تفاهم بين الجامعة القاسمية و«اقتصادية عجمان»
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
وقّعت الجامعة القاسمية بالشارقة، مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية لحكومة عجمان، بهدف تعزيز التعاون في بناء القدرات للكوادر البشرية وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والبحث العلمي وإعداد الدراسات والبحوث وتنظيم ورش العمل المتعلقة بكافة الموضوعات والقضايا ذات الصلة.
وتنص المذكرة على التنسيق بين الجانبين والمشاركة الفعالة في إعداد وتنفيذ الدبلومات المهنية والبرامج التدريبية في المجالات الاقتصادية المختلفة علاوة على التعاون المشترك في مجال بناء القدرات في المجالات ذات الصلة في التدريب والبحث العلمي، وصقل المهارات للموظفين والطلبة والعاملين في المجالات ذات الصلة لإعدادهم ضمن الكوادر الوطنية في الدولة.
وقّع المذكرة الدكتور عواد الخلف مدير الجامعة القاسمية، وعن التنمية الاقتصادية لحكومة عجمان عبدالله أحمد الحمراني المدير العام للدائرة، بحضور الدكتور منذر طلال مومني عميد كلية الاقتصاد والإدارة، والدكتور عطا حسن عبدالرحيم مدير مركز التعليم المستمر والتطوير بالجامعة، وعدد من مديري الإدارات في الدائرة، والمعنيين في مقر الجامعة بمدينة الشارقة.(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الجامعة القاسمية دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان
إقرأ أيضاً:
حالات تمنع حق اكتساب وصف اللاجئ وفقا للقانون
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية وضوابط خاصة للاجئين وفقا لقانون لجوء الأجانب الجديد، الذي حدد عددا من الالتزامات على اللاجئين وفقا لهذا القانون.
ووفقا للمادة (۲۸) يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.
ووفقا للمادة (١٥) يخضع اللاجئ في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.
ولا يُخل ذلك بالحقوق ذات الصلة التي تحققت له قبل اكتسابه وصف لاجئ على أن يستكمل ما لم ينته من إجراءاتها، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
وحسب المادة (۱۷) يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
ووفقا للمادة (۱۸) يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
والمادة ١٩ يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
الحالات التي تمنع حق اكتساب وصف اللاجئوحدد قانون لجوء الأجانب الجديد عددا من الحالات التي تمنع حق اكتساب وصف اللاجئ حسب هذا القانون ووفقا للمادة (۸) لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
1 - إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
٢- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
٣_ إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
قانون لجوء الأجانب الجديد٤- إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
٥_ إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.