قال مصدر نيابي معارض مقرّب من الإعلام في لبنان إن "تيار المردة" تقصد أمس الطلب من معظم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والمواقع الإلكترونية التي لديها خدمة البث المباشر نقل كلمة رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية في ذكرى حادثة إهدن، حتى أن عددا من وسائل الإعلام التي تعتبر "سيادية" وذات توجه سياسي بعيد كل البعد عن سياسة وخط "المردة" نقلت الكلمة، بعد تمني جهاز الإعلام في "المردة".
ولفت المصدر الى أن المرشح الى رئاسة الجمهورية سليمان فرنجية كان مصرا على أن يستمع الى كلمته العدد الأكبر من الجمهور المسيحي بشكلٍ عام والماروني بشكلٍ خاص، حيث حملت الكلمة رسائل الى الأحزاب المسيحية اليمينية، والشخصيات المارونية المستقلة، والى "التيار الوطني الحر" الحليف السابق لـ"المردة" ، وحملت إيجابيات مطمئنة للمجتمع المسيحي وأمنه، وكان يهدف من خلالها فرنجية الى الإنفتاح نوعاً ما على هذه المجموعات بعدما كان ترشيحه أتى من "الثنائي الشيعي" وأُخذت عليه هذه القضية".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ضبط 3970 قضية سرقة تيار كهربائي
تواصل أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.
الداخلية تضبط 3970 قضية سرقة تيار كهربائيو أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:
وقامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط 1489 قضية متنوعة.
شرطة الكهرباءأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 3970 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.
مباحث الضرائب والرسومأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 457 قضية في عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
شرطة التعمير والمجتمعات الجديدةأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 148 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها مخالفات مبانى، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية.
وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
عقوبة سرقة الكهرباءيذكر أن المادة ( 68 ) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف شيئًا من المعدات أو الأجهزة أو المبانى أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية، وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو بالممتلكات.
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذى لا يزيد على ستة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة ما تم هدمه أو إتلافه أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب.
وحددت المادة ( 69 ) من القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل فى أى من أنشطة الكهربا - المشار إليها فى المادة (13) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.