بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير القانوني علي جابر التميمي، اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، أهمية التقرير الاممي الشامل بشأن جريمة سبايكر، فيما أشار الى ان المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005 تنطبق على الجريمة.

وقال التميمي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه" من الناحية الدولية فأن جريمة سبايكر التي راح ضحيتها الالاف تصنف ضمن جرائم الحرب الواردة في المادة 6 من قانون المحكمة الجنائية الدولية وعندما يتم التحقيق الدولي الذي لا يسقط بالتقادم فأن بإمكان العراق مقاضاة الدول الداعمة للإرهاب".

وأضاف ان"  المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة اجازت للدول التي تحارب تنظيمات موضوعة تحت الفصل السابع للميثاق ان تطلب المساعدة في الجوانب كافة من الأمم المتحدة، وداعش كانت تحت الفصل السابع للميثاق بموجب قرار مجلس الأمن 2170 لسنة 2024 وهذا يتيح للعراق التحرك بهذا المجال".

واشار التميمي الى ان" الجريمة  تنطبق عليها المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وهذه الماده تعاقب بالاعدام ليس فقط من قام بالتنفيذ بل حتى من موّل او حرّض او ساعد بالسلاح او كان يعلم بالجناة فأواهم او تستر عليهم فيكون شريكًا مادامت ارادته توجهت الى احداث النتيجه وفق المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات العراقي ولهذا فمن تم الحكم عليهم بالاعدام لايعني سقوط التهمة عن الشركاء او الهاربين بل ستتم احالتهم الى المحكمه حال القبض عليهم ".

وتسلم العراق اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، التقرير التحليلي الشامل حول مجزرة مجمع القصور الرئاسية في تكريت التي ارتكبت بحق المتطوعين الذين غادروا اكاديمية تكريت الجوية عام 2014 (سبايكر).

ووفقا لبيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى فأن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي، فائق زيدان، استقبل المستشار الخاص رئيسة فريق التحقيق الدولي (يونيتاد) انا بيرو بوبيس رفقة أعضاء الفريق".

وأضاف أن "رئيسة الفريق سلمت الى رئيس المجلس التقرير التحليلي الشامل حول مجزرة مجمع القصور الرئاسية في تكريت التي ارتكبت بحق المتطوعين الذين غادروا اكاديمية تكريت الجوية عام 2014 (سبايكر)".

واثنى القاضي زيدان بحسب البيان، على "جهود الفريق في تحقيق هذا الإنجاز المهم الذي يلخص تلك الجريمة باعتبارها (جريمة مرتكبة بنية الإبادة الجماعية في سياسة داعش ضد الشيعة في العراق واعتبار تلك الجريمة من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب)".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: من قانون

إقرأ أيضاً:

بعد حبس 40 شخصا .. مخالفات تعرض السايس للحبس.. احذرها

في ضوء حكم حبس 40 سايسا لمدة شهر لمخالفة أحكام قانون تنظيم انتظار السيارات، نستعرض العقوبات التي يواجهها السايس وفق القانون والتي تأتي لمواجهة المخالفات المرتبطة بتلك المهنة والتي يعاني منها المواطنون.

حبس 40 شحصا بسبب مخالفات السايس

وكانت قد قضت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة المستشار مينا نزيه عدلى وحضور مازن البمبى، ممثل النيابة العامة وبسكرتارية عمرو غنيم ، بمعاقبة 40 سايسا بالحبس شهرا مع النفاذ، بتهمة ممارسة نشاط بدون ترخيص، والبلطجة على المواطنين لركن سيارتهم.

وجاء الحكم تفعيلا لـ قانون تنظيم انتظار السيارات بالشوارع والمعروف باسم “قانون السايس”، والذي يضع ضوابط للعمل في مهنة السايس ويعاقب بعقوبات صارمة أي من الخارجين على القواعد والضوابط المنصوص عليها بموجب القانون.

مخالفات تعرض السايس للحبس

ونصت المادة رقم 8 على أنه لا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصیل مقابل انتظار من قائدي المركبات ، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة.

حبس 15 سايسا بتهمة فرض البلطجة وسلب الأموال من المواطنين بالقاهرة

كما نصت المادة رقم 9 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك ، أو حصل مبالغ مالية من قائدی المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة ، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

عقوبات السايس

وبموجب المادة رقم 10، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

مقالات مشابهة

  • جربنا ديمقراطية ال دقلو التي أصبح قمع الكيزان وظلمهم وفسادهم أمامها كعدل بن الخطاب
  • تقودك لخلف القضبان.. اختلاس الألقاب والاتصاف بها جريمة يعاقب عليها القانون
  • خبير عسكري يحذر من سلاح الاضطراب الشامل
  • خبير عسكري يُحذر من سلاح الاضطراب الشامل
  • بعد حبس 40 شخصا .. مخالفات تعرض السايس للحبس.. احذرها
  • بينها زواج الأقارب.. ارتفاع معدل الجريمة في العراق لهذه الأسباب
  • النفط العراقية تنشر ايضاحاً بشأن تصريح مغلوط ومضلل
  • ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
  • خبير اقتصادي يكشف أهمية اعتماد البرلمان الأوروبي الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر بـ 4 مليارات يورو
  • نائب: التعديل ” الرابع” لقانون الانتخابات جريمة بحق العراق وأهله