قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لسائق ومندوب دهانات وعاطلين، وكذلك تغريم كلا منهم مبلغ 50 ألف جنيه، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9149 لسنة 2023 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 2783 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "محمد أ ا"، 20 سنة، سائق، مقيم مركز بسيون بالغربية، و"محمد ع م"، 35 سنة، مندوب دهانات، ومقيم مركز بسيون بالغربية، و"محمد أ ف"، عاطل، و"محمد ر م"، عاطل، لأنهم في يوم 24 / 6 / 2023 بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، ألفوا عصابة غرضها الإتجار في الجواهر المخدرة.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا جوهرا مخدرا "حشيش" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أن المتهمين الأول والثاني حازوا جوهرا مخدرا "حشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكشفت تحريات ضابط الواقعة، والذي أكد أنه حال مروره الأمني بدائرة المركز، أبصر مركبتين على جانب الطريق، وبالاقتراب من المركبة الأولى أبصر المتهم الأول ممسكاً بيده سيجارة مشتعلة واشتم رائحة جوهر الحشيش المخدر تفوح منها، والثاني ممسكاً بورق بفرة به كمية من التبغ المخلوط بمادة بنية اللون، ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر، فضبطهما منتزعاً كلتاهما من يدهما، وبتفتيش المركبة الأولى عثر على قطعة بنية كبيرة الحجم ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر، وكذا كرتونة بداخلها عدد 2 لفافة كبيرة الحجم الأولى بداخلها 28 قطعة بنية اللون، والثانية بداخلها 30 قطعة بنية اللون ثبت أنهم لجوهر الحشيش المخدر.

وتابع ضابط الواقعة، أنه بتفتيش الأول عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش الثاني عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهتهما أقرا بتأليف تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في المواد المخدرة بزعامة المتهم الثالث، وأنهما استلما تلك المواد المخدرة المضبوطة من المتهمان الثالث والرابع للاتجار فيها، وأن المبالغ المالية هي حصيلة الاتجار والهواتف المحمولة لتسهيل التواصل والمركبتان لتسهيل الانتقال لبيع المواد المخدرة والسيجارتين وما بهما من مادة مخدرة بقصد التعاطي.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: محكمة تشكيل عصابي حوادث جنايات بنها اخبار الحوادث الاتجار بالمخدرات مباحث بنها المشدد 15 سنة الحشیش المخدر

إقرأ أيضاً:

الجنايات تؤيد حكم السجن المشدد 15 سنة لمضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها

قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، اليوم الإثنين، بتأييد حكم السجن المشدد 15 سنة لمضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها.

وأوضحت محكمة أول درجة فى حيثيات حكمها أنه استقر في يقينها واطمأن وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات ومما دار بشأنها بالجلسات أن المتهمة تعمل في مجال الطاقة والروحانيات، تزوجت من مهندس مصري وأقامت معه بالقاهرة ورزقت منه بالطفلة المجني عليها، وأن المتهمة قد أوعز لها شيطانها ودلها تفكيرها الأثم إلى قتل نجلتها التي لم يتجاوز عمرها عامان دون ذنب قد ارتكبته أو إثم قد اقترفته.

بأن أحضرت إحدى حقائبها المصنوعة من القماش ثم أحضرت أداة "مقص" وقصت حمالتها حتى أصبحت "حبل" وبدم بارد لفت الحبل حول عنق نجلتها النائمة كالملاك في أمان الله وظلت تضغط على عنقها دون رحمة مستغلة ضعفها وقلة حيلتها حتى فارقت الطفلة الحياة، وتناست المتهمة كل معاني الأمومة، معللة جرمها بأنها تحدث لها يقظة روحانية حتي تصبح مستنيرة وترى أشياء لا يراها الآخرين.

وحال انفرادها بنجلتها التي هي نائمة في أمان الله بفراشها نفذت ما أوحي إليها من أوهام في خلدها وحدها بأنه حان وقت الذهاب ونجلتها للرفيق الأعلى، والابتعاد عن أشرار الأرض ونفذت جرمها بدم بارد وقسوة قلب، وتنامى إلى سمع زوجها المتواجد خارج الغرفة إلى أنينها وسارع لاستطلاع الأمر فوجدها على فراشها وعليها غطاء، فنزعه من عليها ووجدها تضرب نفسها بسكين صغير في رقبتها محاولة الانتحار، فحاول منعها عما تفعله وإنقاذها إلا أنها لم تبالي وتوجهت للمطبخ وأحضرت سكين آخر كبير وظلت تطعن نفسها ونقلت للمستشفى للعلاج حتي تعافت.

وثبت من تقرير المجلس القومي للصحة النفسية أن المتهمة لا تعاني في الوقت الحالي ولا في وقت الواقعة موضوع الاتهام من أي اضطراب نفسي أو عقلي يفقدها أو ينقصها القدرة والاختيار علي الإدراك، والتميز والحكم علي الأمور مما يجعلها مسئولة جنائيا عما أسند إليها من اتهام في الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة تعمل مضيفة طيران، ولديها ميول للعلاج بالروحانيات، وقامت بقتل ابنتها بعد وجود إيحاءات في عقلها، ما دفع لعرض المتهمة على الطب الشرعي لبيان صحة قواه العقلية.

ونصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • “مكافحة المخدرات” تحبط ترويج كميات من مادة الحشيش المخدر بمنطقة حائل
  • المنطقة الشرقية.. القبض على شخصين لترويجهما الميثامفيتامين المخدر
  • العبور في باب سبتة مشيا على الحشيش يكشفه اعتقال شاب بحوزته 46 كبسولة في حذائه
  • المشدد 3 سنوات لربة منزل في حيازة المواد المخدرة بالقاهرة
  • المشدد 10 سنوات لسائق بالعبور في القليوبية لتزويره رخص القيادة
  • المشدد 7 سنوات للمتهم بقتل شقيقه بالقليوبية
  • المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه للمتهم بترويج المواد المخدرة بالقليوبية
  • المشدد للمتهمين بإصابة شقيقان بعاهة مستديمة بالقليوبية
  • الجنايات تؤيد حكم السجن المشدد 15 سنة لمضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها
  • احباط تهريب 204 كلجم من نبات القات المخدر