وزير التجارة يصدر قراراً وزارياً بإيقاع عقوبة مباشرة على كل مَن أخلَّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
المناطق_متابعات
أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ قراراً وزارياً، بإيقاع عقوبة مباشرة على كل مَن أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، على أن يتم بدء تطبيق القرار اعتباراً من الأول من شهر يوليو 2024م.
ووفقاً للقرار الوزاري، الذي تمَّ نشرُه في الجريدة الرسمية “أم القرى”، تُوقع عقوبة مباشرة على كل مَن أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة وفقًا للآتي:
أخبار قد تهمك وزير التجارة: فرص واعدة لقطاعي الأعمال السعودي والتركي 5 مارس 2024 - 12:02 مساءً المملكة ترأس الاجتماع التحضيري لوزراء التجارة العرب بمنظمة التجارة العالمية 27 فبراير 2024 - 3:31 صباحًااولاً: المخالفون في جميع أنواع الشركات (عدا الشركة المساهمة غير المدرجة):• 8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال).
• 4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المديرَيْن أو أكثر التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال).
• 12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها (500 ألف ريال) أو أكثر.
• 6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها (500 ألف ريال) أو أكثر.
ثانياً: المخالفون في الشركة المساهمة غير المدرجة:• 15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من (5 ملايين ريال).
• 20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة (5 ملايين ريال) فأكثر.
ونصّ القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، يتم زيادة الغرامة بنسبة (50%).
وأكّد القرار الوزاري على آلية تبليغ المخالفين بقرار المخالفة المباشرة بأن تكون وفقاً للآلية المنصوص عليها في المادة (94) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير التجارة رأس مالها ألف ریال
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 961 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في نطاق اختصاصهم، وفقًا لأحكام المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل، في عددها رقم 62 الصادر اليوم الأحد، 16 مارس 2025.
وشمل القرار منح هذه الصفة لعدد من العاملين بالجهاز، من بينهم محمد موسى علي عمران، الرئيس التنفيذي للجهاز، وشريف محمد زهير مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق، وسلوى عبد الرشيد علي عطية، مدير عام الإدارة القانونية، وسامي عواد عبد الفتاح عواد، مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي، ومحبي أحمد علام محمد، باحث حماية مستهلك ثان، ومحمد شريف محمد علي، ودينا محمد سعيد محمد، مهندسة ثان، حيث يباشرون مهامهم في كافة محافظات الجمهورية.
ونص القرار في مادته الثانية على إلغاء قراري وزير العدل رقمي 3606 لسنة 2018 و8626 لسنة 2019، فيما حددت المادة الثالثة أن العمل بصفة مأموري الضبط القضائي للمذكورين يستمر حتى 28 فبراير 2027، كما أكدت المادة الرابعة من القرار نشره في الجريدة الرسمية على نفقة الجهة طالبة القرار، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. استكمال محاكمة متهم في قضية خلية الوراق
«سيارة مشتعلة وتوقف حركة السير».. ماذا حدث أعلى طريق شبرا بنها الحر؟