تلذذ بتعذيب ضحاياه.. تفاصيل مرعبة في قضية سفاح النساء بمصر
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تناولت مواقع مصرية آخر المستجدات في التحقيقات الجارية مع المتهم بإنهاء حياة سيدات داخل شقة بالتجمع الخامس. وإلقاء جثثهن بطرق صحراوية بمحافظات القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد. وكشف موقع "مصراوي" أنه تبين من اعترافات ما بات يعرف إعلاميا بـ "سفاح التجمع" .أمام جهات التحقيق ومعاينة شقته وسيارته، أنها كانت مزودة بكاميرات حديثة.
ووفق الموقع فإن المتهم كان يجري بثا مباشرا على "الدارك ويب" خلال تعذيب ضحاياه، كما صوّر مقاطع فيديو من ذات النوعية وروّج لها أيضا في ذات الموقع.
وأشار الموقع إلى أن معاينة إحدى الغرف في شقته كشفت وجود كاميرات بدقة "4K" كانت تستخدم في تصوير الضحايا.
وأكد الموقع أيضا تخصيص "سفاح التجمع" لغرفة في شقته "معزولة الصوت" لتصوير مقاطعه البشعة.
تفاصيل جرائم سفاح التجمع
النيابة العامة أمرت بحبس المتهم، وجاري استكمال التحقيقات معه.
تم إلقاء القبض على المتهم من مسكنه وتم ضبط السيارة التي استخدمها في نقل ضحاياه وكذا هاتفيه الخلويين.
باستجوابه أقر في التحقيقات بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه. وحال وقوعهن تحت تأثير المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي. ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه.
ظهرت 11 فتاة بمقاطع الفيديو التي كانت بحوزة السفاح. ويجري حاليا البحث والتحري حول مصيرهن سواء كن على قيد الحياة أو تم قتلهن.
اعترف المتهم أمام جهات التحقيق بأنه تخلص من إحدى ضحاياه التي ظهرت في مقاطع الفيديو وتحمل رقم "7". في كشف أسماء الفتيات في الفيديوهات، كما اعترف أنه دفن جثتها على طريق الإسماعيلية.
التحريات كشفت مفاجأة وهي أنه عقب التواصل مع أسرة تلك الفتاة تبين أنها ما زالت على قيد الحياة. لكنها حملت منه، ثم تم التأكد من أن المتهم لا يتذكر مصيرها الفعلي نتيجة تعاطيه المواد المخدرة.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
النطق بالحكم على المتهم بدهس مهندس فى التجمع 19 مايو
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، حجز محاكمة سائق متهم بدهس مهندس بالتجمع، لجلسة 19 مايو للحكم.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم سائق "لودر" استخدام جرافة "اللودر" داخل أحد مواقع الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة، لدهس المجني عليه، ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
مشاركة