الكنيست يصوت على قانون إعفاء الحريديم من الخدمة.. وغالانت سيعارضه
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تصوت الهيئة العامة للكنيست مساء الاثنين على استمرار الاقتراح الذي روج له رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإعفاء اليهود المتشددين "الحريديم" من التجنيد كما صاغه بني باني في الكنيست، وسط توقعات بأن وزير الجرب يوأف غالات سيعارضه.
ويريد الائتلاف الحكومي الحالي تطبيق قانون مستمر حول الموضوع بعد إقراره بالقراءة الأولى عام 2022، بحسب صحيفة "هآرتس".
ورغم إعلان غالانت أنه ينوي معارضة الاقتراح، فمن المتوقع أن تصوت الأحزاب الحريدية لصالح استمرار التشريع، خاصة في ضوء مطالبة المحكمة العليا للحكومة بتقديم خططها على خلفية الالتماسات ضد مشروع الإعفاء.
ومن المتوقع أن يدعم معظم أعضاء الليكود، بما في ذلك أولئك الذين يعارضون مشروع الإعفاء، الدفع بالتشريع، باستثناء يولي إدلشتين، التي كان من المتوقع أن تعلن الامتناع عن التصويت.
وقال عضو الكنيست ألموغ كوهين من حزب "عوتسما يهوديت" إنه لن يؤيد التصويت إذا لم تحصل مدينة أوفاكيم على تعويضات، بينما أكد أعضاء معسكر الدولة الذين أعلنوا انسحابهم من حكومة الطوارئ، أنهم سيعارضون المشروع أيضا ومعهم الأحزاب العربية.
ومع ذلك، إذا قدرت الحكومة قبل المناقشة أن الاقتراح من المرجح أن يسقط، فسيتم إلغاء التصويت.
وفي الشهر الماضي، بدأ نتنياهو الترويج لقانون الإعفاء من التجنيد الذي قدمته حكومة لابيد، على الرغم من أن المستشار القانوني للحكومة غالي بهار ميارا أعلن أن هناك عائقا قانونيا أمام الترويج للمخطط، على اعتبار الاقتراح لا يتناسب مع الواقع الحالي ومنفصل عن متطلبات وزارة الحرب والجيش الإسرائيلي.
وتم تقديم القانون في الكنيست كإجراء مؤقت يهدف إلى توفير حل جزئي حتى يتم تفعيل خطة التجنيد الموسعة، والتي بموجبها يجب تخفيض سن الإعفاء من التجنيد لطلاب المدارس الدينية إلى 21 عامًا لمدة عامين، ومن ثم الوقوف عند 23 عاما.
ونشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريرا قالت فيه إن المناظرة الدراماتيكية التي جرت هذا الأسبوع في المحكمة العليا، والتي تناولت الالتماسات الستة المتعلقة بتجنيد طلاب المعاهد الدينية والسؤال حول استمرار تمويل المعاهد، تشير إلى أن القرار قد اتخذ.
وأوضحت أنه "يبدو أنه قريبا ستلقي المحكمة العليا قنبلة قانونية قد تؤدي إلى انهيار الحكومة؛ حيث ستقرر المحكمة بحسب المرجح بإجماع القضاة المحافظين والليبراليين، أنه في الوقت الحالي، وفي غياب أي ترتيب قانوني؛ فإن على الحكومة العمل على تجنيد طلاب المعاهد، وبالموازاة وقف تمويلها".
وذكرت الصحيفة أن رؤساء الأحزاب الدينية يتساءلون متعجبين: "كيف وصلوا إلى أزمة بهذا الحجم في القضية الأهم لديهم، وذلك في وجود حكومة يمينية بالكامل برئاسة بنيامين نتنياهو، الذي وعدهم بالكثير مقابل ولائهم لكتلته السياسية في جميع الانتخابات التي هزّت "إسرائيل" في السنوات الأخيرة؟".
وفي بداية وجود هذه الحكومة؛ كان يبدو أن موضوع تجنيد طلاب المعاهد الدينية سيُوضَع في قانون جديد يشرّع إعفاء شاملا لطلاب المعاهد من التجنيد في الجيش، وحتى في أيام الإصلاح القضائي والمحادثات في بيت رئيس الدولة؛ كان يبدو أن المتدينين سيحصلون على ما يريدون؛ وهي ترتيبات دستورية لدارسي التوراة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الحرب التي اندلعت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر قلبت الموازين بالنسبة للحريديم؛ حيث لم تتمكن الحكومة من تشريع تسوية جديدة بخصوص إعفاء طلاب المعاهد الدينية بعد انتهاء مدة التسوية القانونية السابقة في حزيران/ يونيو 2023؛ حيث تغيرت احتياجات الجيش تماما، وهناك حاجة ضرورية بل ووجودية لزيادة عدد المجندين في الجيش.
ولذلك؛ تُحرِّك الحكومة مشروع قانون لزيادة كبيرة في مدة الخدمة الاحتياطية؛ حيث يقترح القانون أن يزيد عدد الأيام القصوى التي يخدم فيها جندي الاحتياط من 54 يوما خلال ثلاث سنوات إلى 42 يوما كل سنة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الإسرائيلي الحريديم الكنيست إسرائيل الكنيست الحريديم تجنيد الحريديم صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة طلاب المعاهد من التجنید
إقرأ أيضاً:
لماذا يرفض أطباء مصر قانون المسئولية الطبية؟.. المادة (29) تجيب
كشفت النقابة العامة للأطباء عن أبرز اعتراضات النقابة على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المقدم من الحكومة وتم الموافقة عليه من مجلس الشيوخ بشكل نهائي دون تعديلات.
وافق مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية نهائيا، فيما أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وبحسب نقابة الأطباء، فقد شددت المادة (5) من الفصل التاني من مشروع القانون والذي جاء تحت عنوان (التزامات مقدم الخدمة والمنشأة)، على أنه يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
رقم (2): تسجيل الحالة الصحية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج .وقالت "الأطباء" في اعتراضها إنه كان الأجدر في هذه المادة "استثناء الحالات الطارئة في كل تخصص والتي تستلزم التدخل المباشر وسرعة إنقاذ المريض".
وتابعت "الأطباء"، أن المادة (12) من الفصل التالت من مشروع قانون المسئولية الطبية، والذي جاء تحت عنوان (اللجان والخبرة الفنية)، نصت على "مع عدم الإخلال بالتقاضي يكون تقديم الشكوى إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو أحد المكاتب التابعة لها".
وأشارت "الأطباء" إلى أن نص هذه المادة يعني "وجود جهات متعددة للتقاضي"، ولذا تطالب النقابة "بتوحيد جهات التقاضي إلى اللجنة الفنية والتي من شأنها تحديد نوع الخطأ الطبي الواقع على المريض".
وواصلت نقابة الأطباء في كشف وجه اعتراضات على المسئولية الطبية قائلة إن المادة (18) من مشروع القانون نصت على أنه: "يجوز لمصلحة الطب الشرعي أو جهة التحقيق أو المحكمة المختصة الاستعانة بالتقرير الصادر عن اللجنة الفرعية للمسئولية الطبي".
ولفتت إلى أن هذا يعني أن "القرار الفني للجنة غير ملزم لدى الجهات المختصة ولذا تطالب النقابة بأن يكون القرار ملزم من الناحية الفنية لدى كافة الجهات المختصة".
وعن المادة (22) من الفصل الخامس من مشروع القانون، والذي جاء تحت عنوان (العقوبات)، أوضحت "الأطباء" أن المادة نصت على: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر".
وأشارت النقابة إلى أن هذا يعني "إمكانية تعرض مقدم الخدمة لعقوبات أشد طبقا لقوانين أخرى بالرغم من تقرير اللجنة الفنية العليا".
أما عن المادة (27) من مشروع قانون المسئولية الطبية فقد نصت على: "يعاقب بالحبس وغرامة أو أي منهما كل من تسبب في وفاة متلقي الخدمة
وتزيد إذا وقعت نتيجة لخطأ طبي جسيم".
وأكدت نقابة الأطباء في اعتراضها على نص المادة (27)، أن "المشرع هنا لم يفرق بين (الخطأ الطبي) الذي قد يحدث من طبيب مؤهل في منشأة مرخصة ولكن مخالف للمراجع الطبية ويقتضي التعويض دون الحبس لتنافي نية العمد وبين (الإهمال الطبي) الناتج عن طبيب غير مؤهل أو في غير تخصصه أو في حالة سكر وذلك قد يستدعي الحبس".
وعن المادة (28) من مشروع القانون، والتي نصت على أنه: "يعاقب بالحبس وغرامة أو بأي منهما من تسبب من مقدمي الخدمة بخطائه الطبي في جرح مقدم الخدمة أو ايذائه وتكون العقوبة أعلى إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة".
ولفتت نقابة الأطباء في اعتراضها إلى أن "المشرع أيضا لم يفرق بين (الخطأ الطبي) الذي قد يحدث من طبيب مؤهل في منشأة مرخصة ولكن مخالف للمراجع الطبية ويقتضي التعويض دون الحبس لتنافي نية العمد وبين (الإهمال الطبي) الناتج عن طبيب غير مؤهل أو في غير تخصصه أو في حالة سكر، وذلك قد يستدعي الحبس".
وعن اعتراضها على المادة (29) والتي نصت على: "تقدر قرارات الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها".
فقد قالت "الأطباء"، إن "هذا يعني وجود حبس احتياطي في قضايا مهنية لحين صدور التقرير الفني من اللجان المختصة والذي لا يتناسب مع مهنة الطب كون الطبيب معروف عمله وسكنه والنقابة التابع لذا تطالب النقابة بإلغاء الحبس الاحتياطي نهائيا في القضايا المهنية".
وأعلنت نقابة الأطباء وفرعياتها رفض مشروع القانون خاصة النصوص التي تتعلق بالحبس الاحتياطي لمقدم الخدمة الطبية، ودعت إلى جمعية عمومية طارئة الجمعة 3 يناير المقبل.