شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى، عدة حملات على الأسواق والجزارين والمطاعم بالتعاون مع إدارة تموين مركز الفيوم ثان.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق، والتأكد من صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين.

 جاء ذلك تحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين  والتجارة الداخلية بالفيوم، والدكتور زين العابدين علي مدير مديرية الطب البيطري، بالاشتراك مع أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور سراج الدين فهمي رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالمديرية، وبالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية، والأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

تحرير محاضر ضد 15 محل جزارة بمركز الفيوم 

وقامت الحملة بالمرور على الأسواق والمطاعم والجزارين بمركز الفيوم للتأكد من صلاحية اللحوم والدواجن المجمدة والحية بنطاق الإدارة التموينية، وتمكنت الحملة من ضبط عدد 23.5 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وقامت الحملة بالمرور على 15 محل جزارة بدائرة الإدارة التموينية وتم تحرير العديد من المحاضر التموينية ضد المخالفين من الجزارين والمطاعم وثلاجات حفظ اللحوم ومحلات الجزارة من بينها عدد 12 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية بمدينة الفيوم.  

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين بمركز شرطة الفيوم، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، ومنها عدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات وعدم وجود شهادات صحية للعاملين ببعض المطاعم، والبيع بأزيد من الأسعار الرسمية، واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وأشار مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، إلى أنه تم تشكيل لجان للمرور على محلات الجزارة وبيع اللحوم والدواجن المجمدة والحية، بنطاق قرى ومراكز المحافظة المختلفة، ضمت ممثلين عن مديريات الطب البيطري، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة، وسلامة الغذاء، والمتابعة الميدانية، بالتعاون مع مباحث التموين والوحدات المحلية، وتم تنظيم عدد من الحملات المكبرة المشتركة، للتأكد من الاشتراطات الصحية للحوم المعروضة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين. 

وشدد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجزارين الذين يقومون بغش اللحوم البلدية بالمستوردة، كما وجه مديري الإدارات التموينية بالمراكز، بالتنسيق مع عدد من التجار وكبار مربي الماشية، لفتح شوادر لبيع اللحوم البلدية والمستوردة بالمناطق الشعبية ذات الكثافات السكانية العالية بمختلف مراكز المحافظة، والعمل على تذليل طلبات أصحاب محال الجزارة، المتعلقة بأعمال الذبح داخل المجازر، وتسجيل نوع المذبوحات "بلدية أو مستوردة" بفاتورة البيع، وكذا نوعية الأختام للحوم البلدية والمستوردة، للتيسير على الجزارين والمواطنين. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الفيوم التموين جزارة الجزارين الأسعار اللحوم الطب البيطري بوابة الوفد جريدة الوفد التموین والتجارة الداخلیة والتجارة الداخلیة بالفیوم

إقرأ أيضاً:

محافظ الإسماعيلية يناقش آليات وضوابط إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة

عقد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمناقشة آليات تطبيق وتنفيذ المواد الواردة بقرار محافظ الإسماعيلية بشأن ضوابط إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة بنطاق المحافظة.

واستهل محافظ الإسماعيلية الاجتماع، بالتأكيد على أن الهدف من تلك القرارات التأكد من جودة المنتجات التي تصل للمواطن وطرق الحفظ والتخزين والعرض وتأمين أماكن المعارض والشوادر حرصًا على حياة المواطنين والعارضين، والقضاء على العشوائية في تنظيم المعارض وكذلك تعاون كافة الجهات والقيام بمسئولياتها الكاملة ضمن عدد من المحددات والضوابط لضمان تفعيل القرار، مؤكدًا أننا كجهة تنفيذية نقوم بدورنا ونساعد الجهات الأخرى في تنفيذ أدوارها المجتمعية المنوطة بها في سياق يسمح بوصول الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة آليات تطبيق وتنفيذ المواد الواردة بقرار محافظ الإسماعيلية رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٥، بشأن ضوابط إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة من كافة الجهات بنطاق المحافظة.

حيث ينص هذا القرار، بأن يكون التصريح بعمل المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض المؤقتة أو منافذ بيع ثابتة للمواد الغذائية والسلع التموينية وبيع الخضر والفاكهة وفقًا لما يلي: تقديم طلب الحصول على التصريح أو الترخيص اللازم إلى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، محددًا به الموقع المقترح ملحقًا به المستندات اللازمة للدراسة والعرض على محافظ الإسماعيلية.

يتم دراسة الطلب بواسطة لجنة تشكل برئاسة مدير مديرية التموين وعضوية كل من نائب رئيس المركز والمدينة أو الحي المختص كل في نطاقه، مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة أو من ينوب عنه

مدير الإدارة الهندسية بالمركز والمدينة أو الحي المختص كل في نطاقه، ممثل عن إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، ممثل عن إدارة البيئة بالمحافظة، ممثل عن مديرية الصحة، ممثل عن مديرية الطب البيطري، مسئول الإشغالات بالمركز والمدينة أو الحي المختص

وللجنة أن تستعين بمن تراه لازمًا لإنجاز أعمالها.

على أن تختص اللجنة المشكلة بمقتضى هذا القرار بدراسة الطلب والبت فيه بالموافقة أو الرفض خلال ٤٨ ساعة من تاريخ عرضه عليها، على أن يتضمن تقريرها الضوابط والاشتراطات اللازمة طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها لكل نشاط على حدة، وخاصة اشتراطات الحماية المدنية والحريق والاشتراطات الصحية والبيئية واشتراطات السلامة والصحة المهنية والمرور والأمن الصناعي وغيرها من الاشتراطات اللازمة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وما يفيد إقرار مقدم الطلب بالالتزام بها عند التنفيذ.

كما تختص اللجنة بمراجعة موقف كافة المنافذ القائمة حاليًا بمراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور هذا القرار والتحقق من مدى الحاجة إليها في مواقعها الحالية من عدمه، ومدى توافر الاشتراطات سالفة الذكر لديها من عدمه وحال انتهاء اللجنة إلى الإبقاء على أي منها يتعين إلزامه بهذا القرار بكافة ضوابطه، وبعد الدراسة تعد اللجنة تقريرًا برأيها يعرض على محافظ الإسماعيلية بمعرفة رئيس اللجنة (مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية)، ويتعين أن يتضمن ذلك التقرير بيان المبررات والأسباب التي بَنَتْ عليها اللجنة رأيها من حيث المبدأ، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة والمعمول بها طرف مديرية التموين والتجارة الداخلية والجهات المختصة.

على أن يُراعى أن يكون عرض تقرير اللجنة بمعرفة رئيسها، مشفوعًا برأي إدارة الشئون القانونية بالمحافظة أو المستشار القانوني للمحافظ بحسب الأحوال، وذلك للمناقشة والتصديق والاعتماد سواء بالموافقة أو الرفض، وفي جميع الأحوال لا يجوز إصدار أي تصريح أو ترخيص لأي معرض أو منفذ إلا بعد تصديق المحافظ بالموافقة على الطلب بناء على عرض مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية وفقًا لما تقدم، وفي حالة الموافقة على إقامة المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض المؤقتة والمنفذ الثابت تقوم مديرية التموين والتجارة الداخلية بإخطار الجهة الإدارية المختصة المركز والمدينة أو الحي المختص بصورة طبق الأصل من تقرير اللجنة المعتمد منا في حينه لإصدار التصريح أو الترخيص اللازم بحسب الأحوال.

وعلى الجهة الإدارية المختصة (المراكز والمدن والأحياء كل فيما يخصه) بعد استيفاء ما تقدم مراعاة الآتي: استيفاء الضوابط والمستندات والموافقات اللازمة لإصدار التصريح أو الترخيص من مقدم الطلب طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

عدم التأخير في إصدار التصريح أو الترخيص حال استيفاء الضوابط والمستندات، واتباع أحكام القانون رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۱۹ بشأن المحال العامة ولائحته التنفيذية فيما يخص تصاريح المعارض المؤقتة على الملكيات الحرة للمواطنين.

واتباع أحكام القانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٥٦ بشأن إشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية فيما يخص تراخيص المنافذ الثابتة على أملاك الدولة العامة، واتباع أحكام القانون ١٥٤ لسنة ۲۰۱۹ بشأن المحال العامة ولائحته التنفيذية والقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية بشأن تراخيص المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض المؤقتة أو المنافذ على أملاك الدولة الخاصة.

وتلتزم المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض المؤقتة والمنافذ الثابتة بالتوقيع على بروتوكول تعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية يتضمن ضوابط التشغيل والاشتراطات الصحية والبيئة والأمنية واشتراطات الحماية المدنية والحريق واشتراطات السلامة والصحة المهنية والمرور والأمن الصناعي وغيرها من الاشتراطات والضوابط اللازمة التي تحددها اللجنة عاليه أو التي تتطلبها القوانين واللوائح ذات الصلة.

ونسبة تخفيض في الأسعار لصالح المواطن بنسبة تتراوح من ١٠ ٪ إلى ١٥٪ من سعر السلعة المعروضة مقارنة بالأسعار السائدة في السوق.

تعمل المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض المؤقتة والمنافذ الثابتة حال صدور تراخيص لها تحت الإشراف الكامل لمديرية التموين والتجارة الداخلية ومديرية الطب البيطري وإدارة الحماية المدنية وكافة الجهات المختصة بحسب الأحوال، وعلى مديرية التموين عرض تقرير دوري علينا بمدى التزام صاحب المحل الصادر له التصريح أو الترخيص بحسب الأحوال بضوابط ذلك التصريح أو الترخيص وكذلك الضوابط والالتزامات المقررة بالبروتوكول المبرم بينه وبين مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وتقوم الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة بمراجعة الموقف لكل مقر تم الموافقة عليه وتنفيذه على الطبيعة والتحقق من مدى التزامه بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار، وكذلك الاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في البروتوكول المبرم بينه وبين مديرية التموين والتجارة الداخلية، وذلك بشكل دوري كل شهر والعرض على المحافظ أولًا بأول بمعرفة مدير الإدارة.

وفي حالة مخالفة المصرح أو المرخص له بعمل المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض المؤقتة والمنافذ الثابتة بحسب الأحوال، يُلغى التصريح أو الترخيص فوراً بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو إخطار أو اللجوء للقضاء أو اتخاذ أي إجراء آخر ويزال المقر على نفقته مع حفظ حق المحافظة في مطالبته بالتعويض اللازم عن أي أضرار لحقتها من جراء ذلك دون الإخلال بمسئوليته الجنائية والمدنية قبل المحافظة أو الغير ويفوض مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ورئيس المركز والمدينة أو الحي المختص في إصدار قرار الإلغاء المشار إليه حال ثبوت المخالفة على أن يكون قرار الإلغاء مسببًا في جميع الأحوال.

مقالات مشابهة

  • 250 جنيها للبطاقة.. صرف السلع التموينية لـ شهر مارس 2025
  • الإسماعيلية: توزيع 1.5 طن لحوم صك الإطعام على الأُسر الأولى بالرعاية
  • حصيلة المجازر الصهيونية في غزة تتجاوز 48 ألف شهيد وسط استمرار الجرائم بحق المدنيين
  • محافظ الإسماعيلية يناقش آليات وضوابط إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة
  • مديرية التجارة الداخلية تنظم 48 ضبطاً تموينياً في اللاذقية شباط الماضي
  • الصناعة والتجارة تحظر نشر إعلانات مضللة للمستهلك
  • محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الجارية بمشروع المجزر النصف الآلي للماشية بعرب مطير
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهم ملفات العمل
  • أسعار السلع التموينية ثاني أيام رمضان
  • بعد زيادة الدعم والمنح للمستفيدين.. موعد صرف السلع التموينية لشهر رمضان