ما المقصود بالأيام الواردة في الآية القرآنية «واذكروا الله في أيام معدودات»؟
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
يحثنا الله تعالى على ذكره في مواضع متعددة من القرآن الكريم، ومن هذه المواضع قوله تعالى «واذكروا الله في أيام معدودات»، فما هي هذه الأيام، وما المقصود من الذكر في الآية الكريمة، وما الفرق بين الأيام المعدودات والأيام المعلومات، وهل ورد أحاديث حول فضل هذه الأيام؟ هذا ما أوضحه العالم الأزهري في حديثه عن الأيام المعدودات.
قال الدكتور عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف إن المقصود من «واذكروا الله في أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ» في قوله تعالى هي أيام التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وليس منها يوم العيد.
الفرق بين الأيام المعدودات والمعلوماتوأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك فرقًا بين الأيام المعدودات و الأيام المعلومات والأشهر المعلومات، موضحًا أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق، والأيام المعلومات هي أيام العشر الأول من ذي الحجة، والأشهر المعلومات هي أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة، وذلك حسب قول المفسرين.
وأوضح أن المقصود من الذكر في قوله تعالى: «واذكروا الله في أيام معدودات»، هو ذكر الله على الأضاحي، لما ورد في حديث أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام طعم وذكر، والراجح في ذلك مذهب الشافعي، رحمه الله، وهو أن وقت الأضحية يبدأ من يوم النحر حتي آخر أيام التشريق، ويتعلق به أيضا الذكر المؤقت خلف الصلوات، والذكر المطلق في سائر الأحوال.
واستكمل: أنه يتعلق بذلك أيضا التكبير، وذكر الله عند رمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره أنه قال: إنما جعل الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار، لإقامة ذكر الله عز وجل.
ما يستحب في الأيام المعدوداتوبين العالم الأزهري أن أيام التشريق هي الأيام المعدودات، والتي يستحب فيها الزيادة والإكثار من ذكر الله تعالى، فإذا ما كان العبد يتضرع إلى الله بالذكر والدعاء والاستغفار في يوم عرفة ويوم النحر، فعليه استكمال ما عهد إلى ربه به، ويجب عليه أن يتذكر قوله تعالى «أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأيام المعلومات عالم أزهري الأزهر الشريف أيام التشريق أیام التشریق قوله تعالى المقصود من
إقرأ أيضاً:
كبار العلماء: لا يجوز الحج دون أخذ تصريح وأن من حج دون تصريح فهو آثم
الرياض
جدّدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التأكيد على ما صدر عن هيئة كبار العلماء ببيانها المؤرخ في 12 شوال 1445هـ، بخصوص وجوب استخراج التصريح لمن أراد الذهاب إلى الحج، وأنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح، وأن من حج دون تصريح فهو آثم.
وقال معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد: “إن فتوى هيئة كبار العلماء بهذا الخصوص استندت إلى عددٍ من الأدلة والقواعد الشرعية، يأتي في طليعتها ما تقرره الشريعة الإسلامية من التيسير على العباد في القيام بعبادتهم وشعائرهم، ورفع الحرج عنهم، قال الله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)، وقال تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)، والإلزام باستخراج تصريح الحج إنما جاء بقصد تنظيم الحجاج، بما يمكِّن هذه الجموع الكبيرة من أداء مناسكهم بسكينة وسلامة، وهذا مقصد شرعي صحيح تُقرره أدلة الشريعة.
وهو كذلك -أي الالتزام باستخراج التصريح- يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا، ذلك أن الجهات الحكومية المعنية بتنظيم الحج، ترسم خطة موسم الحج بجوانبها المتعدِّدة، الأمنية، والصحية، والإيواء والإعاشة، وفق الأعداد المصرَّحة لها، وكلما كان عدد الحجاج متوافقًا مع المصرَّح لهم، كان ذلك محقِّقًا لجودة الخدمات التي تُقدّم للحجاج، وهذا مقصود شرعًا، كما في قوله تعالى: (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود).
وأضاف معاليه: “إن الالتزام باستخراج التصريح هو من طاعة ولي الأمر في المعروف، قال الله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، والنصوص في ذلك كثيرة كلها تؤكد وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف، وحرمة مخالفة أمره، والالتزام باستخراج التصريح من الطاعة في المعروف، يُثاب من التزم به، ويأثم من خالفه، ويستحق العقوبة المقرَّرة من ولي الأمر”.
وأوصت هيئة كبار العلماء بالالتزام باستخراج التصريح؛ ذلك أن الالتزام بذلك يدفع -بحول الله- أضرارًا كبيرة، ومخاطر متعدِّدة تنشأ عن عدم الالتزام باستخراج هذا التصريح، منها التأثير على سلامة الحجاج وصحتهم، وعلى جودة الخدمات المقدَّمة لهم وعلى خطط تنقلاتهم وتفويجهم بين المشاعر.
وأوضحت الهيئة أن الحج بلا تصريح لا يقتصر الضرر المترتِّب عليه على الحاج نفسه، وإنما يتعدى ضرره إلى غيره من الحجاج الذين التزموا بالنظام، ومن المقرَّر شرعًا أن الضرر المتعدي أعظم إثمًا من الضرر القاصر، وفي الحديث المتفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم: “المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده”، وعنه صلى الله عليه وسلم: “لا ضرر ولا ضرار”.
وختمت بيانها بأن الالتزام باستخراج التصريح هو من تقوى الله تعالى؛ فإن هذه الأنظمة والتعليمات ما قُرِّرت إلا لمصلحة الحجاج، يقول الله تعالى: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج).