مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى لقاءً مع عدد من المعنيين بوزارة المالية؛ لمناقشة مشروع القانون المالي المُحال من الحكومة للمجلس، والذي عملت اللجنة على دراسته في اجتماع سابق، إذ قدم أصحاب السعادة آراءهم وملاحظاتهم في بعض المواد الواردة في مشروع القانون.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري السادس عشر برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وخلال اللقاء، استعرض المختصون من الوزارة أهداف ومبررات مشروع القانون، كما تم استعراض مواد القانون وبحث مدى مواءمتها مع القوانين ذات الصلة النافذة في سلطنة عُمان.

من جانبهم، أكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة أهمية استقرار التشريعات في سلطنة عُمان، كما قاموا بعرض تساؤلاتهم واستفساراتهم حول بعض مواد المشروع للمختصين من الوزارة.

يُشار إلى أنَّ هذه اللقاءات التي تعقدها اللجان الدائمة بالمجلس لدراسة مشروعات القوانين المحالة إليها من الحكومة تأتي ترجمة لما نصت عليه المادة (47) من قانون مجلس عُمان، والتي أوضحت أنه تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟

 

 

 

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة (6) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، والتي تنظم موارد اللجنة المختصة بشئون اللاجئين.

 

وتنص المادة على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة.


ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون لجوء الأجانب 

 

وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.


وتنص المادة الأولى من مشروع قانون لجوء الأجانب على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.


كما تنص المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.


وتنص المادة الثالثة على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.


يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.

 

 

مقالات مشابهة

  • «دبي المالي العالمي» يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
  • الحكومة تصادق على قانون حماية التراث
  • الأسبوع المقبل.. "الشيوخ" يستأنف جلساته لمناقشة مشروعات قوانين مهمة لدعم الاقتصاد الوطني
  • "دبي المالي" يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
  • “مركز دبي المالي العالمي” يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
  • 3 مشروعات قوانين اقتصادية في جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
  • بعد قرار الحكومة.. كيف ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية حقوق الأطباء؟
  • "مشروعات النواب" توصي بتفعيل القانون 152 لسنة 2020
  • رسمياً.. الحكومة توافق على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
  • بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟