موسم الحج.. تشديد على إصدار بطاقة تشغيل للمركبات وبطاقة "سائق" لسائقي الحافلات والشاحنات
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
شددت الهيئة العامة للنقل، على جميع حملات الحج والعمرة، ضرورة إصدار بطاقة "سائق" لجميع السائقين في أنشطة النقل بالحافلات، ونقل البضائع، مع إصدار بطاقات التشغيل للمركبات المستخدمة في موسم الحج لهذا العام 1445هـ، عبر بوابة لوجستي الإلكترونية (logisti.sa).
وتأتي "بطاقة سائق" بهدف ضمان توفر الكفاءة المهنية لدى السائقين، وكذلك تعزيز مستويات السلامة والأمان في جميع خدمات النقل المقدمة لضيوف الرحمن.
وتتاح بطاقة السائق للاحتياج الموسمي "في مواسم الحج والعمرة" لمن يحملون تأشيرة سائق حافلة موسمي، ويتم إصدارها للسائقين في نشاط النقل المتخصص ومدتها 90 يومًا قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، في حين تصدر بطاقة السائق السنوية للسائقين لمزاولة أنشطة النقل المتخصص بالحافلات، والنقل التعليمي، ونقل البضائع، ونقل وسحب المركبات، ومدتها سنة كاملة.
ويضمن إصدار بطاقة التشغيل للمركبة المستخدمة سواء في وسائل النقل بالحافلات أو الشاحنات أو سيارات الأجرة جاهزيتها وسلامتها الفنية، وتحقيقها للكفاءة والجودة المطلوبة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للنقل بطاقة تشغيل للمركبات
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة الفيوم .. كيف واجه القانون جرائم تصنيع الألعاب النارية؟
قررت جهات التحقيق، حبس عامل بالفيوم 4 أيام لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها وبحوزته 1,650 مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها وبحوزته 1,650 مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة " كائنة بقطعة أرض فضاء مجاورة لمنزله" لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.
تم إستهدافه بالورشة المشار إليها وأمكن ضبطه.. وعثر بحوزته على (1,650مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة - الأجهزة والخامات والأدوات المستخدمة فى التصنيع).
عقوبة صنع الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.