قضت محكمة استئناف الجيزة، برفض الاستئناف المقدم من 5 متهمين على حكم السجن المشدد 5 سنوات في قضية سرقة ماشية من داخل حظيرة بمنطقة الصف.

وبرأت المحكمة المتهمين من اتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة، التي صدر فيها حكم أول درجة بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 13936 لسنة 2019 للمتهمين "أيمن.

ج"، "عصام. ع"، "حلمي. أ"، "مصطفى، س"، "محمود. ع"، أنهم في يوم 28 أكتوبر 2023، بدائرة مركز شرطة الصف أحرزوا بقصد الاتجار جوهري مخدر "الهيروين، والقنب" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين سرقوا منقولات وماشية من حظيرة مملوكة للمجني عليه "عرفات. س"، كما حازو وأحرزوا سلاح أبيض "مقص. حديدي" دون أن يكون لحمله أو إحرازه  أو حيازته مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية.

وتوصلت التحريات إلى قيام المتهمين جميعًا فيما بينهم على سرقة الحظيرة الخاصة المملوكة للمجني عليه  مستغلين غياب الأخير عنها لانشغاله باحدى المناسبات، وانهم أعدوا لذلك سلاح أبيض " مقص حديدي ودراجة  بخارية ليسنى لهم حمل المسروقات عليها، وتمكنوا من ذلك من تمام جريمتهم والاستيلاء على المسروقات وأنه حال ضبطهم ضبط معهم عدد من اكياس تحوي على جوهر الحشيش والهروين المخدر.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الصف استئناف الجيزة الإتجار في المواد المخدرة

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 10 سنوات لمدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهم، بالسجن المشدد 10 سنوات.

وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.

وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".







مقالات مشابهة

  • القبض على المتهمين بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بمصر القديمة
  • حيثيات السجن المشدد 7 سنوات لشاب و3 سيدات لاتهامهم بقتل عشيقة الأول فى الجيزة
  • المشدد 10 سنوات لعاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار في المطرية
  • محكمة أمريكية ترفض منح إدارة ماسك صلاحيات الوصول لبيانات الضمان الاجتماعي
  • السجن المشدد 5 سنوات لمزارع بتهمة السرقة بالإكراه في العبور
  • الأردن.. السجن مع الأشغال المؤقتة لـ 4 متهمين في قضية أسلحة تهدد أمن المملكة
  • السجن المشدد 10 سنوات لمدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات
  • المشدد 6 سنوات لعصابة سرقة المواطنين بالسلام
  • ضبط المتهمين بالتشاجر بسبب زيوت مستعملة فى الجيزة
  • محكمة المعادي ترفض إشكال ميدو وتلزمه بدفع 9 ملايين جنيه لقناة النهار