«الإفتاء» توضح فضل يوم النحر في الحج.. والأعمال المستحبة فيه
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
يوم النحر في الحج له فضل كبير على المسلمين وذلك لما شُرع فيه من مناسك وعبادات ولما يحويه من طاعات وقربات، ويطلق عليه «يوم الحج الأكبر»، وذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: «وَأَذَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ»، وتتركز أعمال الحج في هذا اليوم الفضيل على رمي جمرة العقبة، وذبح الهدي، وحلق الرأس، وطواف الإفاضة.
وقالت دار الإفتاء المصرية، إنّ يوم النحر في الحج، اختلف الْعُلَمَاءُ في تسميته وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يوْمُ النَّحْرِ لِأَنَّ مُعْظَمَ أَعْمَالِ النُّسُكِ تقَعُ فِيهِ، فيضم يوم النحر، نسك رمي جمرة العقبة، إذ إنّ الجمرات ثلاث، وفي يوم النحر تُرْمَى واحدة فقط وهي أقرب الجمرات إلى مكة وتُسَمَّى جمرة العقبة الكبرى، فترمي فيها بسبع حصيات متعاقبات، وذبح الهدي، إذ يذبح الحاج هديه وهو واجب على القارن والمتمتع، وحلق الرأس أو تقصيره، وطواف الإفاضة.
@egyptdaralifta
فضل يوم النحر وتسميته بيوم الحج الأكبر
original sound - دار الإفتاء المصرية فضل يوم النحروأضافت «الإفتاء» عبر حسابها الرسمي على «تيك توك»، أنّ يوم النحر في الحج يتضمن رمي الجمرة والحلق أو التقصير والطواف، هذه الثلاث إذا فعل المِحرم منها اثنين كان متحللا تحللا أصغر، فيحل له كل شيئا من محظورات الإحرام إلا النساء، فإذا أتى بالثالث منها كان متحللا التحَلل الأكبر فيحل له النساء أيضًا، فلو رمى الجمرة وحلق أو قصر، جاز له أن يلبس ما يشاء من المباح وأنّ يتعطر، وأنّ يطوف بمكة بهذه الهيئة.
أعمال يوم النحر لغير الحاجولفتت «الإفتاء» إلى أنّ أعمال هذا اليوم المبارك لا يجب فيها الترتيب، وإنّ كان مستحبًا لأنه سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لافتة إلى أنّ غير الحاج يسن له في هذا اليوم الأضحية، ويبدأ وقتها من بعد صلاة العيد حتى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق؛ لقوله تعالى: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: يوم النحر الحج يوم الحج الأكبر
إقرأ أيضاً:
هل إخبار المستفتي للمفتي بالمعصية يُعدُّ من قبيل الجهر بها ؟ دار الإفتاء ترد
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل إخبار المستفتي المفتي بالمعصية التي وقع فيها يُعدُّ من قبيل الجهر بالمعاصي؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إن إخبار المستفتي المفتي بما ابتُلي به من معصيةٍ لا يعدُّ من قبيل الجهر المذموم بالمعاصي، إذ ينبغي على الإنسان إذا نزلت به حادثة أن يسأل عنها حتى يعرف حكم الشرع فيها.
وذكرت دار الإفتاء، أن الإخبار بالمعصية في هذه الحالة هو من إجراءات بيان الحادثة بيانًا شافيًّا للمفتي، إذا كانت الحادثة المراد معرفة الحكم فيها متعلقة بتلك المعصية، أما الجهر المذموم شرعًا فهو الإعلان عن الوقوع في المعاصي تباهيًا واستهزاء.
وأشارت إلى أن الوقوع في المعاصي ممكن في حق جميع بني آدم إلا من عصمهم الله تعالى، ومن سواهم مُعرَّض للوقوع فيها قلَّت أو كثُرت، والإصرار على الذنوب وعدم التوبة منها مذموم شرعًا، وعواقبه وخيمة، وآثاره سيئة في الدنيا والآخرة، فيجب على الواقع فيها التوبة على الفور، مع الندم والعزم على عدم العود، فعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ» أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه.
وتابعت دار الإفتاء: ممَّا يعظُم به الذنب المجاهرة به، بأن يرتكب العاصي الذنب علانية، أو يرتكبه سرًّا فيستره الله عزَّ وجلَّ لكنَّه يُخبر به بعد ذلك مستهينًا بسِتْر الله له، فعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الإِجْهَارِ أَنْ يَعْمَلَ الْعَبْدُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ قَدْ سَتَرَهُ رَبُّهُ فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ قَدْ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، فَيَبِيتُ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ» متفق عليه.
ومن صور الضرورة والحاجة: طلب الفتوى، إذ ينبغي على الإنسان إذا نزلت به حادثة أن يسأل عنها حتى يعرف حكم الشرع فيها، وهذا يكون بإخبار المفتي بعين الحادثة التي ألمت به إخبارًا دقيقًا، إذ الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره، فإذا بيَّن للمفتي ما وقع فيه من المخالفة لا يكون بيانه حينئذٍ مذمومًا إن كان على جهة السؤال والاستفتاء، وإنَّما يكون مذمومًا إن كان على جهة المجاهرة والتباهي والاستهزاء.