أصبح بيد العراق.. خبير قانوني يكشف أهمية التقرير الأممي الشامل بشأن جريمة سبايكر
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير القانوني علي جابر التميمي، اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، أهمية التقرير الاممي الشامل بشأن جريمة سبايكر، فيما أشار الى ان المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005 تنطبق على الجريمة.
وقال التميمي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه" من الناحية الدولية فأن جريمة سبايكر التي راح ضحيتها الالاف تصنف ضمن جرائم الحرب الواردة في المادة 6 من قانون المحكمة الجنائية الدولية وعندما يتم التحقيق الدولي الذي لا يسقط بالتقادم فأن بإمكان العراق مقاضاة الدول الداعمة للإرهاب".
وأضاف ان" المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة اجازت للدول التي تحارب تنظيمات موضوعة تحت الفصل السابع للميثاق ان تطلب المساعدة في الجوانب كافة من الأمم المتحدة، وداعش كانت تحت الفصل السابع للميثاق بموجب قرار مجلس الأمن 2170 لسنة 2024 وهذا يتيح للعراق التحرك بهذا المجال".
واشار التميمي الى ان" الجريمة تنطبق عليها المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وهذه الماده تعاقب بالاعدام ليس فقط من قام بالتنفيذ بل حتى من موّل او حرّض او ساعد بالسلاح او كان يعلم بالجناة فأواهم او تستر عليهم فيكون شريكًا مادامت ارادته توجهت الى احداث النتيجه وفق المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات العراقي ولهذا فمن تم الحكم عليهم بالاعدام لايعني سقوط التهمة عن الشركاء او الهاربين بل ستتم احالتهم الى المحكمه حال القبض عليهم ".
وتسلم العراق اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، التقرير التحليلي الشامل حول مجزرة مجمع القصور الرئاسية في تكريت التي ارتكبت بحق المتطوعين الذين غادروا اكاديمية تكريت الجوية عام 2014 (سبايكر).
ووفقا لبيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى فأن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي، فائق زيدان، استقبل المستشار الخاص رئيسة فريق التحقيق الدولي (يونيتاد) انا بيرو بوبيس رفقة أعضاء الفريق".
وأضاف أن "رئيسة الفريق سلمت الى رئيس المجلس التقرير التحليلي الشامل حول مجزرة مجمع القصور الرئاسية في تكريت التي ارتكبت بحق المتطوعين الذين غادروا اكاديمية تكريت الجوية عام 2014 (سبايكر)".
واثنى القاضي زيدان بحسب البيان، على "جهود الفريق في تحقيق هذا الإنجاز المهم الذي يلخص تلك الجريمة باعتبارها (جريمة مرتكبة بنية الإبادة الجماعية في سياسة داعش ضد الشيعة في العراق واعتبار تلك الجريمة من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب)".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: من قانون
إقرأ أيضاً:
تعدى على طالبة وتنمر عليها.. مدرس بالجيزة يواجه عقوبات بالجملة
مع بدء عودة المدارس شهدت العملية التعليمية عدد من الحوادث المؤسفة تمثلت في اعتداءات عدد من المدرسين على الطلاب في المدارس ، وكان آخر هذه الحوادث قيام مدرس بالجيزة بالاعتداء على الطالبات.
أحالت النيابة الإدارية معلمًا بإحدى مدارس محافظة الجيزة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، عقب ثبوت تعديه لفظيًا وجسديًا على طالبة في المرحلة الإعدادية، إضافة إلى اعتياده التنمر والاعتداء على عدد من زميلاتها.
جاء ذلك بعد أن رصد مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية الواقعة على عدد من المواقع الإخبارية، حيث باشرت نيابة التعليم الإدارية بالجيزة التحقيقات برئاسة المستشارة هبة الله وفيق.
واستمعت النيابة إلى أقوال ولي أمر الطالبة، الذي أفاد بأن المعلم قام خلال حصة العلوم بتمزيق كراسة المادة الخاصة بابنته، وضربها بها على رأسها، إضافة إلى صفعها ولكمها وطردها مع زميلتين خارج الفصل. كما طلب المدرس من إحدى الطالبات تصويرهن بهاتفه الشخصي أثناء وقوفهن خارج الفصل.
وأكدت شهادات الطالبات صحة تلك الوقائع، مشيرات إلى اعتياد المعلم استخدام عصا خشبية للإشارة إلى أجسادهن أثناء شرح مادة الأحياء، فضلًا عن سخريته من مظهر الطالبة أثناء الاعتداء عليها.
وأوضحت النيابة أن سلوك المعلم يخالف القواعد التربوية والتعليمية، مؤكدة إحالة المتهم للمحاكمة لضمان حماية الطلاب ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
ارتكب جريمته داخل الفصل.. عقوبة مدرس تعدى على تلميذة بالجيزة خرج أصحابي وقعدني معاه لوحدنا.. تلميذة العمرانية تروي تفاصيل تعدي مدرس عليها انتهك براءتها.. أقوال صادمة من والد تلميذة ضحية مدرس العمرانية استغل ضعف حيلتها.. قرار عاجل بشأن تعدى مدرس على تلميذة بالعمرانيةويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة مدرس الجيزة في جريمة الضرب.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويستعرض “صدى البلد” أيضا من خلال هذا التقرير عقوبة مدرس الجيزة في جريمة التنمر.
عقوبة التنمرويعاقب المتنمر، حسب المادة، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".