مفتي السعودية: المملكة سخرت كل إمكاناتها ليؤدي الحجاج نسكهم بكل يسر وسهولة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، أن المملكة سخرت كل إمكاناتها لكي يؤدي الحجاج والمعتمرون نسكهم بكل يسر وسكينة.
جاء ذلك- وفقا لما أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم /الاثنين/- في كلمته خلال أعمال ندوة الحج الكبري بمكة المكرمة، والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور فهد الماجد، أمين عام هيئة كبار العلماء بالسعودية.
وقال آل الشيخ، إنه تم إصدار الأنظمة والتعليمات المتعددة التي ترتب أوضاع الحجيج منذ رغبة الحاج في الحج مرورا بوصوله إلى المملكة وتنقلاته في أداء شعائره حتى عودته دياره ووطنه.
وأوصى الحجاج بمراعاة تلك الأنظمة وأن يعلموا أن ذلك من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، موضحا أن هذه الأنظمة تم وضعها تعظيما لشعيرة الحج وتمكينا للحجاج والعمار من أن يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسكينة.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
حكم طواف الإفاضة للحائض.. دار الإفتاء ترشد النساء للحل الشرعي
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم طواف الإفاضة للحائض؟ فهناك امرأةٌ ذهبت لأداء فريضة الحج، وداهمها الحيض قبل طواف الإفاضة، واقترَب موعد السفر مِن مكة المكرمة، بحيث لا تتمكن مِن الانتظار حتى تَطْهُر، فطافَت وعادت إلى بلدها، وتسأل: هل حجُّها صحيح شرعًا؟ وهل عليها شيء؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن المقرر بإجماع العلماء أنَّ الحيض لا يمنع أيَّ عملٍ مِن أعمال الحج سوى الطواف على خلافٍ فيه، ومن ثَمَّ فإذا حاضت المرأة أثناء الحج، ولم يمكنها الانتظار حتى تطهر؛ لعذر من الأعذار التي لا مناص منها، فالأحوط لها.
وذكرت دار الإفتاء أن الذي يقتضيه يُسْرُ الشريعة، أن تُقَلِّدَ الحنفية في القول بصحة طواف الحائض، وهو الذي قرَّره بعض فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وما عليه العمل والفتوى، ولا إثم عليها؛ لأنها معذورة بما لا يد لها فيه ولا اختيار.
وتابعت دار الإفتاء: ويستحبُّ لها أن تذبح بدنة؛ خروجًا من خلاف مَن أوجبها مِن الحنفية، وإلَّا فلتذبح شاة، كما هو عند الحنابلة في رواية، فإن شق عليها ذلك فلا حرج عليها ألَّا تذبح أصلًا؛ أخذًا بما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وجماعة من السلف، واختاره مَن قال مِن الفقهاء بأن الطهارة للطواف سُنَّةٌ، أو هي واجبةٌ تسقط المؤاخذة بها عند العذر، وهو رواية عن الإمام أحمد أفتى بها جمعٌ مِن علماء مذهبه.
وأجمَعَ الفقهاءُ على أنَّ الحيض لا يَمنع شيئًا مِن أعمال الحج والعمرة إلا الطواف حول الكعبة؛ لحديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قَدِمْتُ مكةَ وأنا حائضٌ، ولَم أَطُفْ بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشَكَوْتُ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطَّهَّرِي» أخرجه الشيخان.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «النُّفَسَاءُ وَالْحَائِضُ إِذَا أَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ: تَغْتَسِلَانِ وَتُحْرِمَانِ، وَتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند"، وأبو داود في "السنن"، والترمذي في "الجامع" وحسَّنه، والبغوي في "السنن" واللفظ له.