أصدر المستشار عمرو غراب، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، اليوم الاثنين، قرارًا بإخلاء سبيل مدرس جيولوجيا شهير بضمان محل وظيفته. 

كان المدرس قد جمع آلاف الطلاب من الثانوية العامة في صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، لإعطائهم دروسًا خصوصية.

تفاصيل الواقعة

انتشرت مقاطع فيديو تُظهر المدرس وهو يقدم درسًا خصوصيًا في صالة رياضية، مما أثار جدلًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

تردد أن المدرس جمع ملايين الجنيهات من الطلاب، لكن المعلم أوضح أمام النيابة أنه كان يتقاضى مبلغًا رمزيًا قدره 85 جنيهًا فقط لكل طالب، وليس 300 جنيه كما زُعم. وأكد المعلم أنه لم يكن يعلم بمخالفته للقانون، حيث كانت الصالة معروضة للإيجار.

ردود الأفعال والتحقيقات

في ضوء الجدل الذي أثير، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، محمد الشاذلي، أنه تم إحالة المسؤولين عن الصالة للتحقيق ووقف المدير التنفيذي للصالة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الرسمية.

بداية الواقعة

بدأت الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بتواجد آلاف الطلاب في صالة حسن مصطفى المغطاة لمراجعة مادة الجيولوجيا.

 أفادت التحريات بأن المدرس جمع الطلاب دون مراجعة اللوائح والقواعد المنظمة لذلك داخل الصالة، بما في ذلك التصاريح الأمنية، ما أدى إلى القبض عليه.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: عاجل مدرس جيولوجيا

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة حمو بيكا.. كيف واجه القانون جرائم حيازة الأسلحة البيضاء؟

بدأت محكمة جنح قصر النيل، اليوم نظر أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات حمو بيكا بتهمة حيازة سلاح أبيض في قصر النيل.

وتغيب مؤدي المهرجانات الشهير "حمو بيكا" عن أولى جلسات نظر مُحاكمته في جنحة السلاح.

وكانت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار عمرو عوض، أحالت حمو بيكا إلى محكمة الجنح المختصة لحيازته سلاح أبيض.

وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على حمو بيكا في منطقة الزمالك، لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقه. وحرر رجال المباحث محضرًا بالواقعة في قسم شرطة قصر النيل، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

عقوبات حيازة الأسلحة البيضاء

جاءت عقوبات حيازة الأسلحة البيضاء دون ترخيص الحالية لتكون الحبس وغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه.

وقضت المادة (25 مكرراً) بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول

- السيوف والشيش (عدا سيوف الكسوة الرسمية وشيش المبارزة).

- السونكات.

– الجناجر.

- الرماح.

- السكاكين ذات الحدين والحد ونصف.

- نصال الرماح.

- النبال وأنصالها.

- عصا الشيش.

- الخشب أو القضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصي والدبوس "عصي تنتهي بكرة ذات أشواك".

- البلط والسكاكين التي لا يسوع احرارها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

- الملكمة الحديدية (البونية).

مقالات مشابهة

  • دبلوماسية أمريكية سابقة: بعض أفكار ترامب عن غزة بعضها مثيرة للجدل
  • بلومبيرج: بنود مسودة مقترح اتفاق واشنطن بشأن أوكرانيا مثيرة للجدل
  • لم تخطف الطفل ووالدته تستخدمه فى التسول.. إخلاء سبيل متسولة الألف مسكن
  • إخلاء سبيل والدة طفل الألف مسكن
  • بعد واقعة حمو بيكا.. كيف واجه القانون جرائم حيازة الأسلحة البيضاء؟
  • لماذا يتجاهل السيسي دعوات إخلاء سبيل المعتقلين؟.. تصاعد الانتهاكات في السجون
  • الكويت.. إخلاء سبيل إعلامية في قضية الإساءة لرئيس وزراء العراق
  • إخلاء سبيل الراقصة «دوسة» بكفالة 10 آلاف جنيه
  • إخلاء سبيل الكويتية فجر السعيد بعد تنازل السفارة العراقية
  • إخلاء سبيل فجر السعيد في قضية الإساءة للعراق