الإفتاء: يتم خصم أجرة السمسار من ثمن الأرض قبل تقسيم المبلغ

يتساءل العديد عن الحكم الشرعي في حال بيع أرض مشتركة أو "تركة" من خلال سمسار، كيف تخصم أجرة السمسار وكيف تقسم بين الورثة، هذا ما أوضحته دائرة الإفتاء العام عبر موقعها الإلكتروني.

اقرأ أيضاً : الإفتاء الأردنية توضح حكم استعمال المياه المستصلحة في المساجد

وطرحت الدائرة مثالا حول الإشكالية في تقسيم الأجور من التركة على النحو الآتي:
"أرض مشتركة لعدد من الورثة، تم بيعها من خلال سمسار، هل تخصم أجرة السمسار من ثمن الأرض قبل تقسيم المبلغ، علماً أن أحد الورثة (زوجة الأب) توفيت ولم نخبر ورثتها بأجرة السمسار؟".

وأوضحت الأصل الشرعي أن العلاقة بين الورثة في الميراث من شركة الملك، وشركة الملك يتحمل كل شريك من نفقات الشركة بحسب حصصه، وذلك لأن الغرم بالغنم، وأجرة السمسار من نفقات تقسيم التركة.

وأشارت دائرة الإفتاء العام، إلى أن كل وارث يتحمل من أجرة السمسار بحسب الحصص الإرثية لا على عدد الوارثين.

وبينت الأصل الشرعي بالنسبة لزوجة الأب، أنه بالنسبة لورثتها فإن كان عقد البيع تم بإذنهم فيتحملون مع بقية الورثة أجرة السمسار؛ لأن السمسار لا يعمل إلا بأجرة، ومعلوم أن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.

وأكدت أنه يتم خصم أجرة السمسار من ثمن الأرض قبل تقسيم المبلغ إذا رضي جميع الورثة بالبيع عن طريق السمسار، وهذا يجري على ورثة زوجة الأب كذلك، طالما وافقوا على البيع. والله تعالى أعلم.

 

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: دائرة الإفتاء العام المحاكم الشرعية مفتي المملكة

إقرأ أيضاً:

بعد حكم تسليم شقة وائل نور لأميرة العايدى.. حقوق شرعية لا تسقط بوفاة الزوج

تمكنت الفنانة أميرة العايدي وطليقة الفنان الراحل وائل نور، من الحصول على حكم قضائي، يلزم ورثة الفنان الراحل بتسليم شقته إلى "العايدي" باعتبارها مالكة لنصف مساحة الشقة بصفتها وصية على أولادها القُصر.

ويتناحر الورثة بعد وفاة الزوج، بسبب الخلافات على الميراث من نفقات ومصوغات وحقوق شرعية، وفي ظل احتدام الخلاف واشتعال الأزمات يلجأ الطرفان إلي المحكمة لحسم الصراع قضائياً.

وخلال السطور التالية نتعرف على أبرز الحقوق الشرعية للزوجة التي لا تسقط بوفاة الزوج، وذلك بعد أن طالبت الفنانة أميرة العايدي أن يؤدي الورثة إليها 20 ألف جنيه قيمة قائمة منقولاتها الزوجية، دين على تركة مورثهم الفنان وائل نور، وذلك مع إلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

دين النفقة حال وفاة زوجها

-نفقة الزوجة وفقا للقانون يلتزم بها الزوج وجوباً لصالح زوجته، بحيث أنه لو امتنع عن الإنفاق عليها بغير حق شرعي، فإن للزوجة أن تطلب من القضاء إجبار الزوج على الإنفاق عليها.

-نص قانون الأحوال الشخصية على أن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق، فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته، وللمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة -حال قيام الزوجية - ما لم يكن زوجها قد طلقها في مقابل هذا المتجمد من النفقة ولها أن تطالب بحقها في أن ترث تلك الأموال من أسرته أو تركته التي تركها، وللأرملة الحق في مؤخر صداقها، والعفش ومنقولات الزواج، وكذلك وزن الذهب بقائمة المنقولات الزوجية، أو قيمته بالأسعار الحالية.

-نفقة الأبناء للأرملة في القانون تقع تحت مسمي- نفقة الأقارب-، وتخضع لأحكام المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 طبقا لقوانين الأحوال الشخصية بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة.

-تشمل المأكل والملبس والمسكن، وكذلك بدل الفرش والغطاء .

-يحق الأرملة إقامة دعوى قضائية تطالب فيها الورثة -الاقارب-بالإنفاق على صغارها- حال امتناعهم ويسر حالتهم المادية.

-يتم ذلك عبر مكتب تسوية المنازعات الأسرية لعمل تسوية قبل رفع الدعوى، والتحري عن صافى دخل المدعي عليه الشهري لتحديد النفقة المستحقة ومدى سعته ويسار حالته المالية.

-تستحق نفقة الأقارب من تاريخ الحكم، والحكم الصادر يكون مزيل بالصيغة التنفيذية وفقا للمادة 65 من قانون 1 لسنة 2000.

-تنفيذ الحكم بكل طرق التنفيذ بما فيها بنك ناصر الاجتماعي، والنفقة على الأبناء القصر تكون من مالهم طالما ترك لهم أبوهم مالا، أما أن كانت هذه الاموال لا تكفي نفقاتهم فالأرملة الحق للمطالبة بالنفقة الضرورية على من تقع عليه شروطها.

-المصوغات وقائمة المنقولات تعتبر عقداً من عقود الأمانة، الذي قد يعاقب القانون الزوج على خرقها بالسجن وجواز فرض الغرامة، فتعد من تركة الزوجة بعد وفاة زوجها ولها أن تطالب من الورثة بالحصول عليها، وتتمثل فقط فيما وجد من تلك المنقولات في بيت الزوجية، دون ما هلك منها، وتعامل - معاملة إيصال الأمانة – بحيث تورث قانونا.

-عقوبة رفض تسليم الميراث لمستحقيه في المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • عدن: سائق أجرة يدهس رجل مرور ويحاول الفرار.. ولكن النهاية غير متوقعة!
  • حكم الانقطاع عن العمل للتفرغ للعبادة في رمضان.. الإفتاء توضح
  • مجلس القضاء الأعلى يصدر دليل إجراءات قسمة التركات
  • دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي حول بعض المسائل الرمضانية الشائعة
  • حكم قضاء صلاة التراويح لمن فاتته.. الإفتاء توضح الحل
  • بعد حكم تسليم شقة وائل نور لأميرة العايدى.. حقوق شرعية لا تسقط بوفاة الزوج
  • الإفتاء توضح حكم استخدام العطور الكحولية في نهار رمضان وتأثيرها على الوضوء
  • دعاوى تلاحق إبراهيم سعيد بمحكمة الأسرة من نفقات ومأكل وملبس.. التفاصيل
  • نقل دخل في أجرة.. كواليس إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالعياط
  • هل بلع البلغم يبطل الصيام؟.. الإفتاء توضح