تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يتجه بعض التجار تزامنًا مع عيد الأضحى والاستعداد له، إلى الاتجار في الألعاب النارية مثل البومب والصواريخ، والتي يكثر استخدامها بين الأطفال في الشوارع في كافة أنحاء الجمهورية مما يؤدي إلى وقوع بعض الحوادث.

وحدد قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937،عقوبات حاسمة تتصدى لحيازة الألعاب النارية وترويع المواطنين الآمنين في الشوارع.

وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» هذه العقوبات فيما يلي:
نصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

كما نصت على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

كما يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.

بينما نصت المادة 102 (ج) علي أن  يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.

وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.

فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: عيد الأضحى الألعاب النارية قانون العقوبات یعاقب بالسجن

إقرأ أيضاً:

المشدد 10 سنوات لعاطلين في حيازة المواد المخدرة بعين شمس

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شخصين، بالسجن المشدد 10سنوات في حيازة المواد المخدرة وسلاح أبيض بمنطقة عين شمس.

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات كيس بلاستيك اسود اللون بها كيلوا جرام من الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وكان قسم شرطة عين شمس ،تلقي معلومات تفيد قيام شخصين بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي شخصين لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس، حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتها   لمخدر الحشيش وزنت 2كيلو جرام، ومبلغ مالى، و2 هاتف محمول، سلاح أبيض مطواه .

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بغرض الاتجار غير مشروع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مقالات مشابهة

  • معظمهم من فتح.. أبرز محرري الدفعة الرابعة من صفقة طوفان الأحرار
  • تعرف علي أسماء المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في خلية نواة ثورية
  • 49 من عمداء الأسرى تحرروا ضمن الدفعة الثالثة لصفقة طوفان الأحرار
  • المشدد 10 سنوات لعاطلين في حيازة المواد المخدرة بعين شمس
  • تصل للحبس والغرامة.. تعرف على مخالفات المرور وأسعارها في القانون الجديد (فيديو)
  • تصل للحبس والغرامة.. مخالفات المرور وأسعارها في القانون الجديد
  • تصل للحبس والغرامة.. تعرف على مخالفات المرور وأسعارها في القانون الجديد
  • الصحة الفلسطينية: 5 شهداء في قصف جوي إسرائيلي استهدف بلدة طمون بالضفة الغربية
  • القناة 12 العبرية: غدًا إسرائيل ستفرج عن 110 أسرى فلسطينيين
  • فيديوغراف.. أسرى القدس بالأرقام