«من حقك تعرف».. سبب واحد يجعل محكمة الأسرة ترفض الدعوى
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
طبقا لقانون الأحوال الشخصية، يجب أن تسير الدعوى عند إقامتها أمام محكمة الأسرة بخطوات محددة، وفى حالة فقد الدعوى أحد الإجراءات القانونية، عند إقامتها أمام المحكمة تقضى بعدم قبولها.
أخبار متعلقة
«كسر لي ذراعي».. ربة منزل أمام محكمة الأسرة: «أخت جوزي مسيطرة عليه وشككته فيا»
«خاين العيش والملح».. موظفة في دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة: «بعتلي ورقة طلاقي من برا»
زوجة أمام محكمة الأسرة: «طلع حشّاش»
موظفة في دعوى خلع أمام محكمة الأسرة: «بعد ماخلفت توأم.
«قالي مش بحب عمو زميل ماما».. موظف يطلب ضم طفله لحضانته أمام محكمة الأسرة
عند إقامة دعوى أمام محكمة الأسرة يستلزم إجراء قانونيا محددًا حتى لا ترفض من أول جلسة، وهذا الإجراء القانونى يكون أساسيًّا في كل الدعاوى المقامة من طلاق أو خلع أو نفقة عدة أو نفقة متعة أو فرش وغطاء وغيرها من الدعاوى التي تقام من المدعين.
محكمة الأسرة - صورة أرشيفية
ترفض الدعوى أمام محكمة الأسرة لو فقدت إجراء قانونيًّا
وهذا الإجراء طبقا لقانون الأحوال الشخصية هو عرض الطلب على مكتب تسوية المنازعات الأسرية، وفحصه من خلال الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمكتب. وفى حالة عدم تقديمه وإقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة ترفض الدعوى، كما أن بعض الدعاوى المقامة التى لا يحضر المدعى ولا يوكل محام فيها يكون قرار القاضى شطبها ويتم إعادة إقامتها مرة ثانية.
محكمة الاسرة قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية دعوى طلاق للضرر دعوى الخلع امام محكمة الاسرة دعوى التعويض دعوى أمام محكمة الاسرة دعاوى الأحوال الشخصيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين قانون الأحوال الشخصية محكمة الأسرة محكمة الاسرة دعوى طلاق للضرر دعوى الخلع امام محكمة الاسرة دعوى أمام محكمة الاسرة زي النهاردة أمام محکمة الأسرة الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.