خبير دولي: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار تحول إيجابي لموقف أمريكا
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
رحب الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، بقرار مجلس الأمن الدولي الداعم لمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرًا إياه خطوة هامة في مسار تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وإنهاء المعاناة الإنسانية المتفاقمة للمدنيين.
وأكد الدكتور مهران في تصريحات صحفية، أن هذا القرار الذي جاء بعد دعوة من الولايات المتحدة للموافقة على المقترح الأمريكي، يكتسب أهمية خاصة كونه صدر عن الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة المنوط بحفظ السلم والأمن الدوليين، وأنه يعكس تحولاً إيجابياً ملحوظاً في الموقف الأمريكي الذي ظل لفترة طويلة منحازاً بشكل شبه كامل للاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف الخبير في القانون الدولي أنه وفقاً لميثاق الأمم المتحدة فإن قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع تعد ملزمة قانوناً لجميع الدول الأعضاء، وأن الامتثال لها يشكل واجباً يقع على عاتق الجميع دون استثناء، ولا سيما الأطراف المتنازعة، داعياً إسرائيل وحركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى لتنفيذ القرار والالتزام الصارم بوقف شامل لإطلاق النار وكافة الأعمال العدائية.
وشدد مهران على أن التهدئة وإن كانت ضرورية إلا أنها تظل حلاً مؤقتاً ما لم تقترن بخطوات عملية لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع، وعلى رأسها الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الاستيطانية والتوسعية وممارساته القمعية المنهجية بحق الشعب الفلسطيني التي تتنافى جملةً وتفصيلاً مع قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما دعا المجتمع الدولي بأسره لاسيما الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لحقوق الإنسان إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين ووضع حد للعدوان الإسرائيلي المتكرر ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مؤكداً أن تعزيز احترام القانون الدولي يشكل اساس تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.
وطالب الدكتور مهران بسرعة الإفراج الفوري عن جميع الأسرى والرهائن المحتجزين لدى كل من إسرائيل والفصائل الفلسطينية، معتبراً ذلك خطوة هامة لبناء الثقة وإعادة إحياء عملية السلام، وسرعة إدخال المساعدات ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة الذي يشكل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي المحظور دولياً.
هذا وشدد الخبير الدولي على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل سياسي نهائي وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كمدخل رئيسي لتحقيق الاستقرار والرخاء لجميع شعوب المنطقة.
اقرأ أيضاًحماس ترحب بقرار مجلس الأمن الداعم وقف إطلاق النار بـ غزة
عاجل| مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين واشنطن القضية الفلسطينية مجلس الأمن الاحتلال الإسرائيلي غزة حماس وقف إطلاق النار خبير دولي القانون الدولی إطلاق النار مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني يوضح حصانة رؤساء الدول وفق القانون الدولي
29 يناير، 2025
بغداد/المسلة: كشف الخبير القانوني علي التميمي لـ المسلة عن حصانة رؤساء الدولة بخصوص الدعاوى القضائية المقامة ضدهم.
وقال التميمي ان حصانة رئيس الدولة الأجنبية ضد القضاء الجنائي للدول الأخرى هي حصانة مطلقة سواءً كانت الممارسات الاجرامية التي تتعلق بسلوك رسمي أو شخصي للرئيس. فقد ذهبت إحدى المحاكم في الولايات المتحدة إلى الاقرار بالحصانة المطلقة للريئس الهايتي (أرستيد) وقد كان وقتها في المنفى وكانت الولايات المتحدة تعترف به كرئيس شرعي لهايتي.
وفي فبراير 2002م أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً بخصوص مسألة قانونية متعلقة بوزير خارجية الكونغو الديمقراطية، حيث كان القضاء البلجيكي قد أصدر مذكرة إعتقال ضد وزير خارجية الكونغو الديمقراطية (ايبولا دومباس) لإتهامه بإرتكاب جرائم ضد الانسانية بإبادة التوتسي. وقد كرس حكم محكمة العدل الدولية الحصانة المطلقة لممثلي الدول أمام القضاء الجنائي للدول الأخرى، وعلى رأس هؤلاء يأتي رئيس الدولة.
وقد انقسم الفقه والقضاء حول إمكانية تنازل رئيس الدولة عن هذه الحصانات. ولكن الراجح وفق الاتفاقات الدولية أن تنازل رئيس الدولة أو حكومته بخصوص هذه الحصانات، إذا تم لابد أن يكون صريحاً. فالمادة (32) من إتفاقية فينا 1961م للعلاقات الدبلوماسية، تذهب إلى أن التنازل يجب أن يكون صريحاً. وكذلك تنص المادة (41) من إتفاقية فينا للبعثات الخاصة للعام 1969م. كذلك ترى لجنة القانون الدولي أن قبول ممارسة القضاء ينبغي أن يكون صريحاً.
ونخلص مما سبق إلى أن حصانة رئيس الدولة هي ليست لشخصه وإنما للدولة، وقد جرى العرف والقانون الدولي والسوابق القضائية وأحكام محكمة العدل الدولية على احترامها وعدم المساس بها، كما لا يجوز التنازل عنها إلا صراحةً وبالتالي فإن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب إتفاقية، فالدول الأطراف في تلك الاتفاقية هي التي تسري عليها قواعد المحكمة. فالدول المصادقة على الاتفاقية قد تنازلت صراحةً عن حصانة رؤسائها، أما تلك الدول التي لم تصادق على الاتفاقية، فتظل الحصانة لرؤساء الدول من القواعد العرفية في القانون الدولي وبالتالي لا يجوز لأية دولة أن تتخذ أي إجراءات تمس برئيس الدولة طالما كانت تلك الدولة غير موقعة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتظل حصانة رئيس الدولة مطلقة أمام القضاء الوطني للدول حتى لو ارتكب جرائم دولية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts