قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي إن "ما يعرقل عملية استئناف التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت هو عدم وجود دولة في لبنان تطبق القانون".

ثلاث سنوات على كارثة مرفأ بيروت.. إلى أين وصل التحقيق؟

وشدد مولوي على أنه "لا يمكن أن نبني دولة صحيحة من دون أسس الحقيقة والعدالة والمحاسبة والمسؤولية، فمن دونهم انهارت الدولة على الصعد كافة"، مشيرا إلى أن "عدم المسؤولية هو سبب الإنهيار وعدم قيام الدولة، ونحن لا نقبل أن يصبح مصير الملف طي النسيان لأن أحدا لا ينسى الجرح والدمار الكبير الذي لحق ببيروت، ولا المصابين في وقت لا يزال الكثيرون على أسرة العذاب والألم".

وأكد أن "الحقيقة تضيع بسبب عدم وجود الدولة، وهذه القضية هي مسؤولية كل فرد وكل شخص للوصول إلى الحقيقة بعيدا من كل ما يتعلق باعتبارات لا علاقة لها بالضمير ولا بالإنسانية ولا بالمسؤولية".

وأضاف :"ليست وحدها التدخلات السياسية التي تعرقل التحقيق إنما عدم تطبيق القانون لاعتبارات عدة"، لافتا إلى أن "تطبيق القانون بحاجة إلى معرفة به وإلى مناعة للقاضي أمام كل أنواع التدخلات والمصالح، وهذا الأمر لا يتوفر إلا عند قيام دولة سليمة تطبق الدستور والقانون".

المصدر: "النشرة"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا أخبار لبنان الحكومة اللبنانية السلطة القضائية انفجار مرفأ بيروت بيروت

إقرأ أيضاً:

الحبس والغرامة.. ما عقوبة قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومي؟

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.


أهداف مشروع القانون

ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا  لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين.


وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.

ونص مشروع القانون فى المادة  ٣٨ منه على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة ٣٩.


وتنص المادة ٢٩

يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخر

كما نصت المادة 39 من  مشروع القانون على:مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦، والمادة ٣٢ من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف المادة ٣١ من هذا القانون


وتنص المادة ٣١ من القانون على: يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله.

 

كما وافق المجلس على المادة ٣٣ من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي حددت حالات انتهاء اللجوء.


وتنص المادة ٣٣ من مشروع القانون، حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن ينتهي اللجوء في أي من الأحوال التالية:


- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها


- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.


- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.


- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.


- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.


- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.

- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.


- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.


وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين ١، ٣ من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه

مقالات مشابهة

  • التنسيقية: ندعم الشعب اللبناني في أزمته الإنسانية نتيجة العدوان الإسرائيلي
  • في الذكرى الـ81 لاستقلال لبنان.. "التنسيقية" تؤكد دعمها الكامل للشعب اللبناني ضد العدوان الإسرائيلي
  • وزير الري: تحويل من يثبت تقصيره في تطهير مخرات السيول إلى التحقيق
  • الراعي: في القلب غصّة في عيد الاستقلال جراء ما يصيب لبنان
  • دولة أوربية تؤكد احترامها لمذكرات اعتقال الجنائية الدولية بحق قادة إسرائيل
  • الحبس والغرامة.. ما عقوبة قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومي؟
  • إجراءات مشدّدة.. ماذا يجري داخل مرفأ بيروت؟
  • مبعوث الرئيس الأمريكي يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني في بيروت
  • مبعوث الرئيس الأمريكي يلتقي مجددًا رئيس مجلس النواب اللبناني في بيروت
  • في ظل غياب رئيس الوزراء.. اجتماع عاجل للحكومة القطرية برئاسة وزير الدفاع