جريدة الرؤية العمانية:
2024-11-05@16:33:20 GMT

رسائل إلى رئيس الوحدة (7)

تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT

رسائل إلى رئيس الوحدة (7)

 

راعِ مشاعر موظفيك

د. صالح الفهدي

في أحد الاجتماعات التي ترأسها رئيس وحدة، وحضرها وفدٌ أجنبيُّ إلى جانبِ وفدٍ من الوحدة، وأثناء حديث أحد موظفي الوحدة باللغةِ الأجنبية أخطأ في نطقِ كلمةٍ أجنبية، فسارع رئيس الوحدة إلى السخريةِ منه، وعرَّضه إلى الإِحراجِ أَمام الحضور، انتهى الاجتماع، لكنَّ ذلك الإحراج بقي صداهُ غير المريح في نفس الموظف سنواتٍ عديدة!!

الرئيس الوازن هو الذي يحفظُ مشاعرَ مرؤوسيه، ويُراعي كرامتهم، ولا يؤذي أحاسيسهم، بل يضعُ لهم اعتباراً وتقديراً أمام أنفسهم، وأمام الآخرين، فذلك ما يزيدُ من مستوى الثقة في أنفسهم، ويُشعرهم بأهميتهم في الوحدة، وقيمتهم في بيئة العمل، فإِذا كان رئيس الوحدة بهذا الخصال انتشرت في الوحدة ثقافة التقدير بين أفرادها، أما إذا كان رئيس الوحدة  مترصِّداً ينتهزُ الفرصة حتى يسخر من موظفيه فإِن ذلك يعني نقصاً في رُشدِه، وضعفاً في قيادته!.

في أحوالٍ أُخرى، قد يكون أحد موظفي الوحدة قائماً على خدمةِ أحد أصحاب المصالح، لكنَّه يتفاجأ بتدخُّلِ رئيس الوحدةِ دون سبب ليسحب منه البساط أمام صاحب المصلحة، فيقضي هو مصلحته ليترك موظفه مُحرجاً، ومستغرباً من موقفِ رئيسهِ الذي لم يحفظ له مقامه أمام الآخرين، بل ويشكُّ في أنه قد ارتكبَ خطأً استحقَّ عليه تدخُّل الرئيس ليعاقبه عليه!.

إن رعاية رئيس الوحدة لمكانة موظفيه، ومشاعرهم، أمرٌ جوهري في تأسيس علاقة أصيلة بين الطرفين، فإِن وقعَ خطأٌ من الموظف أصلح الرئيس خطأهُ بالنصحِ الذي يحفظ له كرامته بعيداً عن سمعِ وبصرِ الآخرين، ذلك لأنه ما من شيءٍ أشدُّ تأثيراً على الإنسان من إقناعهِ بأنَّهُ إنسانٌ تافه!، فذلك مما يقوِّضُ ثقتهُ في نفسه، ويدمِّرُ ما استجمعهُ من طاقةٍ وقوة لكي يطوِّرَ من ذاتهِ، ورغم أنَّ الحكمة تقتضي أن لا يتركَ الإنسانُ نفسه مسلوبَ الإرادةِ، مغلوباً على أمرهِ، يشعرُ بالإنهزاميةِ لكلمةٍ، أو لموقفٍ مُحرج، إلا أنَّنا -ونحنُ في معرض توجيهنا لرسائل إلى رئيس الوحدة- نرى أنَّ  إحراج الرئيس لموظفيهِ أمرٌ شائنٌ، لا يعودُ عليهِ إلا بالزرايةِ والسُّخطِ والتذمُّر من قبلهم.

إن حصادَ تقدير الرئيس لموظفيه، وحفظ كرامتهم، ومراعاة مشاعرهم يضمنُ الآتي:

أولاً: رفع مستوى الثقة في أنفسهم، وذلك من خلال التقدير المستمر للرئيس لهم، والتجاوز عن الأخطاءِ غير المقصودةِ الصادرةِ منهم.

ثانياً: يصبحُ الرئيس قدوةً مُلهمةً لموظفيه، يرون فيه القائد الذي يدفعهم إلى تطوير قدراتهم، وتعزيز مهاراتهم.

ثالثاً: تكونُ بيئة العمل جاذبةً، مشجِّعةً لأفرادها، لأنها بيئة تقومُ على الإصلاح بالتي هي أحسن أُسلوباً ولغةً وسلوكاً.

كلُّ ذلك يصبُّ في صالح تجويدِ وتحسين الأداء داخل الوحدة، لأنَّ الرئيس وهو مصدر الثقافة التنظيمية قد كان قدوةً محفِّزةً، ومقدِّرةً لموظفيه، لا يحاسبهم على هِنَّةٍ، ولا يحرجهم على كلمةٍ خاطئةٍ، بل يكونُ لهم رافداً لتقويةِ عزائمهم، وتصحيحِ مساراتهم، فإِن وجدَ في أحدٍ ضعفاً قوَّاهُ بتدريبٍ ما، وإن وجدَ في أحدٍ نقصَ معرفةٍ نمَّاهُ بتعليمٍ ما، وهكذا تصبحُ معالجة المشكلات في حدِّ ذاتها تحفيزاً وترقيةً وتقديراً لا إحباطاً وتسفيهاً وتحقيراً.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

حيثيات الحكم علي رئيس الوحدة المحلية وسائق ميكروباص بالسجن 3 سنوات في معدية أبو غالب

أودعت محكمة شمال الجيزة، اليوم الإثنين، في حادث ميكروباص معدية أبو غالب بمنشأة القناطر المتسببة في غرق 16 ضحية، بالحبس لمدة 3 سنوات على رئيس الوحدة المحلية بمنشأة القناطر، وسائق ميكروباص، ومسؤول المعدية، وعامل المعدية.


وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها على المتهمين، أن النيابة العامة أسندت للمتهمين جميعا أنهم في 21/5/2024 بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر تسببوا خطأ في موت كل من المدعو

 

 أميرة حمدي صابر مختار، آلاء عبد المجيد عامر عطية زينب أحمد لطفي عبد اللطيف هاجر أحمد عبد السلام عبد النعيم، وفاء هاني عبد النبي علي علي، يسرا مجدي عبد الغني عبد الغفار، روان رمضان عيد محروس شهد محمد عبد الجواد السيد كساب، روضة هشام عبد النبي علي جنا عبد الله محمد أحمد محمد، ملك عادل صقر حسن تهاني السيد عمر سليمان، جنى إيهاب جمعه عبد الباسط حبيبة محمد إبراهيم أحمد محمد سلمى وحيد عصران طلبه قطب جنا أحمد عبد العليم محمود، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهمين جميعًا تسببوا خطأ في إصابة كل من

 سميرة عبد العزيز محمد مصطفى، ميادة رمضان عيد محروس، أميرة ضياء علي عرفه، نسمة محمد عبد النبي حسن حبيبة دياب حسن دياب، سماح وحيد عصران.

 

وذكرت الحيثيات: لما كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهمين على النحو سالف البيان، ما يوفر في حقه ركن الخطأ الذي أصاب المدعين بالحق المدني بأضرار، وكان المتهم بارتكابه ذلك الجرم قد سبب ضررا للمجني عليه تمثل فيما لحق بهم من أضرار تمثلت في إصابتهم وفقدان ذويهم وما حاق بهم من ألم وما تكبدوا من نفقات علاج وغير ذلك يلتزم معه المتهم بتعويض هذه الأضرار عملا بنص المادة 163 من القانون المدني، ويتعين معه والحال كذلك إجابة المدعيين بالحق المدني لطلب التعويض عملا بالمواد 170،220،210 من القانون المدني على نحو ما سيرد بالمنطوق، وحيث إنه عن مصاريف الدعوى الجنائية والمدنية ومقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المتهم الثاني عملًا بنص المادتين 313، 320 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 178 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2022.

 

صدر الحكم الآتي في الجنحة رقم ١٤۲۲۲ لسنة ٢٠٢٤ جنح مركز إمبابة ضد كل من:

1- محمد خالد عبد الجواد علي

2- مصطفى مشحوت السيد مصطفى

3-معاذ محمد أحمد عبد الحميد

4-ربيع سيد أحمد عبد الحميد خفاجي

5-محمد عبد الراضي محمد حمدان

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق:

وأسندت النيابة العامة للمتهمين جميعا انهم في ٢٠٢٤/٥/٢١ بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بأنهم تسببوا خطأ في موت كل من: أميرة حمدي صابر مختار، آلاء عبد المجيد عامر عطية، زينب أحمد لطفي عبد اللطيف، هاجر أحمد عبد السلام عبد النعيم، وفاء هاني عبد النبي علي علي، يسرا مجدي عبد الغني عبد الغفار، روان رمضان عيد محروس، شهد محمد عبد الجواد السيد كساب، روضة هشام عبد النبي علي جنا عبد الله محمد أحمد محمد، ملك عادل صقر حسن تهاني السيد عمر سليمان، جنى إيهاب جمعة عبد الباسط، حبيبة محمد إبراهيم أحمد محمد، سلمى وحيد عصران طلبه قطب، جنا أحمد عبد العليم محمود.

 

وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم على النحو المبين بالتحقيقات.

والمتهمين جميعًا تسببوا خطأ في إصابة كل من سميرة عبد العزيز محمد مصطفى، ميادة رمضان عيد، أميرة ضياء علي عرفه، نسمة محمد عبد النبي حسن حبيبة دياب حسن دياب، سماح وحيد عصران.

ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى إدانة المتهمين على النحو سالف البيان مما يوفر فى حقه ركن الخطأ الذى أصاب المدعيين بالحق المدني بأضرار، وكان المتهم بارتكابه ذلك الجرم قد سبب ضررا للمجنى عليه تمثل فيما لحق بهم من أضرار تمثلت في إصابتهم وفقد ذويهم وما حاق بهم من ألم وما تكبدوا من نفقات علاج وما إلى غير ذلك مما يلتزم معه المتهم بتعويض هذه الأضرار عملا بنص المادة ١٦٣من القانون المدني، ويتعين معه والحال كذلك إجابة المدعيين بالحق المدني لطلب التعويض عملا بالمواد ۱۷۰، ۲۲۰، ۲۲۱ من القانون المدني على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن مصاريف الدعوى الجنائية والمدنية ومقابل أتعاب المحاماة، فالمحكمة تلزم بها المتهم الثاني عملًا بنص المادتين ۳۱۳، ۳۲۰ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة ۱۷۸ من قانون المحاماة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ المستبدلة بالقانون ١٠ لسنة ٢٠٠٢

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة:

أولا: / غيابيا ببراءة المتهم الثالث معاذ أحمد محمد عبد الحميد من الاتهمامين الأول والثاني

ثانيا: حضوريا شخصيا للأول والثاني وحضوري توكيل للخامس وغيابيا للرابع: بحبس كل متهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، عن المتهمين الأول والثاني والمصاريف.

ثالثا: بحبس كل متهم من الثاني حتى الخامس 6 أشهر مع الشغل وكفالة 2000 جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا والمصاريف عن كل اتهام الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، مع إلزام المتهم الأول والثاني والخامس بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وخمسون جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة والمصاريف.

 

 

مقالات مشابهة

  • بين هاريس وترامب.. من الرئيس الذي يتمناه نتنياهو؟
  • رئيس «العاشر من رمضان»: 88% نسبة إنجاز مشروع سكن لكل المصريين في الحي 21
  • خلال كلمته بالمنتدى الحضري العالمي.. رسائل هامة لـ الرئيس السيسي عن حرب غزة ولبنان
  • 10 رسائل من الرئيس السيسي تشكل خارطة طريق لمستقبل مدننا.. إنفوجراف
  • حيثيات الحكم علي رئيس الوحدة المحلية وسائق ميكروباص بالسجن 3 سنوات في معدية أبو غالب
  • سبابٌ وشتائم في استقبال ملك إسبانيا لدى زيارته منطقة تضررت جراء الفيضانات في مقاطعة فالنسيا
  • معلومات خطيرة عن "عماد أمهز" الذي نفذت إسرائيل عملية خاصة في لبنان لاعتقاله
  • رسائل هامة للمصريين.. تفاصيل مؤتمر رئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدولي
  • أمين عام الوحدة الاقتصادية العربية يثمن نهضة البناء المصرية بقيادة الرئيس السيسي
  • رسائل المخرج شادي عبدالسلام إلى «إخناتون».. سيناريو الحلم الذي لم يكتمل