تناول قانون العقوبات، رقم 58 لسنة 1937، العقوبات المقررة حال ارتكاب جريمة الاختلاس، حيث نصت المادة 112، من القانون على أنه: «كل موظف عام اختلس أموالًا، أو أوراقًا، أو غيرها، وجدت في حيازته بسبب وظيفته، يعاقب بالسجن المشدد، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة، أو إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها».

أخبار متعلقة

«من حقك تعرف».. هل تتنازل الزوجة عن قائمة المنقولات الزوجية عند طلب الخلع؟ القانون يجيب

وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبة اختراق البيانات والاستيلاء على «كروت الفيزا»

وفقًا للقانون.. تعرف على حالات قيد الأجانب في السجل التجاري

وأكدت المادة 113، أنه: «كل موظف عام استولى بغير حق على مال، أو أوراق، أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير، أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها».

وأضافت: «تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت».

ونصت المادة 113 مكرر، على أنه: «كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة، أو مدير، أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك».

كما نصت المادة 114، على أنه: «كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب، أو الرسوم، أو العوائد، أو الغرامات، أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالسجن المشدد أو السجن».

وأوضحت المادة 115، أنه: «كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه، أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد».

بينما نصت المادة 115 مكرر، على أنه: «كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة (١١٩) من هذا القانون، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة».

واختتمت: «ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه ن مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة».

الاختلاس القانون وفق القانون عقوبة الاختلاس عقوبات الاختلاس اخبار القانون

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين القانون وفق القانون زي النهاردة على أنه

إقرأ أيضاً:

المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لطباخ بتهمة الاتجار فى الهيروين والحشيش بالخانكة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، محمد حسام الدين محمود بريري، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المؤبد، لطباخ، وتغريمه مبلغ مالي 100 ألف جنيه، لاتجاره في الهيروين والحشيش وحيازة سلاح أبيض بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليويية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 35373 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3327 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم  "محمود ط م"، 25 سنة، طباخ، مقيم الجبل الأصفر، مركز الخانكة، لأنه في يوم 9 / 12 / 2023، بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً "هيروين" و"حشيش" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز أداة "كتر" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.







مقالات مشابهة

  • عقب أجواء عاصفة.. تعرف على حقيقة تعطيل الدراسة اليوم بالإسكندرية
  • المؤبد و100 ألف جنيه غرامة لعامل بتهمة ترويج المخدرات في شبرا الخيمة
  • المحاكمة بعد أيام بتهمة نشر الفسق والفجور.. عقوبات تنتظر هدير عبد الرازق
  • ببطارية جبارة.. تعرف على أفضل سماعة لاسلكية غير مسبوقة في الأسواق
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم روج الهيروين والحشيش بالخانكة
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لطباخ بتهمة الاتجار فى الهيروين والحشيش بالخانكة
  • محكمة ديالى تصدر حكماً بالسجن المؤبد لتاجر مخدرات أجنبي
  • متى تصل عقوبة انتحال شخصية الآخرين إلى السجن المشدد؟.. القانون يجيب
  • خلصوا على بنتهم.. الجنايات تعاقب زوجي سوهاج بالسجن المؤبد
  • بينها 5 عربية.. تعرف على المنتخبات المتأهلة لكأس أفريقيا 2025 في المغرب