وفقا للقانون.. تعرف على حالات الادعاء بالتزوير والإجراءات المتبعة فيها
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
تناول القانون رقم 25 لسنة 1968، والخاص بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وتعديلاته، على حالات الادعاء بالتزوير، والإجراءات المتبعة حيال هذه الوقائع.
أخبار متعلقة
وفقا للقانون.. تعرف على إجراءات تصحيح البيانات في «الأحوال المدنية»
آليات وضوابط جرد «أموال المفلس» وفقا للقانون
وفقًا للقانون.
فنصت المادة 49 من القانون، على أنه: «يكون الإدعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب، وتبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعي بها وإلا كان باطلا، وبجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه في الثمانية الأيام التالية للتقرير، بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه».
وأوضحت المادة 50، أنه: «على مدعى التزوير أن يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه إن كان تحت يده، أو صورته المعلنة إليه، فإن كان المحرر تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعه قلم الكتاب».
وأكدت المادة 51، أنه: «إذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد اطلاعه على التقرير أن يكلف فورًا أحد المحضرين بتسلم ذلك المحرر أو بضبطه وإيداعه قلم الكتاب، فإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود، ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن».
وشددت المادة 52، على أنه: «إذا كان الادعاء بالتزوير منتجًا في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة المحرر، أو بتزويره، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز، أمرت بالتحقيق».
وجاء في نص المادة 53، أنه: «يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها، والإجراءات التي رأت إثباتها بها، وعلى سائر البيانات المذكورة في المادة 32».
ونصت المادة 54، على أنه: «يجرى التحقيق بالمضاهاة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في الفرع السابق. ويجرى التحقيق بشهادة الشهود وفقاً للقواعد المقررة لذلك».
القانون التزوير التزوير في المستندات التزوير والنصب اخبار القانونالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين القانون التزوير زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
تصل للسجن 5 سنوات.. احذر من الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع.
فعاقبت المادة (25) بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونصت المادة (26) من ذات القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معقطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.
وحددت المادة 22 من القانون العقوبة الخاصة بحيازة البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.
فنصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.