اللجنة البرلمانية لجرائم نظام كييف ضد الأطفال: على الجنائية الدولية التعامل مع الأدلة الكاذبة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
قالت الرئيسة المشاركة للجنة البرلمانية للتحقيق بجرائم نظام كييف ضد الأطفال آنا كوزنيتسوفا إن على المحكمة الجنائية تقديم الشهود الذين أدلوا بشهادات كاذبة حول تورط روسيا إلى العدالة.
إقرأ المزيد كوزنتسوفا: كييف شرعت للشركات التجارة بالأعضاء البشرية وتقدم مزايا لهاجاء ذلك على خلفية العثور على 161 طفلا في ألمانيا، حيث عثرت وكالت إنفاذ القانون في عدد من البلدان على أطفال كان يزعم أنهم مختطفون من قبل روسيا على أراضيها.
كما ذكرت كوزنيتسوفا أنه منذ بداية عام 2022، سجلت اللجنة "العديد من حالات اختطاف الأطفال في لوغانسك وكرمينايا، ودونيتسك، وأرتيوموفسك، وخيرسون، وسلافيانسك، وميليتوبول، وبيرديانسك، وغيرها من المدن والقرى". كما تلقت اللجنة معلومات حول حالات الإجلاء القسري للأطفال من كوبيانسك وأوديسا.
وتابعت: "بعد تحليل جميع المعلومات الواردة، يمكننا القول إن الأطفال الذين تم نقلهم إلى الخارج، يمكن أن يكونوا في حوالي 13 دولة وشاركت في إجلائهم منظمات غير حكومية تابعة لعدد من الدول الأجنبية تصرفت تحت غطاء سلطات الدولة".
ووفقا لها، توصلت اللجنة أثناء عملها إلى استنتاج أن هياكل نظام كييف "انتهكت عشرات الوثائق القانونية الدولية، بما في ذلك الوثائق المتعلقة بالحماية القانونية الدولية للأطفال". وقد تم انتهاك أهم مبدأ في القانون الدولي من قبل أوكرانيا، وهو أن كل دولة ملزمة بالامتناع عن أي أعمال عنف تحرم الشعوب من حقها في الاستقلال الذاتي والحرية".
وقد اعتمد مجلس الدوما، في جلسة عامة يوم 20 يونيو 2023، قرارا بإجراء تحقيق برلماني في جرائم نظام كييف ضد الأطفال. وفي اجتماع عقد في 21 يونيو، اعتمد مجلس الاتحاد قرارا لدعم مبادرة بدء تحقيق برلماني. وتضم اللجنة 13 عضوا في مجلس الاتحاد و13 نائبا في مجلس الدوما. وأنشئت بموجب القانون لمدة تصل إلى سنة واحدة، وسيتم إرسال نتائج التحقيق إلى قيادة البلاد.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المحكمة الجنائية الدولية حقوق الانسان كييف
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يوافق نهائيا على قانون المسئولية الطبية
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، نهائيا ، علي مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة باصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان بأن مشروع القانون يسعى إلى تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزارء بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية، ومناقشات استمرت على مدار 300 ساعة عمل، و10 اجتماعات، وبالاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، بمشاركة ممثلين من كل الجهات المعنية.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، إن الحبس الاحتياطي الوارد فى مشروع القانون ، وُضع وفقا لضوابط محددة جدا ، حيث نصت المادة 29 على أن "تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومدته في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته" ، مؤكدا علي أنه "مع كامل الاحترام والتقدير لكل أعضاء النيابة، ولكن هذا التأكيد فى المادة بأن يكون الأمر مسند لرئيس نيابة زيادة ضمان للطبيب، إضافة إلى أن هناك ضوابط واضحة وصريحة بخصوص الحبس الاحتياطى فى القوانين الأخرى".
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، إلى أن مشروع القانون محل المناقشة الآن في مجلس الشيوخ هو بداية للمناقشات داخل البرلمان بغرفتيه، والهدف الوصول لمرحلة تضمن تحقيق فلسفة التشريع وتحقيق التوازن الكامل بين الطبيب والمريض، وفقا للدستور والتشريعات المنظمة لهذا الأمر، متابعا:" ونحن مع اى أفكار تزيد من قيمة القانون".
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» ، مما يمنحها الاستقلالية، وتتضمن تشكيلا مكتمل الأركان ولها الفصل في الأمور الخاصة بالشكاوي، مشيراً إلي أنها تعد بمثابة الذراع التنفيذية والفنية للقاضي أو اللجنة أو النيابة. على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع "عبد الغفار"، أن المُشرع لم يكتفي باللجنة الرئيسية لكنه نص أيضا علي أن يكون هناك لجان فنية فرعية، لأنه ليس بالضرورة أن تكون اللجنة العليا ممثل فيها كل التخصصات، مما يستدعي تشكيل لجنة فرعية لكتابة تقرير في قضية بعينها بتخصص ما، وترفع للجنة العليا التي تعتمد القرار وترسل التقرير إلي قاضي التحقيق أو النيابة.
ولفت "عبد الغفار" إلي أن هذا المكتسب لم يكن موجود من قبل، بل ويُعد حصن آمان في تحديد أي خطأ طبي، أو أهمال، أو مضاعفات طبية، حيث تصبح اللجنة العليا مرجعية في تحديد الوضع، الأمر الذي لم يكن موجودا في القانون الجنائي، وهو نص مستحدث يفيد جموع الأطباء والمرضى.
وتابع أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية، ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة لها بالأخطاء الطبية.
وأكد وزير الصحة ، أن القانون حرص على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية من خلال تغليظ العقوبات في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
ونص مشروع القانون في المادة 24 علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أهان بالاشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
كما نصت المادة 25 علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه ، كل من أتلف عمدا شيئا من المنشأت أو محتوياتها أو تعدي علي أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها ، فإذا حصل الاتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخري تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل عن سنة ، وفي جميع الأحوال يحكم علي الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.