4 مخالفات تمنع الحصول على تراخيص المحال العامة.. والعقوبة تصل إلى الحبس
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
ينظم قانون تراخيص المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، تقنين أوضاع المحال وطبيعة أنشطتها بما يضمن عدم حدوث أي مخالفات، وضمان تقديم الخدمات بأفضل صورة ممكن، كما يوضح القانون الحالات التي تتسبب في عدم الحصول على تراخيص المحال.
قانون المحال العامةوحدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، عددا من المخالفات التي تمنع صاحب المحل من الحصول على الترخيص، كما يلي.
- حظر تواجد أي إشغالات عالية الخطورة داخل المباني السكنية.
- عدم الفصل بين إشغالات مواقف انتظار السيارات «الجراجات» والإشغالات الأخرى «السكنية، الإدارية، التجارية» وتجمعات الأفراد بشكل عام، إذ يجب الفصل بينها بما لا يقل مقاومته للحريق عن ساعة ونصف.
مخالفات تمنع الحصول على تراخيص المحال- عدم الفصل بما لا يقل مقاومته للحريق عن ساعتين بين ورش إصلاح السيارات والإشغالات الأخرى.
- عدم الفصل بين الإشغالات الأكثر خطورة لدى المحال بفواصل حريق لها مقاومة كبيرة للحريق.
عقوبة تشغيل محل بدون ترخيصمن جانبه، أوضح المحامي إسلام عبدالمقصود، أنّ قانون تراخيص المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، يعاقب أصحاب المحال التي تعمل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.
وأضاف عبدالمقصود لـ«الوطن» أنّه حال العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى العقوبتين، بخلاف غلق المحل على نفقة صاحبه المخالف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحال العامة قانون المحال العامة تراخيص المحال عقوبة ترخيص المحال المحال العامة تراخیص المحال الحصول على
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر أو عكس الاتجاه اليوم
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة .
فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .
وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.
وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
مشاركة