جهاد جريشة يوضح.. هل استحق منتخب مصر ركلة جزاء أمام غينيا بيساو
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
قال جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، إن محمود إسماعيل حكم مباراة مصر وغينيا بيساو، يعد من حكام النخبة على مستوى الحكام الأفارقة، لكن لا يوجد لديه خطأ تحكيمي مؤثر يستحق الحديث.
وأضاف جريشة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هدف منتخب مصر في شباك غينيا بيساو كان صحيحًا، كما أن هدف غينيا بيساو صحيح أيضًا، ولا توجد ركلة جزاء للمنتخب المصري خلال الشوط الثاني.
وتابع الحكم الدولي السابق جهاد جريشة: لاعبو منتخب مصر قدموا مباراة جيدة للغاية في أجواء صعبة، وسط أجواء الرطوبة والحرارة المرتفعة، وأرضية الملعب غير الجيدة للعب.
وأوضح جريشة، أن الحكم السوداني كان من الممكن أن يطرد لاعب من غينيا بسبب تدخل عنيف مع مروان عطية، وتقديره الفني لا يقل عن 8 من 10.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهاد جريشة مباراة مصر وغينيا بيساو خطأ تحكيمي تصفيات كأس العالم منتخب مصر غینیا بیساو
إقرأ أيضاً:
هل يجوز استثمار بأموال الميراث؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدم توزيع الميراث بعد وفاة المورث يُعد حرامًا شرعًا، لأنه يؤدي إلى حبس حقوق الورثة والتعدي على أموالهم دون وجه حق.
وأوضح "فخر"، في تصريحات تلفزيونية، اليوم، الأحد، أن التركة تنتقل مباشرة إلى الورثة بمجرد وفاة المورث، ما لم تكن هناك حقوق متعلقة بها، ومن ثمَّ لا يجوز لأحد منع الورثة من نصيبهم أو تأجيل توزيعه من دون سبب شرعي.
كيف يكون الكون بزمانه وأحداثه أمام الله في وقت واحد؟.. علي جمعة يوضح
القرآن حذر منه.. أخطر أشكال الفساد يدمّر الحرث والنسل
دعاء للأم بالصحة والسعادة وراحة البال .. تعرف عليه
6 فوائد عظيمة يجنيها المسلم بعد صيام شهر رمضان.. تعرف عليها
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استثمار أموال التركة في مشاريع لا يجوز إلا بعد موافقة جميع الورثة، وإذا دخل أحد الورثة في مشروع دون موافقة الباقين وتسبب ذلك في خسائر، فإنه يضمن هذه الخسائر من ماله الخاص، أما إذا كانت هناك موافقة جماعية، فإن الجميع يتحملون المكسب والخسارة بالتساوي وفقًا لحصصهم الشرعية.
وفيما يتعلق بتوزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركة، أوضح أن الأرباح تُقسم وفقًا للأنصبة الشرعية، أي أن للذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو الحال في تقسيم أصل التركة.
وعن تجهيز القُصَّر من التركة، أشار إلى أنه ليس فرضًا على الورثة أن يخصصوا جزءًا من الميراث لهذا الغرض، إلا إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك.
وشدد على أن من مكارم الأخلاق أن يتعاون الإخوة الكبار الذين سبق لهم الزواج على تجهيز إخوتهم الصغار، مراعاة للعدل والرحمة بينهم.