إلى المشاعر المقدسة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أعلن الأمن العام، ممثلاً في الإدارة العامة للمرور، بدء العمل بمنع دخول المركبات غير المصرح لها إلى المشاعر المقدسة من منتصف ليل الخامس من ذي الحجة 1445 حتى نهاية يوم الـ13 من الشهر نفسه.
وأكدت قيادة قوات أمن الحج لشؤون المرور أن عقوبة ناقلي من لا يحملون تصاريح حج نظامية السجن لمدة تصل إلى “6” أشهر، وغرامة مالية تصل إلى “50,000” ريال عن كل مخالف يتم نقله، وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.
اقرأ أيضاًالمملكةأمانة العاصمة المقدسة تكثف جهودها في البرامج الاحترازية بالنظافة ومكافحة الحشرات والآفات العامة
وشددت على أن كل من يضبط من المواطنين والوافدين داخل مدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة، ولا يوجد لديه تصريح حج، سيعاقب بغرامة “10,000” ريال، وترحيل الوافدين منهم لبلادهم، ومنعهم من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.
وأهابت إلى أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج؛ لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
التجارة: عدم إجراء عمليات بيع أو شراء دون التحقق من هوية المتعاملين
الرياض
شددت وزارة التجارة، على عدم إجراء عمليات بيع أو شراء دون التحقق من هوية المتعاملين استناداً إلى الوثائق الرسمية وبما يتوافق مع ما هو موضـح باللائحة التنفيذية.
ويأتي ذلك في خطاب لاتحاد الغرف السعودية مستنداً إلى خطاب من وزارة التجارة وعلى نظام مكافحة غسل الأموال والمرسوم الملكي «على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة، وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير وأنواعها، وأن تحدد نطاق تدابير العناية الواجبة على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل أو الأعمال أو العلاقات التجارية، وأن تطبق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة».
وتشير المادة (٧/٢) من اللائحة التنفيذية إلى وجوب تدابير العناية الواجبة على مستوى المخاطر، وأن تتضمن بحد أدنى التعرف على هوية العميل، والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وبالنسبة للشخص الطبيعي على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الحصول على الاسم الكامل للشخص المدون في الإثباتات الرسمية، بالإضافة إلى عنوان محل الإقامة أو العنوان الوطني، وتاريخ ومكان الولادة والجنسية والتحقق من المعلومات.