مقتل مسنة على يد ابنها في حي دار رماد بالفيوم
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أنهى مختل عقليًا حياة والدته بحي دار رماد بدائرة قسم شرطة أول الفيوم بمحافظة الفيوم، وقالت التحقيقات الأولية إن الضحية كانت تقيم برفقة ابنها، وأثناء تواجده داخل المنزل قام بطعنها بسلاح أبيض "سكين" فأحدث بها إصابات تسببت في وفاتها.
تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم بورود إخطارًا من مرفق إسعاف مستشفى الفيوم العام، بوصول مسنة إلى المستشفى مصابا بعدة طعنات بالصدر والبطن، وتوفيت أثناء تلقيه الإسعافات الأولية، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.
بالانتقال والفحص تبين مقتل سيدة تدعى "فاطمة عثمان"، 80عاما، ربة منزل، متأثرة بإصابتها بضربة بسلاح أبيض سكين على يد ابنها ويدعى "محمد السيد" 32 عاما، مختل عقليا، وتم القبض على المتهم.
وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.
وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق للوقوف على الأسباب والملابسات، والتي أمرت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن لدفنه في مقابر أسرته في الفيوم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم مقتل مسنة ابنها مختل عقليا قسم شرطة اول الفيوم
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة عقوبة إيواء طالب لجوء دون إخطار الشرطة
يستهدف مشروع قانون لجوء الأجانب، الذي وافق عليه مجلس النواب خلال جلساته الماضية، وضع تنظيم قانونى لأوضاع اللاجئين فى إطار الحقوق والالتزامات التى قررتها الاتفاقيات الدولية التى انضمت مصر إليها، مع تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
وأقر القانون عقوبات بالغة تصل للحبس والغرامة لمن يأوي طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة.
لايفوتك||
مصطفى بكري: الأزمات التي تحيط بالمنطقة جعلت الدولة تضع قانونا لتنظيم وجود اللاجئين بعد موافقة النواب.. حظر أي نشاط يمس الأمن القومي من جانب اللاجئين
نصت المـادة 37 من مشروع القانون، على أنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو أوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذى يقع فى دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.
جدير بالذكر أنه تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وتتولى اللجنة على الأخص، ما يلي:
١ - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
٢ - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
٣- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.