صحة الفيوم تنظم تدريب لعدد 170 من الأطباء الجدد لرفع كفائتهم
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم تدريبا على الرعاية الصحية الأساسية وبرنامج طب الأسرة وعلى اللوائح والقوانين وبرنامج المشروطية وغير القادرين والمبادرات الرئاسية وعلى أعمال الطب الوقائي، عُقد التدريب بقاعة الدكتور محسن فتيح بديوان عام المديرية، واستمر التدريب لمدة 3 أيام وقد حضره عدد 170 من الأطباء الجدد.
يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتوره سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض وتحت رعاية الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم وبقيادة الدكتوره نيفين شعبان مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية
وقد قام بالتدريب من إدارة الرعاية الأساسية كلا من:
الدكتوره أمل السيد امين منسق برنامج المشروطية وغير القادرين، والدكتوره زينب سعد منسق طب الأسرة ومدرب معتمد، وعبير عطيفى مفتشة تمريض ومدرب طب أسرة معتمد ومن إدارة الطب الوقائى كلا من: الدكتوره نجلاء فتحى مسئول مكاتب الصحة ومحمد شعبان مراقب الترصد بالمديرية.
اخبار محافظة الفيوم، صحة الفيوم، تدريب لعدد 170 من الأطباء الجدد، الرعاية الصحية الأساسية، برنامج طب الأسرة، اللوائح والقوانين، برنامج المشروطية، برنامج غير القادرين، المبادرات الرئاسية، اعمال الطب الوقائى،
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
ضوابط دخول المرضى منشآت الصحة النفسية بحكم القانون
تضمن قانون رعاية المريض النفسي، ضوابط وشروط إدخال المرضي النفسيين بإحدى منشآت الصحة النفسية .
ونص القانون على أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية.
و يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ومدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة ووفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:
1-أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.
2-أحد ضباط قسم الشرطة.
3-الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة.
4-مفتش الصحة المختص.
5-قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي.
6-أحد متخصصى الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.
ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم .