من 5 إلى 13 ذي الحجة.. الأمن العام: منع دخول المركبات غير المصرح لها إلى المشاعر المقدسة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أعلن الأمن العام، ممثلاً في الإدارة العامة للمرور، بدء العمل بمنع دخول المركبات غير المصرح لها إلى المشاعر المقدسة من منتصف ليل الخامس من ذي الحجة 1445 حتى نهاية يوم الـ13 من الشهر نفسه.
وأكدت قيادة قوات أمن الحج لشؤون المرور أن عقوبة ناقلي من لا يحملون تصاريح حج نظامية السجن لمدة تصل إلى “6” أشهر، وغرامة مالية تصل إلى “50,000” ريال عن كل مخالف يتم نقله، وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.
اقرأ أيضاًالمملكةأمانة العاصمة المقدسة تكثف جهودها في البرامج الاحترازية بالنظافة ومكافحة الحشرات والآفات العامة
وشددت على أن كل من يضبط من المواطنين والوافدين داخل مدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة، ولا يوجد لديه تصريح حج، سيعاقب بغرامة “10,000” ريال، وترحيل الوافدين منهم لبلادهم، ومنعهم من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.
وأهابت إلى أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج؛ لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
اشتراطات الأمان الملاحي والالتزام بالمناطق المُحددة بقانون تنمية البحيرات | تعرف عليها
حدّد القانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية اشتراطات الأمان الملاحي والالتزام بالمناطق المحددة.
جاء ذلك وفقا لما جاءت به المادة 19 والتي ركزت على ضرورة اتباع إجراءات الأمان خلال استخدام المركب، مثل تشغيل الإضاءة الليلية وفقًا لقوانين الملاحة والابتعاد عن الممرات البحرية أو المناطق المحظورة التي تحدّدها هيئة سلامة الملاحة.
منع الحوادث البحرية والحفاظ على سلامة الطواقموتهدف هذه الاشتراطات إلى منع الحوادث البحرية والحفاظ على سلامة الطواقم، وحماية البيئات المائية الحساسة من الأنشطة غير المنظم
ونصت المادة 19 على :" أن يتعين عند استخدام المركب مراعاة ما يأتى :
(أ) الإضاءة ليلاً حسب قوانين الملاحة وطبقًا للقواعد والضوابط التى تحددها الجهة المسئولة عن تنظيم الملاحة.
(ب) البُعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة فى الإعلانات التى تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، وللمسافات التى تحددها تلك الإعلانات
أوجبت المادة على الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز المختص عند بناء مركب صيد جديد أو تعديل مواصفات مركب موجود، بما يشمل المقاسات والتصميم الأساسي.
ويأتي ذلك لضمان توافق المركب مع المعايير الفنية والسلامة المحددة في اللوائح التنفيذية، مما يعزز الأمان ويقلل من المخاطر التشغيلية والبيئية.
المقاييس المعتمدة لمراكب الصيد
ونصت المادة (١٧) على أنه أنه يجب الحصول على موافقة الجهاز على معالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها ، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .