قوانين الطلاق وحضانة الطفل في القانون المصري
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
القانون المصري ينظم الطلاق وحضانة الأطفال بتفاصيل دقيقة تهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل. يشمل القانون المصري أحكام الطلاق وحقوق الزوجين، بالإضافة إلى ترتيبات حضانة الأطفال بعد الطلاق.
قوانين الطلاق في القانون المصريالطلاق في القانون المصري ينظمه عدة نصوص قانونية ضمن قانون الأحوال الشخصية، حيث يحق لكل من الزوج والزوجة طلب الطلاق وفقًا لشروط محددة.
1. الطلاق بالتراضي: يتم بالاتفاق بين الزوجين على إنهاء الزواج وديًا، ويكون ذلك بموافقة الطرفين وتوثيق الاتفاق رسميًا في المحكمة.
2. الطلاق القضائي: يحق للزوجة طلب الطلاق عن طريق القضاء لأسباب محددة تشمل:
- الضرر: إذا أثبتت الزوجة تعرضها للضرر بما يجعل استمرار الحياة الزوجية أمرًا غير محتمل (المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية).
- عدم الإنفاق: إذا كان الزوج غير قادر على توفير النفقة اللازمة للزوجة (المادة 9 من قانون الأحوال الشخصية).
- الغيبة والهجر: إذا غاب الزوج أو هجر الزوجة لفترة طويلة دون عذر مقبول (المادة 12 من قانون الأحوال الشخصية).
- الحبس: إذا حُكم على الزوج بالسجن لمدة ثلاث سنوات فأكثر (المادة 14 من قانون الأحوال الشخصية).
3.الطلاق الخلعي: يحق للزوجة طلب الطلاق مقابل التنازل عن جميع حقوقها المالية (المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية).
الاستثمار في صحة الأطفال.. تعرف على أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد بعد إقراره النائب العام يصدر قرارًا بشأن تحديد اختصاصات مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة قوانين حضانة الطفل في القانون المصريقانون الحضانة في مصر يهدف إلى ضمان رعاية الأطفال ورفاهيتهم بعد انفصال الوالدين، مع مراعاة مصلحة الطفل أولًا وأخيرًا.
1. سن الحضانة:
- بالنسبة للبنين، تنتهي حضانة الأم عند سن 15 عامًا.
- بالنسبة للبنات، تستمر الحضانة حتى سن 15 عامًا، ويمكن تمديدها حتى تتزوج الفتاة إذا كان ذلك في مصلحتها.
2. ترتيب الحضانة:
- الأم هي الحاضن الأول للطفل، ثم الجدة لأم، ثم الجدة لأب، ثم الأب، ثم الأقارب من جهة الأم، ثم الأقارب من جهة الأب، وذلك حسب ترتيب معين (المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية).
3. شروط الحاضن:
- يجب أن يكون الحاضن قادرًا على رعاية الطفل من الناحية النفسية والجسدية والتعليمية.
- يجب أن يكون الحاضن مستقيمًا من الناحية الأخلاقية والدينية.
- يجب أن يكون لدى الحاضن مكان مناسب لإقامة الطفل.
4. حق الزيارة:
- يحق للطرف الآخر (غير الحاضن) رؤية الطفل وفقًا لجداول زيارة محددة من قبل المحكمة، بهدف الحفاظ على العلاقة بين الطفل والطرف الآخر.
5. نفقة الطفل:
- يلزم الأب بدفع نفقة للطفل، والتي تشمل تكلفة المعيشة والتعليم والرعاية الصحية، وذلك حسب قدرته المالية.
6. نقل الحضانة:
- يمكن نقل الحضانة إلى شخص آخر إذا أثبتت المحكمة أن الحاضن الحالي غير قادر على رعاية الطفل بشكل مناسب.
الدستور المصري:
- المادة 10: "تُرعى الأسرة بوصفها أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها."
- المادة 11: "تلتزم الدولة بحماية الأمومة والطفولة، ورعاية الأطفال وتوفير الفرص المناسبة لتنمية مواهبهم."
قانون الأحوال الشخصية:
- المادة 6: تنظم أسباب الطلاق للضرر.
- المادة 9: تنظم الطلاق لعدم الإنفاق.
- المادة 12: تنظم الطلاق للغيبة والهجر.
- المادة 14: تنظم الطلاق للحبس.
- المادة 20: تنظم الخلع وترتيب الحضانة.
قوانين الطلاق وحضانة الطفل في القانون المصري تسعى إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف، مع التركيز على مصلحة الطفل كأولوية قصوى. من خلال التشريعات المحكمة، يتم تنظيم الحياة الأسرية بعد الطلاق بشكل يضمن الرعاية المناسبة للأطفال ويساهم في بناء مجتمع مستقر ومتماسك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القانون المصري قانون مصر الطلاق الخلع قانون الأحوال الشخصية الدستور المصري المواد الدستورية من قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
كيف عاقب القانون المتورطين ببيع الآثار؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، عقوبات رادعة للحد من الإتجار في الآثار والتنقيب عنها لبيعها بشكل غير مشروع أو تهريبها للخارج.
فنصت المادة (42 مكرراً) بأن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة.
وتكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لكل من أخفى الأثر أو جزءا منه إذا كان متحصلا من أي جريمة.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.
بينما نصت المادة (42 مكرراً / 1) على يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة أو إدارتها أو التدخل في إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب.
وعاقبت المادة (42 مكرراً / 2) بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءاً من أثر خارج جمهورية مصر العربية ، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة ، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الآثر محل الجريمة.