تناول القانون رقم 25 لسنة 1968، والخاص بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وتعديلاته، على حالات الادعاء بالتزوير، والإجراءات المتبعة حيال هذه الوقائع.

أخبار متعلقة

وفقا للقانون.. تعرف على إجراءات تصحيح البيانات في «الأحوال المدنية»

آليات وضوابط جرد «أموال المفلس» وفقا للقانون

وفقًا للقانون.

. تعرّف على طرق تحصيل «الغرامة» المحكوم بها وعقوبة عدم تسديدها

فنصت المادة 49 من القانون، على أنه: «يكون الإدعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب، وتبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعي بها وإلا كان باطلا، وبجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه في الثمانية الأيام التالية للتقرير، بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه».

وأوضحت المادة 50، أنه: «على مدعى التزوير أن يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه إن كان تحت يده، أو صورته المعلنة إليه، فإن كان المحرر تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعه قلم الكتاب».

وأكدت المادة 51، أنه: «إذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد اطلاعه على التقرير أن يكلف فورًا أحد المحضرين بتسلم ذلك المحرر أو بضبطه وإيداعه قلم الكتاب، فإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود، ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن».

وشددت المادة 52، على أنه: «إذا كان الادعاء بالتزوير منتجًا في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة المحرر، أو بتزويره، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز، أمرت بالتحقيق».

وجاء في نص المادة 53، أنه: «يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها، والإجراءات التي رأت إثباتها بها، وعلى سائر البيانات المذكورة في المادة 32».

ونصت المادة 54، على أنه: «يجرى التحقيق بالمضاهاة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في الفرع السابق. ويجرى التحقيق بشهادة الشهود وفقاً للقواعد المقررة لذلك».

القانون التزوير التزوير في المستندات التزوير والنصب اخبار القانون

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين القانون التزوير زي النهاردة

إقرأ أيضاً:

مقتضيات قانونية جديدة تشدد الرقابة على جمع التبرعات و تشترط ترخيص الداخلية ووزير الخارجية

زنقة 20 | الرباط

صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية، مرسوم رقم 2.25.152 بتطبيق القانون رقم 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.

وتضمن المرسوم مسطرة الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، حيث نص على أن تقديم طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات تقدم من قبل الجمعيات (أحد أعضاء المكتب المسير للجمعية المعين لهذا الغرض من قبل المكتب، إذا تعلق الأمر بجمعية واحدة ، أو أحد أعضاء المكاتب المسيرة للجمعيات المعنية تعينه هذه المكاتب لهذا الغرض، إذا تعلق الأمر بأكثر من جمعية).

و إذا كانت دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستتم من لدن مجموعة من الأشخاص الذاتيين، في إطار الفقرة الثانية بالمادة 3 من القانون رقم 18.18 ، فإن الطلب يقدم من طرف
أحد الأشخاص الذاتيين المعنيين الذي يفوضونه لهذا الغرض.

و يتعين عند تقديم طلب الترخيص وفق المرسوم، الإدلاء بما يثبت تعيين الشخص المؤهل لهذا الغرض.

ويوجه طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، وفق المادة 2 من المرسوم، إلى السلطات التالية، أو يودع لديها مقابل وصل.

عامل العمالة أو الإقليم الذي ستنظم بدائرة نفوذه الترابي عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات إذا كان لها طابع محلي أو إقليمي، وذلك مباشرة أو بواسطة السلطة الإدارية المحلية المختصة ترابيا التي تحيله فورا إلى عامل العمالة أو الإقليم المعني.

والي الجهة إذا كانت عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستنظم بالنفوذ الترابي لأكثر من عمالة أو إقليم في الجهة المعنية.

الأمين العام للحكومة، إذا كانت عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستنظم بالنفوذ الترابي لأكثر من جهة.

الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، إذا كان الأمر يتعلق بجمع تبرعات من العموم من أجل استخدامها أو توزيعها خارج المغرب.

و يرفق طلب الترخيص بالوثائق المنصوص عليها في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 18.18 مع مراعاة الحالتين الواردتين على التوالي في الفقرة الثانية من المادة 3 وفي المادة 11 من القانون المذكور.

و تحدث لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة، وفق المادة 3، لجنة يعهد إليها بدراسة طلبات الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات والبت فيها.

و يحدد تأليف اللجنة بقرار لوالي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم المعني.

المادة 4 :

يعرض الأمين العام للحكومة قصد إبداء الرأي طلبات الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات على الصعيد الوطني على لجنة تجتمع تحت رئاسة المدير المكلف بالجمعيات بالأمانة العامة للحكومة، وتضم ممثلين عن السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والمالية.

و يدعو الأمين العام للحكومة لحضور اجتماعات اللجنة ممثلين عن قطاعات حكومية أخرى كلما كان موضوع دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات يدخل ضمن مجال اختصاصها.

مقالات مشابهة

  • "النواب" يقر مواد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا بقانون العمل الجديد
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل
  • احذر.. السجن 10 سنوات عقوبة التزوير في هذه الحالة طبقا للقانون
  • تعرف على ضوابط عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل الجديد
  • انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
  • احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون
  • 50 ألف دينار مخالفة من يمارس تجارة العملات الرقمية دون ترخيص
  • بعد تصديق الرئيس السيسي. .شرط وحيد لاستحقاق الدعم النقدي طبقا للقانون
  • مقتضيات قانونية جديدة تشدد الرقابة على جمع التبرعات و تشترط ترخيص الداخلية ووزير الخارجية
  • كاتب أميركي: هل تصمد روح سوريا الحرة أمام التقلبات؟