جريدة زمان التركية:
2025-01-31@20:19:31 GMT

البطالة في تركيا تسجل 8.5%

تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT

أنقرة (زمان التركية) – تظهر بيانات رسمية تراجع معدل البطالة في تركيا بنحو 0.1 في المئة خلال شهر أبريل/ نيسان لتسجل 8.5 في المئة، وهى أدنى نسبة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2012.

وتشير نتائج دراسة القوى العاملة لمعهد الإحصاء التركي، إلى تراجع أعداد العاطلين عن العمل في الفئة العمرية بين 15 عاما فيما فوق بنحو 18 ألف شخص، مقارنة بالشهر السابق لتسجل البطالة في تركيا 3 مليون و42 ألف شخص، وبلغت نسبة البطالة 7.

2 في المئة في أوساط الذكور و11.1 في المئة في أوساط الإناث.

البطالة في تركيا

وفي المقابل أيضا تراجعت أعداد المشتغلين بنحو 1000 شخص مقارنة بالشهر السابق لتسجل 32 مليون و816 ألف شخص، إذ تراجعت نسبة التوظيف بنحو 0.1 في المئة لتسجل 49.5 في المئة. وبلغت هذه النسبة 66.9 في المئة في أوساط الذكور و32.5 في المئة في أوساط الإناث.

وفي الشهر نفسه تراجعت القوى العاملة بنحو 18 ألف شخص لتسجل 35 مليون و661 ألف شخص، حيث ظلت نسبة المشاركة في القوى العاملة عند مستوى 54.2 في المئة.

وسجلت نسبة المشاركة في القوى العاملة 72.1 في المئة في أوساط الذكور و36.6 في المئة في أوساط الإناث.

وتراجعت نسبة بطالة الشباب للفئة العمرية بين 15 و24 عاما بنحو 0.1 في المئة مقارنة بالشهر السابق لتسجل 14.5 في المئة، حيث بلغت نسبة البطالة في هذه الفئة العمرية 12.2 في المئة في أوساط الذكور و19.1 في المئة في أوساط الإناث.

وارتفع متوسط ساعات العمل الأسبوعية بنحو 0.6 ساعة مقارنة بالشهر السابق لتسجل 44.3 ساعة.

هذا وارتفع معدل العاطلين عن العمل، الذي يضم القوة العاملة المحتملة والعاطلين عن العمل والقوى العاملة الموسمية، بنحو 3.1 في المئة مقارنة بالشهر السابق ليسجل 27.2 في المئة.

وبلغ المعدل المتكامل للعمالة الموسمية والعاطلين عن العمل 19.7 في المئة، والمعدل المتكامل للعاطلين عن العمل والقوى العاملة المحتملة 17.1 في المئة.

Tags: البطالة في تركياالعاطلين عن العملالقوى العاملة في تركيامتوسط ساعات العمل في تركياهيئة الاحصاء التركية

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: البطالة في تركيا العاطلين عن العمل القوى العاملة في تركيا

إقرأ أيضاً:

لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تواصل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد اليوم

تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس اللجنة، اجتماعها اليوم لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد.

وانتهت اللجنة البرلمانية من مناقشة المواد المنظمة لساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يوميا بواقع 48 ساعة أسبوعيًا، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية.

وأجازت اللجنة البرلمانية بموجب مشروع قانون العمل الجديد بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

60 دقيقة للراحة وتناول الأكل للعامل في قانون العمل الجديد 

منح مشروع قانون العمل الجديد 60 دقيقة للعامل لتناول الطعام، مع مراعاة تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة.

ويجوز للوزير المختص بموجب قانون العمل الجديد تحديد الحالات، أو الأعمال التي يتحتم الأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

ويجوز استثناء العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

نظم مشروع قانون العمل الجديد إجراءات الحصول على الراحة الأسبوعية في المنشأة و لا تقل عن 24 ساعة كاملة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر.

وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن 10 عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقاً للقرارات التي تصدرها المنشأة.

متى يتمّ تجميع الراحات الأسبوعية للعامل؟

وأجاز مشروع قانون العمل الجديد في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز 8 أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة.

ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.

حق العامل في الأجر عن ساعات التشغيل الإضافية

حدد مشروع قانون العمل الجديد في المادة 119 حق العامل في الحصول على أجر إضافي عن ساعات العمل الأصلية، وساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي.

وجاء نص المادة كالتالي: لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (115 ، 1116 ، 117، 118) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة في خلال 7 أيام في ظروف العمل غير العادية أو الظروف الاستثنائية بمبررات - التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.

وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجراً عن ساعات التشغيل الإضافية، حسبما يتمّ الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه 25 عن ساعة العمل النهارية، و70 عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل بالمنشأة على 12 ساعة.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع معدل البطالة في ألمانيا مع ضعف الاقتصاد
  • مدير منظمة العمل الدولية : البطالة العالمية تتراجع والتحديات مستمرة
  • وزير العمل يبحث مع نظيره الفلبيني تنقل الأيدي العاملة
  • «العمل»: خفض البطالة إلى 6.7% في 2024 بجهود الحكومة
  • تركيا.. ارتفاع مؤشر الثقة الاقتصادية خلال يناير
  • زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة: تعديلات جديدة على حقوق العمال بالمملكة
  • وزير العمل: جاهزون لتوفير العمالة المصرية الماهرة للسوق التركية 
  • صبحي يفتتح معرض بيزنس يا شباب للشركات الناشئة
  • اقتصاد إسبانيا ينمو بقوة في نهاية العام الماضي
  • لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تواصل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد اليوم