كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن شكوى أحد الأشخاص من اعتداء آخر عليه بالضرب وإحداث إصابته بالإسماعيلية وصدور أحكام قضائية ضده.

وبالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالإسماعيلية من عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية بتضرره من (آخر "محكوم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات في إحدى القضايا) لاعتدائه عليه بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته لخلافات الجيرة وجرى ضبط المشكو في حقه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله في حينه.

ومن جهة اخرى أصدرت محكمة شمال القاهرة، العمالية حكمها في القضية المرفوعة من المحامي هاني سامح، لصالح مندوب دعاية طبية بإحدى شركات الأدوية، في القضية 364 لسنة 2022، والذي حكم لصالح العمل بإلزام الشركة بسداد مبالغ مجموعها 600 ألف جنيه، لصالح العامل كتعويض عن فصله تعسفيا.

جاء في صحيفة الدعوى، أنه لا يجوز فصل العامل أو الموظف بالقطاع الخاص سوى في حالات محددة على سبيل الحصر، إذا ارتكب خطأ جسيما، إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة، أو قدم مستندات مزورة، أو إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرارا جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه أو إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الاسماعيليه فيس بوك وزارة الداخلية موقع التواصل الإجتماعى قسم شرطة الإسماعيلية

إقرأ أيضاً:

50 إلى 200 ألف درهم غرامة تجربة العامل المساعد المخالف

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه لا يجوز تشغيل عامل مساعد مخالف بهدف التجربة، لتعديل وضعه، حيث يعاقب كل من استعمل تصاريح العمل للعمالة المساعدة في غير الغرض المخصص بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم. مشيرة إلى أنه لا يجوز تشغيل عامل مساعد على إقامة الغير حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم كل من: استخدم عاملاً مساعداً لم يصرح له بالعمل لديه، استقدم أو استخدم عاملاً مساعداً وتركه دون أن يعمل.
أوضحت الوزارة أن التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة نظام يقوم بمقتضاه مكتب استقدام العمالة المساعدة بتشغيل عامل مساعد لديه بقصد إتاحته لطرف ثالث (المستفيد) لأداء عمل من الأعمال التي تخضع لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويكون أداء هذا العمل تحت إشراف المستفيد وإدارته، ويكون مكتب الاستقدام للعمالة المساعدة صاحب العمل في التشغيل المؤقت دون أن ينال ذلك من التزامات العامل المساعد تجاه الشخص الطبيعي أو أسرته المستفيدين من الخدمة.
وبينت أنه يمكنه ترك العمل في حالات محددة، مع احتفاظه بحقوقه، بعد أسبوعين من إخطار الوزارة بأي من هذه الحالات، وعدم معالجة صاحب العمل أسباب ترك العمل، وهذه الحالات هي: خفض أجره عن الأجر المتفق عليه والمبين في عقد العمل، عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته وفقاً لعقد العمل.
وذكرت الوزارة أن بإمكانه ترك العمل دون إنذار، إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب التشريعات النافذة في الدولة، وفي جميع الأحوال عليه إبلاغ السلطات المختصة فور وقوع الاعتداء، وإخطار الوزارة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تركه العمل، وفي جميع الأحوال، عليه الرجوع إلى المكتب الذي استقدمه، للبقاء فيه، أو تحديد مكان آخر للبقاء فيه، مع تحديد وسيلة التواصل معه وإخطار الوزارة بذلك، وفي أي من الحالات المذكورة، ومع عدم الإخلال بحقه في الاحتفاظ بحقوقه عن فترة عمله، فإنه يجوز انتقاله إلى صاحب عمل جديد، أو مغادرة الدولة، وفق ضوابط معينة.

مقالات مشابهة

  • ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
  • ضبط المتهمين بالاعتداء على شاب في مدينة الشيخ زايد
  • الجهات الأمنية توقف مخالفين وتضبط كميات من المواد المخدرة .. فيديو
  • طالب يعتدي على زميله بسلاح أبيض في البدرشين
  • إصابة طالب اعتدى عليه زميله بسلاح أبيض في البدرشين
  • 50 إلى 200 ألف درهم غرامة تجربة العامل المساعد المخالف
  • مقتل شاب طعنا بسلاح أبيض على يد مالك محل فى العياط
  • تركيا تعتقل 5 أشخاص في 3 ولايات بتهمة التجسس لصالح إيران
  • توقيف مسؤول فرنسي بتهمة التجسس لصالح الجزائر
  • أرملة حلمي بكر تنفى التعدي عليه بالضرب وتؤكد: كل تاريخه اتسرق