أصبح بيد العراق.. خبير قانوني يكشف أهمية التقرير الأممي الشامل بشأن جريمة سبايكر- عاجل
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير القانوني علي جابر التميمي، اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، اهمية التقرير الشامل الاممي بشأن جريمة سبايكر، فيما اشار الى ان المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب لسنة 2005 تنطبق على الجريمة.
وقال التميمي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه" من الناحية الدولية فأن جريمة سبايكر التي راح ضحيتها تنصف ضمن جرائم الحرب الواردة في المادة 6 من قانون المحكمة الجنائية الدولية وعندما يتم التحقيق الدولي الذي لايسقط بالتقادم فأن بإمكان العراق مقاضاة الدول الداعمة للارهاب".
واضاف ان" المادة 50 من ميثاق الامم المتحدة اجازت للدول التي تحارب تنظيمات موضوعة تحت الفصل السابع للميثاق ان تطلب المساعدة في الجوانب كافة من الأمم المتحدة، وداعش كانت تحت الفصل السابع للميثاق بموجب قرار مجلس الأمن 2170 لسنة 2024 وهذا يتيح للعراق التحرك بهذا المجال".
واشار التميمي الى ان" الجريمة تنطبق عليها المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وهذه الماده تعاقب بالاعدام ليس فقط من قام بالتنفيذ بل حتى من موّل او حرّض او ساعد بالسلاح او كان يعلم بالجناة فأواهم او تستر عليهم فيكون شريكًا مادامت ارادته توجهت الى احداث النتيجه وفق المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات العراقي ولهذا فمن تم الحكم عليهم بالاعدام لايعني سقوط التهمة عن الشركاء او الهاربين بل ستتم احالتهم الى المحكمه حال القبض عليهم ".
وتسلم العراق اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، التقرير التحليلي الشامل حول مجزرة مجمع القصور الرئاسية في تكريت التي ارتكبت بحق المتطوعين الذين غادروا اكاديمية تكريت الجوية عام 2014 (سبايكر).
ووفقا لبيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى فأن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي، فائق زيدان، استقبل المستشار الخاص رئيسة فريق التحقيق الدولي (يونيتاد) انا بيرو بوبيس رفقة أعضاء الفريق".
وأضاف أن "رئيسة الفريق سلمت الى رئيس المجلس التقرير التحليلي الشامل حول مجزرة مجمع القصور الرئاسية في تكريت التي ارتكبت بحق المتطوعين الذين غادروا اكاديمية تكريت الجوية عام 2014 (سبايكر)".
واثنى القاضي زيدان بحسب البيان، على "جهود الفريق في تحقيق هذا الإنجاز المهم الذي يلخص تلك الجريمة باعتبارها (جريمة مرتكبة بنية الإبادة الجماعية في سياسة داعش ضد الشيعة في العراق واعتبار تلك الجريمة من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب)".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: من قانون
إقرأ أيضاً:
كبسولة في قانون.. كل ما تريد معرفته عن التزوير والعقوبة المقررة للجريمة
جرائم تزوير المستندات الرسمية وأختام الدولة، انتشرت في الفترة الأخيرة، وألقت الجهات الأمنية العديد من قضايا تزوير الشهادات والأوراق بغرض الحصول علي خدمات حكومية، كالمعاشات أو قروض بنكية، وعرف القانون مصطلح التزوير، بأنه تغيير الحقيقة في الكتابة أو ما يماثلها من العلامات والرموز والأختام و الإمضاءات بإحدى الطرق التي حددها القانون تغييرا من شأنه إحداث ضرر للغير وله نوعان هما:
التزوير المادي بالحذف أو بإلإضافة دون التأثير في مضمون الشئ عن طريق العين المجردة و يمكن ادراك أثرة بصورة المحو والتحشير.
التزوير المعنوي هو الذي يغير في مضمون الشي ذاته ولا يترك أثرًا إلا أن من شأنه تشويه إرادة الطرفين.
وحدد قانون العقوبات عقوبة ضد من يرتكب جريمة تزوير وتلاعب في التقارير الطبية، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس".
وأضاف القانون إن المادة 222، "كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا" .
كما أن المادة 223، تنص على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم .
مشاركة