600 ألف جنيه.. تعويض موظف دعاية بشركة أدوية لفصله تعسفيا
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أصدرت محكمة شمال القاهرة، العمالية حكمها في القضية المرفوعة من المحامي هاني سامح، لصالح مندوب دعاية طبية بإحدى شركات الأدوية، في القضية 364 لسنة 2022، والذي حكم لصالح العمل بإلزام الشركة بسداد مبالغ مجموعها 600 ألف جنيه، لصالح العامل كتعويض عن فصله تعسفيا.
جاء في صحيفة الدعوى، أنه لا يجوز فصل العامل أو الموظف بالقطاع الخاص سوى في حالات محددة على سبيل الحصر، إذا ارتكب خطأ جسيما، إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة، أو قدم مستندات مزورة، أو إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرارا جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه أو إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
كما تشمل الحالات: إذا تغيب العامل من دون مبرر مشروع، أكثر من 20 يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، أو إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة، التي يعمل بها أدت إلي إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة، أو إذا نافس العامل صاحب العمل في ذات نشاطه، أو إذا وجد العامل في أثناء ساعات العمل في حالات سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة، أو إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيما على أحد رؤسائه في أثناء العمل أو بسببه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة شمال القاهرة الأدوية شركات الأدوية تعويض محكمة إذا ثبت أو إذا
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد برئاسة النائب عادل عبدالفضيل على نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تنص على إلغاء الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة 39 من القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات التالية، بشأن تراخيص شركات توظيف العمالة.
1. فقد الشركة شرط من شروط الترخيص.
2. حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3. ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4. تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5. عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6. قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد.
7. تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات، ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
وأرجأت اللجنة الموافقة على المادة 45 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتي تخول لوزير العمل منح تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية بإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين بالداخل لإعادة الصياغة
مجلس النوابكما وافقت اللجنة على نص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد، وتنص على أنّه مع مراعاة حكم المادة رقم (39) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.