المفتى: الحج من العبادات التي بها مشقة والإسلام جعل مبناها التيسير
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
قال مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن من سمات وخصائص الشريعة الإسلامية الغراء التيسير ورفع المشقة، وهذه السمة تشمل جميع الأحكام التي جاء بها الإسلام من العبادات والمعاملات، وهو ما يتجلى كذلك بشكل كبير في مناسك الحج وأحكامه.
وأضاف مفتي الجمهورية أن التيسير في الدين ينشأ عن رسوخٍ في العلم، ودرايةٍ بأحوال الناس وحاجتهم وواقعهم، وإدراك لمقاصد التشريع واعتبارها ركنًا أصيلًا في الفتوى؛ فالتيسير منهج علمي مدروس ومقنن بعناية كبيرة من قِبَل علماء الشريعة وأئمة الفقه.
شعيرة الحج
جاء ذلك خلال كلمة فضيلته في الجلسة الرئيسية لأعمال ندوة الحج الكبرى في نسختها الـ 48 التي تُعقد في مكة المكرمة بعنوان "مراعاة الرخص الشرعية والتقيد بالأنظمة المرعية في شعيرة الحج"، بحضور أكثر من 500 حاضر ومشارك من المسؤولين والعلماء والمفتين ومفكري العالم الإسلامي.
أوضح مفتي الجمهورية أن فريضة الحج من العبادات التي تنطوي على كثيرٍ من المشقة، فقد جعل الإسلام مبناها على التيسير، حتى جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي؟ قال: «ارمِ ولا حرج»، قال آخر: يا رسول الله، حلقت قبل أن أنحر؟ قال: «انحرْ ولا حرج». فما سئل عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر إلا قال: «افعل ولا حرج».
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن دار الإفتاء المصرية تنتهج في فتاواها المنهجَ الإسلامي الرشيد في التيسير ومراعاة أحوال المكلفين في هذا العصر في كافة الأحكام، وفيما يتعلَّق بشعيرة الحج، ومن مظاهر التيسير في هذا الشأن: الأخذ بقول من قال بسنية المبيت في مزدلفة مراعاة لظروف عصرنا الذي كثرت فيه أعداد الحجيج كثرة هائلة، والأخذ بالقول بسنية المبيت بمنًى ليالي التشريق لما يعتري الحجيج من تعب شديد وضيق مكان وخوف مرض، وجواز رمي الحاج الجمرات قبل الزوال في سائر أيام التشريق لشدة الزحام، وغير ذلك من الفتاوى التي تيسِّر على ضيوف الرحمن أداء مناسكهم على أكمل وجه دون مشقة أو تضييق.
وأكَّد مفتى الجمهورية أنَّ من مظاهر تيسير الشريعة في فريضة الحج: أن جعلت من ضمن شروط هذه الفريضة الاستطاعة، والتي تشمل القدرة المالية والقدرة البدنية وسلامة الطريق، ويدخل في نطاق الاستطاعة في هذا العصر اتباع الأنظمة والالتزام بالإجراءات والقوانين المنظِّمة لأداء فريضة الحج، ومن ضِمنها استخراج تأشيرة الحج من الجهات الرسمية المعتمدة، فتأشيرة الحج هي الأساس في ذلك دون التأشيرات الأخرى.
وشدَّد مفتي الجمهورية على ضرورة أنَّ اتِّباع التعليمات التنظيمية التي تضعها السلطات والالتزام بها أمر حثَّ عليه الإسلام، مصداقًا لما جاء في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}.
وأكَّد فضيلة المفتي أنَّ اتباع هذه التعليمات يتوافق مع مقاصد الشريعة في الحفاظ على نفوس وأرواح الحجاج، وفي التيسير على الحجاج بتسهيل أداء المناسك، وكذلك في دفع مفاسد الازدحام الذي يعوق تنقلات الحجاج ويسبب التدافع الذي قد يقود إلى التهلكة، كما أنَّ الالتزام بهذه الإجراءات يضمن للحجاج الحماية القانونية ومنعهم من التعرض للمساءلة القانونية أو الترحيل.
وأهاب مفتي الجمهورية بمن يريد الحج إلى بيت الله الحرام أن يلتزم بما يقرره ولاة الأمر والقائمون على شؤون الحج؛ تنفيذًا للتوجيهات الإلهية، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية فريضة الحج التيسير مناسك الحج مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
حيار: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة لا تتعدى حدود الشريعة الإسلامية
أكدت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السابقة، وعضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أن « مقترحات مشروع مراجعة مدونة الأسرة للعام 2024، يعزز توازن الأسرة المغربية وصمودها ».
وأضافت حيار، في حوارها مع « سبوتنيك » أن « المقترحات المطروحة راعت عدم المساس بالثوابت الدينية، كما ركزت على الحقوق المدنية التي تهدف للحفاظ على توازن الأسرة وصمودها وعدم تفكك المجتمع، وتجنيب النساء والرجال الكثير من الظروف الصعبة والوضعيات السابقة المتصلة بالزواج والطلاق والحضانة ».
ولفتت حيار إلى أن « المقترحات تهدف بالتأكيد لتعزيز توازن الأسرة المغربية وصمودها، وهنا أشير لعدد من النقاط الهامة، منها توثيق الخطبة بين الرجل والمرأة قبل الزواج، وهذه النقطة تحديدا تعالج مشاكل عدة كانت تحدث أحيانا وخاصة في حالة الحمل خلال فترة الخطبة في إطار مشروع زواج، لكنه قد لا يكتمل، الأمر الذي كان يخلق وضعية صعبة للمرأة لإثبات البنوة، وفي حال توثيق الخطبة مستقبلا يصبح ذلك سهل الإثبات ».
وقدمت الهيئة 139 مُقترح تعديل، شَملت الكُتب السبعة للمدونة، من بينها:
أولا- إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج.
ثانيا- إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
ثالثا- تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة « الاستثناء ».
رابعا- إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج، وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط.
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن « المبرر الموضوعي الاستثنائي » للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
خامسا- إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار.
سادسا- جعل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق.
سابعا- تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية.
ثامنا- اعتماد الوسائل الإلكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
تاسعا- اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به.
عاشرا-عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها.