الإفتاء توضح صوم الحاج المتمتع الذي لا يجد الهَدْيَ
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن صوم الحاج المتمتع الذي لا يقدر على الهَدْي يبدأ من بعد إحرامه بعمرة التمتع في أشهر الحج، ويصوم السبعة الباقية عند رجوعه إلى أهله.
أوضحت الإفتاء، أن الله تعالى أوجب الهديَ على من أحرم بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج، فإن لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: 196]، وقول النبي ﷺ: «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا، فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ» (متفق عليه).
وبينت، أنه يبدأ صيام الثلاثة الأيام في الحج في أيِّ وقتٍ مِن بعد إحرامه بعمرة التمتع في أشهُر الحج، والأفضل أن يصوم مِن شهر ذي الحجة بعد إحرامه بالحج: أيامَ السابع، والثامن وهو يوم التروية، والتاسع وهو يوم عرفة، ثم يصوم السبعة الأيام إذا رجع إلى أهله.
كل ما تريد معرفته عن السعي بين الصفا والمروةقالت دار الإفتاء المصرية، إن الحاج يبدأ السعي بالصعود إلى الصفا فيهلِّل ويكبِّر، ويستقبل الكعبةَ المشرَّفة، ويصلِّي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويدعو بما يحب.
أوضحت الإفتاء، أنه يسير الحاج في أشواط السعي بشكل عادي من الصفا إلى المروة في المسار المُعدِّ لذلك مراعيًا النظامَ والابتعاد عن الإيذاء.
وتابعت الإفتاء: يُهَرْوِلُ الرجال فقط (يسرِعون قليلًا في السير) بين الميلين الأخضرين وتوجد هناك علامة تدلُّ عليهما.
وأردفت الإفتاء: ويردد الحاج في السعي: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاعْفُ عَمَّا تَعْلَمُ، وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ، اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ".
إذا وصل الحاج إلى المروةَ فليقف عليها قليلًا مكبرًا مهلِّلًا مصليًا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاعلًا الكعبةَ تجاه وجهه داعيًا الله تعالى بما يشاء، وبذلك ينتهي شوط واحد، ثم يبدأ شوطًا جديدًا، وفي كل شوط يفعل ذلك.
وأردفت الإفتاء: بانتهاء الحاج من أشواط السعي السبعةِ يكونُ قد أتم العمرةَ إن كان قد نواها حين الإحرام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء صوم الحاج أشهر الحج السعي الصفا والمروة
إقرأ أيضاً:
حكم صوم الحامل إذا رأت الدم أثناء صيامها؟ الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: ما حكم صوم المرأة الحامل إذا رأت الدم أثناء صيامها؟.
وأجابت الإفتاء عن السؤال عبر موقعها الرسمى وقالت:
ان الدَّمُ النَّازِلُ على المرَأَةِ الحَامِلِ لا يُعَدُّ حَيضًا، وإِنَّما هو دَمُ فَسَادٍ تجرِي عليه أَحكَامُ الاستِحَاضَةِ.
وأوضحت أن هذا الدم النازل من الحامل لا يمنَعها من الصومِ، فإِذا رَأَت الحَامِلُ دَمًا حال صومِها فعليها أَن تُتِمَّ الصومَ ولا تقطعَهُ.
صيام المرأة الحامل أو المرضع الأصل فيه الوجوب، ولكن قد يطرأ بعض الأسباب على المرأة الحامل أو المرضع تبيح لها الإفطار في شهر رمضان، ويكون ذلك في حالة خافت المرأة الحامل أو المرضع على ولدها، أو غلب على ظن إحداهما أن الصيام قد يؤدي إلى وقوع ضرر على نفسها، أو على ابنها إن كانت مرضعة، أو على الجنين إن كانت حاملًا.
ولا يجوز للمرأة الحامل أو المرضع الفطر في شهر رمضان إذا قويت أجسامهم وأصبحا قادرتين على الصيام، وإذا كان الصيام أيضا لن يلحق بالجنين أو الطفل الرضيع ضرر، كما في المقابل يكون الإفطار واجبا على المرأة الحامل والمرضع إذا رأوا أن الصيام قد يسبب لهما الهلاك، أو قد يقع عليهما بالضرر الجسيم، كما هو الحال إذا خافت المرأة الحامل على الجنين أو المرضع على الطفل الرضيع، فقد جاء في السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم، أو الصيام).
هل على الحامل الذى منعها الطبيب من الصيام فدية
قال الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتي الجمهورية السابق وامين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إذا قرر الطبيب المختص عدم قدرة الحامل على الصيام ، فلا مانع شرعًا من أن تفطر، ثم تقضي وجوبا هذه الأيام التي أفطرتها بعد وضع الحمل ، وبحيث تكون قادرة على الصوم حتى ولو تكرر عليها شهر رمضان لعدة سنوات
وأوضح أنه لا فدية عليها فى هذه الحالة، وذلك على المختار في الفتوى .