مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، قدم الطبيب البيطري مسلم آل مرار، من قسم الثروة الحيوانية بصفوى، نصائح للمواطنين حول اختيار الأضحية السليمة وتجنب الغش.
وأوضح آل مرار أن الأضاحي تشمل الضأن والماعز والأبقار والإبل، ولكل منها عمر محدد. حيث إن الضان يكون من عمر 6 شهور وما فوق، والماعز من 12 شهر وما فوق، والأبل من 3 سنوات.


أخبار متعلقة ميقات يلملم بالليث يشهد العديد من التجهيزات والاستعدادات لاستقبال الحجاجعددهم 500.. "صندوق الشهداء" يستعد لاستقبال الحجاج من مستفيديهوأكد على ضرورة اختيار الأضحية السليمة الخالية من الأمراض والجروح والكسور والإفرازات.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة وفرت باركود يحتوي على معلومات شاملة عن الأضحية، بما في ذلك الشروط الشرعية وطرق الغش وكيفية فحص سلامتها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة الزراعة وفرت باركود يحتوي على معلومات شاملة عن الأضحية - اليومالذبح في المسالخ المرخصة وبإشراف طبيوشدد آل مرار على أهمية الذبح في المسالخ المرخصة، حيث يشرف الأطباء البيطريون على الذبائح ويكشفون أي أعراض مرضية قد لا تظهر إلا بعد الذبح، مثل التورمات والديدان أو آثار الأدوية.
وأكد أن المسالخ المرخصة تضمن سلامة المستهلك والبيئة، محذراً من الذبح في المسالخ العشوائية التي قد تسبب أضراراً صحية وبيئية.
ونصح آل مرار المواطنين بالاستفادة من الباركود الذي نشرته الوزارة للحصول على معلومات شاملة حول الأضحية، والتوجه إلى المسالخ المرخصة لضمان سلامة الأضحية وصحة المستهلك.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: عيد الأضحى الطبيب البيطري اختيار الأضحية

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد: قانون المنافسة يعزز الممارسات السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية

أكد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الإمارات نجحت في تطوير منظومة تشريعية متكاملة لحماية المنافسة بهدف تعزيز الممارسات التجارية السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتصدي للتكتلات الاقتصادية الضارة بالمستهلك، مما يعزز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، ويزيد من جاذبيتها للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال لقاء إعلامي نظمته وزارة الاقتصاد، اليوم الخميس، في دبي، تطرق إلى شرح مضامين قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2025، الذي يعالج النسب المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة، ودعم دور الوزارة في مراقبة التركز الاقتصادي وضمان المنافسة العادلة، من خلال تحديد الضوابط الخاصة بالوضع المهيمن، مما يعزز الاستقرار التجاري ويمنع الاحتكار في الإمارات.

التركز الاقتصادي

وأشار آل صالح إلى أن "القرار يعد أساساً لتنفيذ قانون المنافسة ومنع الإساءة إلى استغلال الوضع المهيمن، إذ يتضمن توضيحاً لهذا الوضع عند تجاوز أي منشأة، بمفردها أو مع أخرى، نسبة 40% من إجمالي المعاملات في السوق، كما حدد القرار حالتين لإخطار المنشآت بعمليات التركز الاقتصادي؛ الأولى إذا تجاوزت مبيعاتها السنوية 300 مليون درهم، والثانية إذا تجاوزت الحصة الإجمالية لها 40% من إجمالي مستوى المعاملات في السوق".
وأكد آل صالح أن "القرار الوزاري الجديد يأتي بديلاً لقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2016، والذي ينسجم مع أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة".
وأوضح أن "القرار يلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه وسيبدأ التطبيق الفعلي له في أبريل (نيسان) المقبل، بالتعاون مع الجهات الحكومية والسلطات المعنية".

إجراءات أساسية

وأوضحت الوزارة أن "التحقق من طلبات المنشآت الخاصة بعمليات التركز الاقتصادي، يتضمن عدداً من الإجراءات الأساسية إذ يُلزم الوزير أو من يفوضه بإصدار القرارات الخاصة بعملية التركز الاقتصادي خلال 90 يوماً عمل من تاريخ استقبال الطلب، مع إمكانية التمديد لمدة 45 يوماً أخرى، ويتعين على المنشآت المعنية عدم القيام بأي تصرفات لإتمام عمليات التركز خلال هذه المدة، حيث يُعد عدم صدور قرار خلال هذه الفترة بمنزلة رفض للعملية، وتستطيع المنشآت تقديم تعهدات من تلقاء نفسها باتخاذ تدابير لدرء الآثار السلبية على المنافسة في غضون 30 يوماً من استكمال الطلب، كما يُسمح للوزارة بدعوة الأطراف ذات المصلحة لإبداء مرئياتهم في عملية التركز الاقتصادي عبر نشر المعلومات الأساسية المتعلقة على موقع الوزارة. وأخيراً، لكل ذي مصلحة الحق في تزويد الوزارة بكافة البيانات أو المستندات المتعلقة بعملية التركز الاقتصادي".
وأعلنت وزارة الاقتصاد، أن "لكل ذي مصلحة الحق في تقديم تظلم كتابي ضد أي قرار يصدر بناءً على قانون المنافسة إلى الوزير أو رئيس الجهة المعنية أو رئيس الجهاز التنظيمي، وذلك في مهلة لا تتجاوز 15 يوماً عمل من تاريخ الإخطار بالقرار أو الإجراء المعني، كما يحق للمتظلمين الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار".

مقالات مشابهة

  • المسند: بقى على إجازة عيد الفطر 26 يومًا والأضحى 96 يومًا
  • دعا للالتزام بالأنظمة.. ”الأرصاد“ يحذر من نشر معلومات غير معتمدة عن الطقس
  • دعا للالتزام بالأنظمة.. ”الأرصاد“ يحذر من نشر معلومات غير معتمدة عن الطقس - عاجل
  • «أدركت أهمية رضاها بعد كسر نظارتي».. آسر ياسين يكشف أسرار طفولته مع والدته وشقيقه
  • بحوزته 40 قطعة سلاح.. ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة في البحيرة
  • ضبط عنصر إجرامي بالبحيرة بحوزته أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بقصد الاتجار
  • الداخلية تضبط 17 بندقية خلال حملات أمنية فى مركز رشيد بالبحيرة
  • مختصون يروون لـ "اليوم" أسرار تأسيس كيان الدولة السعودية الأولى
  • الاقتصاد: قانون المنافسة يعزز الممارسات السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية
  • أزمة الإسماعيلي تتفاقم.. «شوبير» يهاجم وأيمن رجب يكشف أسرار الهزيمة الثقيلة أمام الأهلي