تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط أكاديمية تعليمية بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين بمحافظة الغربية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص؛ بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى -على خلاف الحقيقة- مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته «عدد من الشهادات الدراسية "مزورة"–عدد من الشهادات الخالية المزورة - 6 أكلاشية –جهاز حاسب آلى "لاب توب""بفحصه فنيًا تبين احتواءه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى"».

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أكاديمية تعليمية الغربية الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الأموال العامة

إقرأ أيضاً:

جرائم غسيل الأموال.. حالة وحيدة يعفى فيها المتهم من العقوبات المقررة

جرائم غسيل الأموال.. إحدى أبرز الجرائم التي انتشرت على الساحة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وأقر قانون مكافحة غسل الأموال عقوبات مشددة لمواجهة مرتكبيها ومنح إعفاءات للمتهمين حال قيامهم بالإبلاغ عن الجريمة قبل العلم بها.

في هذا الصدد، نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون”.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

وأعفى القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الوحدة أو أى من السلطات المختصة بالجريمة قبل العلم بها، فإذا حصل الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة.

ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون.

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها حال تعذر ضبطها أو حال التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

مقالات مشابهة

  • 638 منحة دراسية من المجلس الهندي للعلاقات الثقافية
  • جرائم غسيل الأموال.. حالة وحيدة يعفى فيها المتهم من العقوبات المقررة
  • كيف تختار أفضل شهادة ادخار تناسب احتياجاتك؟
  • الحبس سنة مع الشغل لمتهم بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص فى سوهاج
  • قرار عاجل من النيابة ضد 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه من نشاط إجرامي
  • لو نسيت.. كيفية سحب الأموال من ATM عبر انستاباي بدون فيزا
  • حصيلة التنقيب عن الذهب.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 200 مليون جنيه
  • غسلوا 200 مليون جنيه.. القبض على عصابة التنقيب عن خام الذهب بأسوان والأقصر
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 200 مليون جنيه
  • الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 200 مليون جنيه