أحمد كريمة يوضح فضل العشر الأوائل من ذي الحجة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الليالي العشر الأولى من ذي الحجة أقسم بها الله في القرآن، وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكد أنه لا يوجد في جميع أيام العام ما يعادل فضل الأيام الأولى من ذي الحجة.
وذكر أن صيام يوم عرفة سنة مؤكدة وقال النبي "إن صوم يوم عرفة يكفر عامين من المعاصي"، مشيرًا إلى أنه يجب أن يقوم المسلم بالتكبير والتسبيح بشكل مستمر طوال الليالي العشر الأولى من ذي الحجة، وذلك خلال حواره في برنامج " التاسعة ".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفقه المقارن أحمد كريمة ذي الحجة صوم يوم عرفة يوم عرفة ذی الحجة
إقرأ أيضاً:
ثواب صلاة التسابيح في العشر الأواخر من رمضان
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (صلاة التسابيح هل أجازها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ وما ثواب من صلَّاها في العشر الأواخر من رمضان وليلة سبعٍ وعشرينَ من رمضان؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن صلاة التسابيح مشروعةٌ ومستحبةٌ، وثوابها معلومٌ بما ورد في الحديث لمن فعلها وواظب عليها خصوصًا في المواسم المباركة.
وذكرت دار الإفتاء حديث صلاة التسابيح فقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمه العباس رضي الله عنه: «يَا عَبَّاسُ، يَا عَمَّاهُ! أَلَا أُعْطِيكَ! أَلَا أَمْنَحُكَ! أَلَا أَحْبُوكَ! أَلَا أَفْعَلُ لَكَ عَشْرَ خِصَالٍ! إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللهُ لَكَ ذَنْبَكَ: أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ، خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ، صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ، سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ، عَشْرُ خِصَالٍ: أَنْ تَصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُها عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُها عَشْرًا، فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً».
وأكدت دار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أنه إنما يُنكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه، فمن فعل هذه الصلاة وواظب عليها خصوصًا في المواسم المباركة كليالي العشر الأواخر من رمضان فهو على خير وسنة، ومن أبى ذلك تقليدًا لمن أنكر حديثها فلا حرج عليه بشرط عدم الإنكار على من فعلها؛ لأنه لا إنكار في مسائل الخلاف.