أعلن الأمن العام ممثلًا في الإدارة العامة للمرور بدء العمل بمنع دخول المركبات غير المصرح لها إلى المشاعر المقدسة من منتصف ليل الخامس من ذي الحجة حتى نهاية يوم 13 من ذي الحجة الحالي.
وأكدت قيادة قوات أمن الحج لشؤون المرور أن عقوبة ناقلي من لا يحملون تصاريح حج نظامية، السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال عن كل مخالف يجري نقله، وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.

الأمن العام يعلن بدء العمل بمنع دخول المركبات غير المصرح لها إلى المشاعر المقدسة.#لا_حج_بلا_تصريح pic.twitter.com/QQmMmfOrpB— الأمن العام (@security_gov) June 10, 2024
أخبار متعلقة "الغذاء والدواء": نتأكد من سلامة وجبات الحجاج في جميع مراحل إعدادهاطقس المدينة المنورة.. أتربة مثارة على المهد وبدر ووادي الفرعغرامة 10 آلاف ريالوشدد الأمن العام على أن كل من يضبط من المواطنين والوافدين داخل مدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة، ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني، ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة، ولا يوجد لديه تصريح حج، سيعاقب بغرامة 10 آلاف ريال، وترحيل الوافدين منهم لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.
وأهابت بأهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: واس مكة المكرمة المملكة العربية السعودية أخبار السعودية الأمن العام الإدارة العامة للمرور لا حج بلا تصريح الأمن العام

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي

أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 961 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في نطاق اختصاصهم، وفقًا لأحكام المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل، في عددها رقم 62 الصادر اليوم الأحد، 16 مارس 2025.

وشمل القرار منح هذه الصفة لعدد من العاملين بالجهاز، من بينهم محمد موسى علي عمران، الرئيس التنفيذي للجهاز، وشريف محمد زهير مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق، وسلوى عبد الرشيد علي عطية، مدير عام الإدارة القانونية، وسامي عواد عبد الفتاح عواد، مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي، ومحبي أحمد علام محمد، باحث حماية مستهلك ثان، ومحمد شريف محمد علي، ودينا محمد سعيد محمد، مهندسة ثان، حيث يباشرون مهامهم في كافة محافظات الجمهورية.

ونص القرار في مادته الثانية على إلغاء قراري وزير العدل رقمي 3606 لسنة 2018 و8626 لسنة 2019، فيما حددت المادة الثالثة أن العمل بصفة مأموري الضبط القضائي للمذكورين يستمر حتى 28 فبراير 2027، كما أكدت المادة الرابعة من القرار نشره في الجريدة الرسمية على نفقة الجهة طالبة القرار، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

اقرأ أيضاًبعد قليل.. استكمال محاكمة متهم في قضية خلية الوراق

«سيارة مشتعلة وتوقف حركة السير».. ماذا حدث أعلى طريق شبرا بنها الحر؟

مقالات مشابهة

  • المشروبات الرمضانية فوائد صحية للصائمين.. وإقبال كبير عليها هذا العام
  • هذا موعد إنطلاق أول رحلة للحجاح الجزائريين نحو البقاع المقدسة
  • مسؤول إيراني يلتقي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  • عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم الخطف والسرقة وفقا للقانون
  • تح.رش بأجنبية أثناء توصيلها.. عقوبات رادعة لسائق النقل الذكي
  • بعد واقعة زين الزين.. عقوبات رادعة لمرتكبي الأفعال منافية للآداب
  • وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي
  • بين سجن المشاعر وتحريرها
  • نقابيون يستنكر التنقيط الإنتقامي بإبتدائية وزان
  • صرف 8 آلاف جنيه لهذه الفئة من المعلمين.. اعرف موعد التطبيق