السيجارة الإلكترونية تتسبب بتفجير رئة مراهقة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
السومرية نيوز - منوعات
نقل أب "مرعوب" ابنته إلى المستشفى بشكل مستعجل، عندما شاهدها تعاني من نوبة ألم مفزعة، قبل أن يكتشف أن رئتها انفجرت بسبب السيجارة الإلكترونية. وقالت صحيفة "مترو" البريطانية إن مارك بلايث كان "يبكي مثل الطفل"، عندما تلقى مكالمة تفيد بأن ابنته كايلا، 17 عاما، في حالة صعبة وتحول وجهها إلى اللون الأزرق أثناء نومها في منزل إحدى صديقاتها".
وبعد نقلها إلى المستشفى، اكتشف بلايث أن رئة ابنته "انهارت" بسبب الإفراط في تدخين السجائر الإلكترونية، مما أدى إلى انفجار بثرة هوائية صغيرة تعرف باسم "الفقاعة الرئوية".
وخضعت كايلا لعملية جراحية استمرت 5 ساعات ونصف، تم خلالها إزالة جزء من رئتها بعد اكتشاف ثقب فيها.
وأوضح الأطباء للمراهقة أنها كادت أن تصاب بسكتة دماغية بسبب "الفقاعة الرئوية".
ووفق تقدير الأطباء، فقد دخنت كايلا ما يعادل 400 سيجارة في الأسبوع باستخدام السيجارة الإلكترونية (نحو 57 سيجارة يوميا).
وقال والدها: "ما حدث روعني، بكيت مثل طفل صغير.. ظننت أني فقدت ابنتي. أتمنى أن يبتعد الجميع عن التدخين، لا شيء يستحق هذا".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
حالات تتسبب في إلغاء تراخيص البنوك.. احذرها
تضمن قانون البنك المركزي، عدة حالات تتسبب في إلغاء تراخيص البنوك، حيث نصت المادة (173)، على أنه يجوز إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية:
حالات تتسبب في إلغاء تراخيص البنوكأ- إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
ب- إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بمصالح المودعين.
ج- إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريًا.
د- إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثرًا وفقاً للمادة (153) من هذا القانون، وارتأى البنك المركزي عدم ملاءمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.
هـ - إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي.
ولا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إعلان البنك المعني ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان.
ويُنشر قرار إلغاء الترخيص والشطب في الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعني طوال فترة التصفية.
وفي هذا الصدد، نص القانون فى المادة 84 منه على أنه يضع مجلس الإدارة قواعد للرقابة والإشراف على البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها، وله فرض معايير أو ضوابط أو قواعد محددة على أى بنك حال توافر ظروف تستدعى ذلك، وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن تتضمن بوجه خاص:
1. تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال ومكوناته وطرق حسابه، وكذا نسبة الحد الأدنى للرافعة المالية ومكوناتها.
2. الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك.
3. الحدود القصوى لمديونية البنك للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدی في الخارج.
4. الحدود القصوى للنسبة التسليفية للضمانات المقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية، وتحديد آجال الاستحقاق.
5. تحديد نسبة الاحتياطي ومكوناتها.
6. الحدود القصوى لاستثمارات البنك في الأوراق والأدوات المالية وفي التمويل العقاري والائتمان لأغراض استهلاكية، وذلك مع مراعاة حكم البند (ج) من المادة (۸۷) من هذا القانون.