مفتي عام المملكة يوصي ضيوف الرحمن باستشعار عظمة الحج
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أوصى المفتي العام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ حجّاج بيته الحرام باستشعار عظمة فريضة الحجّ ونعمة الله على المسلمين، بما يسر الله تعالى لهم من حج بيته الحرام والاجتماع في هذا المكان المبارك، في ظل خدمات عظيمة وتسهيلات كبيرة، تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وولي عهده الأمين أسهمت بفضل الله في أن يؤدي الحجاج حج بيته الحرام في يسر وطمأنينة، وسلامة وسكينة.
وأشاد سماحته في الكلمة التوجيهية التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام لهيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، في الدورة العلمية الكبرى؛ في رحاب المسجد الحرام بعنوان "التوحيد في الحج"؛ بدور رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي في نشر العلم النافع بالحكمة والموعظة الحسنة.
وأوضح بأنّ الله خلق الإنسان لعبادته، وإقامة أمره، وتحكيم شرعه؛ مبينًا أن الله فرض على المسلمين حجّ بيته الحرام، مرّة واحدة في العمر، لمن استطاع إليه سبيلًا، مبيناً سماحته صفة حجّ النبي صلى الله عليه وسلم، والدروس المستفادة من رحلة الحج العظيمة.
وتأتي إقامة الدورة العلمية المعنونة بـ"التوحيد في الحج" بالمسجد الحرام في موسم الحج، امتدادًا لخطة الرئاسة الدينية لموسم حج ١٤٤٥هـ؛ لإيصال رسالة الحرمين الشريفين الدينية والعلمية، وإثراء قاصديهما من ضيوف الرحمن، وتزويدهم بالمعارف والعلوم الشرعية، يعتلي هرمها العقيدة الصحيحة.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
هل تُقبل الصدقة من مال مصدره حرام؟.. الإفتاء توضح الفرق بين التصدّق وتبرئة الذمّة
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وبالتالي ينبغي أن تكون الزكاة والصدقات من المال الحلال الخالص، مُشددًا على أن الأصل في الصدقة أن تكون من مالٍ لا شبهة فيه.
وأضاف "عثمان"، خلال لقائه بفضائية "الناس"، ردًا على سؤال بشأن التصدق من المال الحرام، أنه لا مانع من أن يمنح الشخص مالًا فيه شبهة أو شبهة حرام إلى من هو في حاجة ماسة إليه كالعلاج أو سد حاجة ملحة، ولا حرج في ذلك من الناحية الشرعية، لكنه ليس في حكم الصدقة المعتادة من المال الحلال.
وأوضح أن الثواب والعطاء في هذه الحالة يعود إلى تقدير الله وحده، مؤكدا أن الاعتقاد السائد لدى البعض بأن التصدق بجزء من المال الحرام يطهر باقي المال هو اعتقاد خاطئ، فالحرام يظل حرامًا ولا يزول إلا برد المال لأهله أو بإخراجه على سبيل التخلص منه، وليس على أنه صدقة مشروعة.
حكم التصدّق من المال الحرام
من جانبه، أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن بعض الناس يرغبون في إخراج أموال حصلوا عليها من طرق غير مشروعة أو بها شبهة، ويريدون دفعها في سبيل الله، مشيرًا إلى أن العلماء ينصحون في هذه الحالة بإخراج هذا المال على سبيل تبرئة الذمة وتنقية المال، وليس على أنه صدقة تطوعية.
وأضاف جمعة، في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الثواب الناتج عن هذا الإخراج لا يعود إلى الشخص المتصدق، بل يذهب إلى أصحاب المال الأصليين الذين سُلب منهم المال ظلمًا وعدوانًا، وتعذر الوصول إليهم.
وأشار إلى أن المتصدق عليه، أو من يقوم بتوزيع هذا المال، لا يُطلب منه شرعًا أن يبحث في مصدره، لأن الأصل في الشريعة هو إحسان الظن، مستشهدًا بقوله تعالى في سورة المائدة: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ"، موضحًا أن الظن السيئ والتحسس والتجسس مرفوض شرعًا.
كما أوضح جمعة أن في حالة اختلاط المال الحلال بالحرام، فلا إثم على من يأكل أو يتعامل مع صاحب هذا المال إلا إن كان يعلم تحديدًا أن ما أُعطي له هو من مصدر محرم. واستشهد بفتاوى الصحابة والتابعين في هذا الشأن، مؤكدًا أن جمهور الفقهاء لا يرون حرجًا في الأكل أو المعاملة ممن يغلب على ماله الحرام، ما لم يُعلم يقينًا أن ما أُخذ منه حرام بعينه.
واختتم جمعة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد إلى أهمية دور المجتمع المدني في التعاون والتكافل عند عجز الدولة، مبينًا أن من دل على الخير فله مثل أجر فاعله، ما يفتح بابًا واسعًا للتعاون في الخير دون التقيد بالمصدر ما دام النية خالصة والهدف إنساني.