سنن البحر في بخاء تدرس مقترح إنشاء شعاب مرجانية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
عقدت لجنة سنن البحر بولاية بخاء لقاءها الثاني برئاسة سعادة الشيخ الدكتور سيف بن محمد بن سنان الغيثي والي بخاء. واستعرض اللقاء توصيات اللقاء الأول والخطاب الوارد من سعادة وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية حول استئجار واستغلال المنشآت على مرافئ قريتي غمضاء والجري ودراسة مقترح إنشاء الشعاب المرجانية في بحر بخاء لتعزيز المخزون السمكي بالولاية، كما استعرض اللقاء كذلك التحديات التي تواجه الصيادين والناقلين للأسماك في مسار العملية التسويقية وإيجاد الحلول المناسبة لها كما استعرض اللقاء كذلك إضافة عضو للجنة مرتبط بالأنشطة السمكية ومناقشة إشكالية تداخل معدات الصيد في مواقع الصيد مع بعض الصيادين ومعالجتها واتخاذ القرارات المناسبة بهذا الشأن، واستعرضت اللجنة إنشاء مظلات للصيادين بميناء الصيد البحري بولاية بخاء وإنشاء منصات لرسو القوارب بمرفأي غمضاء والجري كما تم خلال اللقاء البت في استخراج رخص ضغاوي لعدد من الصيادين.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
اشتراط تركيب جهاز تتبع لمراكب الصيد وعقوبات مخالفته
وضع القانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ضوابط بشأن تركيب جهاز تتبع لمراكب الصيد وعقوبات مخالفته.
جاء ذلك وفقا لما جاءت به المادة 18 والتي نصت على أن يحظر استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب ، على أن يلتزم الجهاز بتوفير أجهزة التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك، ويلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أى فعل من شأنه أن يجعله غير صالح للعمل.
وفى حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر ، وفى حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم الإيقاف سنة واحدة ، وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيًا .
فيما نصت المادة (١٧) على أنه أنه يجب الحصول على موافقة الجهاز على معالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها ، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ونصت المادة (١٩) بأن يتعين عند استخدام المركب مراعاة ما يأتى :
(أ) الإضاءة ليلاً حسب قوانين الملاحة وطبقًا للقواعد والضوابط التى تحددها الجهة المسئولة عن تنظيم الملاحة.
(ب) البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة فى الإعلانات التى تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، وللمسافات التى تحددها تلك الإعلانات .