الأفضل للأضحية الغنم أم الإبل..الإفتاء المصرية تحسم الجدل
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل بشأن الأضحية، مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، واقترانه مع التضحية بالأضاحي المختلفة، خرجت دار الإفتاء المصرية لترد على تساؤلات المسلمين المتكررة في هذا الشأن عن نوع الأضاحي المفضلة، وطريقة توزيع لحوم الأضاحي وغيرها من الأمور.
هل توجد أضحية مفضلة في الإسلام؟
في ردها على سؤال حول إن كان هناك نوع مفضل للأضحية في عيد الأضحى، قالت الإفتاء إن الفقهاء اختلفوا في ذلك، وما عليه الفتوى أن الأفضل في الأُضحِية الغنم ثم الإبل ثم البقر، وعللت الإفتاء ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالكباش من الغنم، وورد ذلك في أحاديث كثيرة منها: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قَالَ: "كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يُضَحِّى بِكَبْشَيْنِ وَأَنَا أُضَحِّى بِكَبْشَيْنِ".
وحول إن كانت الأضحية مرة واحدة في العمر أم كل عام، قالت الإفتاء إن الأُضْحِيَّة سنة مؤكدة للقادر كل عام ولا يجزئ عام عما بعده، لأنها تتكرر بتكرر وقتها كالصلاة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم يوم: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ في كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةً».
هل يجوز الادخار من لحم الأضحية؟
وعن ادخار وتخزين لحوم الأضاحي، ردت الإفتاء بأنه يجوز شرعًا ادِّخار لحوم الأضاحي عند جمهور الفقهاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: «ونَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاَثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ».
لحوم
جلود الأضاحي..وتقسيم الأضحية
وعن قيام البعض بتميع وبيع جلود الأضاحي، قالت الإفتاء إنه أمر جائز لأغراض التبرع والصدقة، لكنه أمر ممنوع عند الأكثرين أن يبيع صاحب الأضحية شيئا منها لينتفع بثمنه.
وفي ردها على سؤال حول كيفية توزيع الأضحية، أفادت دار الإفتاء أنه يستحب تقسيم الأُضْحِيَّة إلى ثلاثة أثلاث، يأكل المضحي وأهل بيته ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، فلو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه، وإن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج عليه، لقول ابن عمر رضي الله عنه: "الضحايا والهدايا: ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين".
رأس الأضحية لا تقسم ولا تباعوقالت الإفتاء إن ما يقسم من الأُضحِية فهو اللحم، لأنه المقصود الأعظم، وهو الذي يعود نفعه على المستحقين، وأما أحشاء الأضحية من كبدٍ وغيره فإنه يستحب تقسيمه، وإن لم يقسمه المضحي فلا حرج في ذلك، أما بخصوص الرأس فلا تقسم، بل تكون لصاحب الأُضْحِيَّة، ولا يبيعها ولا يعطيها للجزار مقابل أجره.
لا يجوز الذبح بالشوارعوكعادتها كل عام، جددت دار الإفتاء المصرية رفضها لكافة أشكال الذبح في الشوارع، وقالت إنه لا يجوز شرعًا ذبح الأضاحي في الشوارع وترك مخلفاتها في الطرقات، لأن فيه إيذاء للناس، ونشر للأوبئة، فإذا انضاف لذلك الفعل مخالفة التعليمات المقررة من الجهات المختصة فيما يتعلق بذبح الأضاحي كان الإثم أشد وفاعل ذلك إنما يتخلق بأخلاق بعيدة عن أخلاق المسلمين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأضحية أحكام الأضحية أسعار الأضحية في العيد صلى الله علیه وسلم الإفتاء المصریة دار الإفتاء الإفتاء إن
إقرأ أيضاً:
مات قبل قضاء صيام رمضان فهل عليه إثم؟.. الإفتاء تكشف
كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم الشرع في من مات قبل قضاء صيام رمضان ولم يتمكن من القضاء، مشيرة إلى أن المرض المبيح للفطر هو ما كان مؤديًا إلى ضرر في النفس، أو زيادة في العلة، أو تأخير في الشفاء، وذلك بإخبار أولي التخصص من الأطباء، بل إذا كان الصوم يضُرُّ بصحته فيجب عليه أن يفطر حفاظًا على نفسه من الهلاك.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها عبر موقعها الإلكتروني، أن من أفطر في رمضان بسبب المرض الذي يغلب على الظن الشفاء منه بقول أهل الطب المتخصصين، ثم مات في مرضه هذا، أو شفاه الله تعالى منه لكنه مات بعد ذلك مباشرة؛ فلا شيء عليه؛ لعدم تمكنه من قضاء أيام الصوم التي أفطرها قبل موته، ولكونه غيرَ مخاطَبٍ بالفدية حال مرضه هذا.
هل يجوز صرف أموال الزكاة في إصلاح أسقف بيوت الفقراء؟.. الإفتاء تجيب
حكم كتابة الأذكار على كفن الميت.. الإفتاء توضح
متمتع وقارن ومفرد.. الإفتاء توضح الفرق بين أنواع الحج وكيفية أدائها
هل تعليق صورة المتوفى على الحائط حرام؟.. الإفتاء يجيب
وأشارت الإفتاء إلى أنه يُشترَط لوجوب القضاء بلوغُ عدةٍ من أيامٍ أُخَرَ؛ مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]، ولم يبلغها بموته؛ فسقط في حقه القضاء، ولكونه غيرَ مخاطَبٍ بالفدية حال مرضه الذي يغلب على الظن شفاؤه منه بقول أهل الطب المتخصصين، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء.
آراء الفقهاء في من مات ولم يتمكن من قضاء رمضانوذكرت دار الإفتاء المصرية آراء عدد من الفقهاء حول حكم من مات وعليه صيام ولم يتمكن من القضاء على النحو التالي:
قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (3/ 89، ط. دار المعرفة): [مريضٌ أفطر في شهر رمضان ثم مات قبل أن يبرأ فليس عليه شيء؛ لأن وقت أداء الصوم في حقه عدةٌ من أيامٍ أخر بالنص ولم يدركه؛ ولأن المرض لَـمـــَّا كان عذرًا في إسقاط أداء الصوم في وقته لدفع الحرج، فلأن يكون عذرًا في إسقاط القضاء أولى] اهـ.
وقال العلامة الميداني الحنفي في "اللباب" (1/ 170، ط. المكتبة العلمية): [وإن مات المريض أو المسافر وهما على حالهما من المرض والسفر لم يلزمهما القضاء؛ لعدم إدراكهما عدةً من أيام أخر] اهـ.
وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" (1/ 445، ط. دار ابن حزم): [القضاء إذا لم يكن لاتصال العذر فلا يجب بفواته إطعام؛ كالمريض والمسافر إذا اتصل به المرض إلى أن مات] اهـ.
وقال الإمام تَقِيّ الدِّين الحِصْني الشافعي في "كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار" (ص: 304، ط. دار الخير): [من فاته صيام من رمضان ومات؛ نُظِرَ: إن مات قبل تمكنه من القضاء بأن مات وعذره قائمٌ كاستمرار المرض فلا قضاء ولا فدية ولا إثم عليه] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 152، ط. مكتبة القاهرة): [من مات وعليه صيام من رمضان.. إن مات قبل إمكان الصيام؛ إما لضيق الوقت، أو لعذر من مرض أو سفر، أو عجز عن الصوم، فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم] اهـ بتصرف يسير.