بدأت محكمة النقض، اليوم الاثنين، جلسة الحكم في الطعون المقدمة من شيري هانم وابنتها زمردة على حكم حبسهما 5 سنوات، على خلفية اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور.

ودفع المحامي هاني سامح بمذكرة النقض على الحكم الصادر ضد شيري هانم وزمردة، في قضية اتهامهما بانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليهما، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم، أن الأدلة غير كافية في محاكمة المتهمتين.

وذكر المحامي في مذكرة طعنه أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضد شيري هانم وزمردة، أنه يوجد قصور في الاستدلال والخطأ في القانون وتأويله والتغاضي عن بطلان من النظام العام اعترى الإجراءات وتجاهل دفوع جوهرية ببطلان الأدلة المحرزة على الفلاشة المقدمة من ضابط الواقعة وتزويرها، وبطلان الأدلة الإلكترونية والأحراز الواردة بالقضية لعدم حجيتها وانهيار قيمتها الإثباتية وفقا للقانون، وانتهاك ضوابط واشتراطات القانون بشأن تحديد من يتصدى للقطع بما يخص الأدلة الإلكترونية وفحصها ومطالعتها والقطع بصحة الدليل الإلكتروني من عدمه وهي اختصاص هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وهي السلطة الجذرية العليا والجهة الفنية الوحيدة المختصة بتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة بشأن تكنولوجيا المعلومات.

اليوم.. الحكم في طعون شيري هانم وابنتها زمردة على حبسهما 5 سنوات

لـ 22 أبريل.. تأجيل نظر طعون شيري هانم وابنتها على حكم حبسهما بتهمة الفسق والفجور

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: محكمة النقض الفسق والفجور شيري هانم وابنتها شیری هانم وابنتها

إقرأ أيضاً:

معيار الجدية في التحريات السرية «1»

تلاحظ لنا خلال الفترة الأخيرة ازدياد عدد قضايا التحريات السرية، وذلك نظرًا لاعتماد رجال السلطة العامة ومأموري الضبط القضائي على التحريات السرية بالاستعانة بالمصادر الخاصة في ضبط العديد من الجرائم، وحيث إن الاقتصار على التحريات السرية دون سواها من الأدلة في هذه القضايا يخلّ بالضمانات المهمة التي كفلها النظام الأساسي للدولة، ونصّ عليها قانون الإجراءات الجزائية، بافتراض أن الأصل في الإنسان البراءة، وأن الشك يفسر لمصلحة المتهم.

ونظرًا لما تلعبه التحريات السرية الشرطية من دور محوري وأساسي في نظام العدالة نحو كشف الحقائق المتعلقة بالجريمة، وجمع الأدلة، وتحديد المتهمين ودورهم في الجريمة، وذلك عن طريق تقديم الأدلة الموثقة والمعززة التي تطمئن إليها العدالة وتعتمد عليها المحكمة في قضائها، ونظرًا للخطورة التي يمثلها هذا الإجراء المسمى بـ«التحريات السرية» من تهديد صريح لحرمة الحياة الشخصية والمسكن الخاص، لابتناء تلك التحريات على مصادر سرية غالبًا ما تكون واشية كاذبة، ويخفيها مأمور الضبط القضائي القائم بالتحري تحت ستار الحفاظ على المصدر السري والصالح العام، فإن الكاتبة تتصدى من خلال هذا المقال إلى المقصود بالتحريات السرية، ومعايير صحتها وجديتها، ودور الادعاء العام كسلطة تحقيق ابتدائي في مراقبة جدية التحريات ومدى الاطمئنان إليها من عدمه.

المقصود بالتحريات السرية: هي إجراء استقصائي يباشره مأمور الضبط أو رجل السلطة العامة بنفسه أو بواسطة الغير، عن طريق من يعاونه من المصادر السرية بالنسبة لجريمة معينة تجاه شخص يشتبه في ارتكابها، يهدف منه الوقوف على وقوع الجريمة ومعرفة فاعلها.

ومعيار جدية التحريات السرية يتمثل في قدر الجهد المبذول في جمع الأدلة، والحقائق، والبيانات الدقيقة عن الشخص المطلوب التحري عنه، بهدف كشف غموض وملابسات جريمة بعينها لتحديد أشخاص مرتكبيها أو المشتبه فيهم. إلا أن هناك بعض القيود على القائم بالتحري، تتمثل في الآداب العامة، والأخلاق الاجتماعية، والضوابط القانونية. حيث تخضع التحريات إلى قاعدة مشروعية الدليل الجنائي، التي تتمثل في عدم جواز لجوء مأمور الضبط القضائي إلى استخدام الوسائل والإجراءات غير المشروعة في سبيل الحصول على الدليل، فإن الجزاء الذي يقرره القانون جراء مخالفة قاعدة مشروعية الدليل يتمثل في إبطال واستبعاد الدليل المستمد من الإجراء المخالف لقاعدة المشروعية، وتبطل التحريات التي تنطوي على المساس أو تقييد حرية المتحرى عنه أو المساس بحرمته أو حرمة مسكنه.

ومن ثم، يحظر على مأمور الضبط القضائي القائم بالتحري التصدي للأسرار والحياة الخاصة التي تخص المتحرى عنه (المتهم)، إلا في حالة الضرورة إذا ارتبطت بالجريمة. لا يجوز للقائم بالتحري التحريض على ارتكاب الجريمة بقصد ضبط المتهم؛ لأن مهمة مأمور الضبط هي الكشف عن الجرائم دون أن يتدخل بفعله في وقوع الجريمة أو التحريض على مقارفتها، لما في ذلك من مخالفة لأحكام القانون وللخلق القويم، ولما يتنافى مع رسالة السلطات العامة، وهي ضبط الجريمة بالوسائل المشروعة وليس الدفع لارتكابها.

وحيث إن أمر تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش أو القبض من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى الادعاء العام، باعتباره سلطة التحقيق الابتدائي تحت رقابة محكمة الموضوع باعتبارها سلطة التحقيق النهائي.

ونقصد بجدية التحريات مدى مطابقة التحريات للحقيقة، التي يشترط فيها أن تكون حقيقة مستخلصة من معطيات وأصول ووقائع ثابتة تنتجها وتؤدي إليها، وخالية من مظنة إساءة استعمال السلطة، وألا تكون وهمية ولا صورية.

وتتنوع صور عدم جدية التحريات السرية، حيث إن القانون لم يحصرها في حالات معينة، وذلك ضمانًا لصون الحياة الخاصة للإنسان. فمنها ما يرجع إلى الوسائل التي يعتمد عليها مجري التحري، ومنها ما يرجع لشخص المتحري نفسه.

فمن صور عدم الجدية التي ترجع إلى وسائل التحري: عدم دقة المعلومات والبيانات، والاعتماد على مصادر سرية سيئة السلوك والسمعة، وسبق اتهامها في قضايا سابقة، وعدم تنوع مصادر التحري، والاكتفاء بما يرد من معلومات من المصدر السري دون التأكد، وافتقاد التحريات لقوامها وأهم عناصرها، وهو عنصر المراقبة، وغيرها من الصور التي تتمثل في التشكيك في صحة المعلومات المفرغة بمحضر التحري. أما من صور عدم الجدية التي ترجع إلى الشخص القائم بالتحري نفسه فهي: اعتماد القائم بالتحري على الاستنتاج والتخمين الظني، والتأثر نفسيًا أو ذهنيًا بقيمة بعض الأدلة دون الأخرى أو الانحياز في تقييم الأدلة ضد المتهم، أو تأثر نفسية القائم بالتحري بنوع الجريمة أو ظروفها والعوامل المحيطة بها.

وفي شأن التحريات، قد استقر الفقه القانوني وسايرته محكمتنا العليا على أن التحريات وحدها لا تصلح دليلا أساسيًا على ثبوت التهمة، ولا يجوز إقامة الأحكام على مجرد رأي محرر محضر التحريات أو الضبط. ولا تصلح التحريات وحدها أن تكون قرينة أو دليلاً أساسيًا على ثبوت التهمة؛ لأن ما تورده التحريات دون بيان مصدرها لا يعدو أن يكون مجرد رأي مجريها، وهو يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق.

وحيث إن هذا المقال لا يكفي وحده لبحث كافة أوجه الصحة والبطلان في التحريات السرية، والدور المبدئي الذي تلعبه سلطة التحقيق المتمثلة في الادعاء العام في تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر القبض والإذن، فإنني أكتفي في هذا المقال بالجزء الأول، على أن نكون على موعد في الجزء الثاني في موضوع «معيار الجدية في التحريات السرية».

مقالات مشابهة

  • خلال ساعات.. الحكم في دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر
  • بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر
  • اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر اليوم
  • معيار الجدية في التحريات السرية «1»
  • هل عدم إثبات الإيجار بعقد وبالكتابة يبطل العلاقة بين الطرفين .. النقض تجيب
  • الحكم بدعوى بطلان القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.. غدًا
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.. غدًا
  • قيصر سوريا يفتح قلبه لـللقصة بقية في شهادة حصرية
  • أم وابنتها تضعان مولوديهما في نفس اليوم بمصر .. فيديو